القواعد الشريفة
(١)
فى الأدلّة الشّرعيّة و العقليّة
١٩٤ ص
(٢)
الباب الاوّل فى الاجماع
١٩٤ ص
(٣)
امّا المقدمة فى بيان معنى الاجماع و الاصطلاحات المتحققة فيه
١٩٤ ص
(٤)
قواعد الاجماع
١٩٦ ص
(٥)
قاعدة مدارك اعتباره
١٩٦ ص
(٦)
قاعدة معنى لفظ الاتفاق و ما يشق منه و اطبق و ما يشتق منه و لفظة بلا خلاف و قولهم حكم المسئلة كذا و امثال ذلك
٢٠٧ ص
(٧)
قاعدة فى بيان مسئلة عدم القول بالفصل
٢٠٩ ص
(٨)
قاعدة اذا اختلف الامامية على قولين و لم يوجد دليل قطعى او ظنى معتبر على احد القولين
٢١٠ ص
(٩)
قاعدة فى انه هل يجوز اتفاق الفرقتين على احد القولين بعد اختلافهم ام لا
٢١١ ص
(١٠)
قاعدة هل يمكن تعاكس شطرى الاجماع المركب او لا؟
٢١١ ص
(١١)
قاعدة فى الاجماع السّكوتى
٢١٢ ص
(١٢)
قاعدة فى الشهرة
٢١٢ ص
(١٣)
قاعدة فى الاجماع الظنى
٢١٥ ص
(١٤)
قاعدة فى عدم العلم بالخلاف
٢١٥ ص
(١٥)
خاتمة الاجماع المنقول بخبر واحد هل هو حجة
٢١٥ ص
(١٦)
تنبيهات
٢١٦ ص
(١٧)
الاوّل حصول الظن من الاجماع مشروط بشروط
٢١٦ ص
(١٨)
الثانى جميع ما يجرى فى الخبر يجرى فى الاجماع
٢١٧ ص
(١٩)
الثّالث حجيّة الاجماع من باب قاعدة اللطف
٢١٧ ص
(٢٠)
الباب الثانى فى الاخبار
٢١٧ ص
(٢١)
امّا المقدمة فيها معانى بعض الالفاظ و هو السنة و الحديث و الحديث القدسى و القران
٢١٧ ص
(٢٢)
قاعدة تقسيم الاخبار الى متواتر و احاد
٢١٨ ص
(٢٣)
شروط المتواتر
٢١٩ ص
(٢٤)
قاعدة تقسيم المتواتر
٢٢٠ ص
(٢٥)
قاعدة الخبر الواحد
٢٢١ ص
(٢٦)
فى تاسيس الاصل التكليفى
٢٢٦ ص
(٢٧)
تنبيه وقوع التعارض و صورها
٢٤٠ ص
(٢٨)
تنبيه اقسام الضرر
٢٤٥ ص
(٢٩)
فى حجية الظنّ فى المسائل المشتبهة بين كونها من الاصول او الفروع او الكلام
٢٥٤ ص
(٣٠)
فى جواز العمل بالظن فى المسائل الاصولية الاعتقادية
٢٥٦ ص
(٣١)
خاتمة فى تعارض الظن الاصولى مع الفروعى
٢٥٦ ص
(٣٢)
قاعدة شرايط العمل بخبر الواحد
٢٦٤ ص
(٣٣)
تنبيه الخبر المشتمل على الشرايط المقررة المذكورة يجب العمل بمقتضاها على مذهب التعبدى
٢٧٠ ص
(٣٤)
قاعدة تعارض الجرح و التعديل
٢٨٦ ص
(٣٥)
قاعدة القول فى الادلة العقلية
٢٨٨ ص
(٣٦)
فيه مقامات
٢٩١ ص
(٣٧)
امّا المقام الأوّل العقل يدرك الحسن و القبح
٢٩١ ص
(٣٨)
امّا المقام الثّانى العقل مدرك للثواب و العقاب
٢٩٤ ص
(٣٩)
اما المقام الثّالث وجود المنكر
٢٩٤ ص
(٤٠)
المقام الرابع احكام الله تع تابعه للصفات الكامنة
٣٠٠ ص
(٤١)
المقام الخامس القائلين بان حسن الاشياء و قبحها عقلى و ذاتى فى مقابلة الاشاعرة اختلفوا فى مقتضاهما
٣٠٢ ص
(٤٢)
المقام السّادس فى بيان انه هل يكون الواقعة خالية عن الحكم ام لا؟
٣٠٨ ص
(٤٣)
المقام السّابع فيه يذكر قواعد ثلث
٣١٠ ص
(٤٤)
القاعدة الاولى الأشياء قبل الشّرع هل تكون على الحظر او الاباحة
٣١٠ ص
(٤٥)
القاعدة الثانية فى اصالة البرائة
٣١٦ ص
(٤٦)
الثالثة فى بيان حمل النزاع من حيث الاحتمالات الثلثة فى محتمل الوجوب
٣١٨ ص
(٤٧)
مسئلتان
٣٥٤ ص
(٤٨)
الاولى اذا دار الامر بين الاستصحاب و الحرمة
٣٥٤ ص
(٤٩)
الثانية اذا وقع التعارض بين هذه القاعدة و غيرها من القواعد الشّرعية و الاصول العقلية
٣٥٧ ص
(٥٠)
باب الاجتهاد و التقليد
٣٥٨ ص
(٥١)
قاعدة هل الجاهل فى العبادات معذور ام لا
٣٥٨ ص
(٥٢)
قاعدة ما يشترط فى المفتى
٣٦٠ ص
(٥٣)
تذنيب هل شهادة العدلين حجة من باب السّبب ام لا
٣٦٢ ص
(٥٤)
قاعدة فى الرجوع الى المفتى
٣٦٣ ص
(٥٥)
قاعدة يذكر فيها ثلثة مسائل
٣٦٥ ص
(٥٦)
الاولى هل يجب تجديد النظر ام لا
٣٦٥ ص
(٥٧)
المسئلة الثانية هل يجب على المجتهد اعلام المقلد برجوعه عن الفتوى السابق
٣٦٦ ص
(٥٨)
المسئلة الثالثة اطلاع المقلد على رجوع المجتهد عن الفتوى السابق
٣٦٦ ص
(٥٩)
قاعدة هل يجب اخذ الحكم من المفتى مشافهة ام لا
٣٦٨ ص
(٦٠)
قاعدة فى جواز تقليد الميّت
٣٦٩ ص
(٦١)
قاعدة اذا قلد مقلد مجتهدا فهل يجوز له الرجوع عن تقليده ام لا
٣٧٥ ص
(٦٢)
تذنيب هل يجوز التبعيض فى التقليد
٣٧٧ ص
(٦٣)
باب التعارض و التعادل و الترجيح
٣٧٧ ص
(٦٤)
قاعدة فى التعادل
٣٧٩ ص
(٦٥)
تذنيبات
٣٨٢ ص
(٦٦)
تذنيب اذا تعارض الخبران الدال احدهما على الوجوب و الاخر على الاستحباب
٣٩٣ ص
(٦٧)
خاتمة اذا تعارض مرجّحات من المرجحات المنصوصة
٣٩٤ ص
(٦٨)
مبحث الاستصحاب
٣٩٥ ص
(٦٩)
مقدمات
٣٩٥ ص
(٧٠)
المقدّمة الأولى تعريف الاستصحاب
٣٩٥ ص
(٧١)
المقدّمة الثّانية الاستصحاب هل هو موضوع من الموضوعات او حكم من الاحكام
٣٩٥ ص
(٧٢)
المقدّمة الثالثة فى بيان جملة من الالفاظ و الاصطلاحات
٣٩٦ ص
(٧٣)
المقدّمة الرابعة تقسيم الاستصحاب
٣٩٧ ص
(٧٤)
المقدّمة الخامسة فى بيان محل النزاع
٣٩٨ ص
(٧٥)
المقدّمة السّادسة فى بيان الاقوال
٣٩٩ ص
(٧٦)
اما المقدّمة السّابعة فى بيان موارد الاستصحاب
٤٠٢ ص
(٧٧)
المقدمة الثّامنة بيان ثمرة هذه المسئلة
٤٠٤ ص
(٧٨)
المقدّمة التاسعة فى بيان الاصل
٤٠٤ ص
(٧٩)
بيان مقامات
٤١٧ ص
(٨٠)
تنبيه ان الاحكام تدور مدار الاسماء
٤٣٠ ص
(٨١)
تنبيه فى بيان الاصول المثبتة
٤٣٤ ص
(٨٢)
فى المبادى اللّغويّة
٤٣٥ ص
(٨٣)
المطلب الاوّل فى الاحكام المتعلّقة باللغات
٤٤٢ ص
(٨٤)
بيان الحقيقة و المجاز
٤٤٢ ص
(٨٥)
فى بيان معنى الوضع لغة و اصطلاحا
٤٤٣ ص
(٨٦)
تذنيبان
٤٤٨ ص
(٨٧)
الاول هل الالفاظ موضوعة للمعانى النفس الامريّة او ما تعلق العلم به
٤٤٨ ص
(٨٨)
الثانى هل الالفاظ موضوعة للمعانى المتصورة فى الذهن او الامور الخارجية
٤٤٩ ص
(٨٩)
تذنيبات
٤٥٠ ص
(٩٠)
الاول ان الاسماء الاجناس كالحنطة لها مسامحات عرفا
٤٥٠ ص
(٩١)
الثانى انه اذا استعمل اهل العرف لفظا فى غير معناه الحقيقى مع عدم القرينة هل يثبت الحقيقة العرفية به
٤٥٠ ص
(٩٢)
الثالث هل اطلاق البيع على المعاطات حقيقة او مسامحة
٤٥١ ص
(٩٣)
الظن فى الموضوعات المستنبطة حجة ام لا
٤٥١ ص
(٩٤)
مثبتات الوضع فيه مقامات
٤٥١ ص
(٩٥)
الاول فى بيان حجية نقل الناقلين و طرق اثباته
٤٥١ ص
(٩٦)
الثانى انه لا ريب ان اهل اللغة لم يكونوا موثقين
٤٥٢ ص
(٩٧)
الثالث ذكر اهل اللغة للفظ معان متعددة و لم ينصوا على الوضع لأحدها و لم يكن فيه ما كان ظاهرا
٤٥٢ ص
(٩٨)
هل الاجماع فى اللغة حجة
٤٥٥ ص
(٩٩)
تنبيه الاصل ليس بحجة فى الاقل و الاكثر و فى المتباينين
٤٦٠ ص
(١٠٠)
تنبيهات
٤٦٥ ص
(١٠١)
خاتمة اذا تعارض التبادر مع عدم صحّة السّلب
٤٦٨ ص
(١٠٢)
تذنيب هل عدم صحة السّلب و التبادر انما تثبتان الوضع فى زمان الواضع
٤٦٨ ص
(١٠٣)
خاتمة الالفاظ التى لها معان مخترعة حقيقية كانت او مجازية هل هى موضوعة للصحيح او للاعمّ
٤٨٣ ص
(١٠٤)
تنبيهات
٤٨٩ ص
(١٠٥)
خاتمة فى بيان جواز استعمال اللفظ فى المعنى الحقيقى و المجازى
٤٩٧ ص
(١٠٦)
خاتمة فى الجمع مهما امكن اولى
٥٠٢ ص
 
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص

القواعد الشريفة - الجابلقي، الشيخ محمد شفيع - الصفحة ٤٧٨ - تذنيب هل عدم صحة السّلب و التبادر انما تثبتان الوضع فى زمان الواضع

و ما بلغ الاستعمال فى المعنى المجازى و بالغ حدّ الاستعمال فى المعنى الحقيقى و الرابع المجاز المشهور بالمعنى الاول و هو ما كثر استعماله فيه كثرة معتدا بها و لكن لم يبلغ حدّ الوجوب رجحانا و الخامس المجاز المشهور بالمعنى الثانى و السّادس المجاز المشهور بالمعنى الثالث و السّابع المجاز المشهور بالمعنى الرابع و الثّامن الاشتراك التعيينى و هو ما استعمل اللفظ فيه الى حدّ يوجب الوضع التعيينى للمعنى الثانى مع كون الوضع للاول باقيا غير مهجور بحيث يوجب التوقف كالتوقف فى المشتركات و يجرى فيه احكامها و التاسع النقل التعينى و هو ما استعمل اللفظ فيه الى حدّ يوجب هجر الوضع للمعنى الاوّل حصول الوضع للمعنى الثانى و الوضع فيه و الثانى فى بيان الثمرة فاعلم انه يظهر الثمرة فيما اذا ثبت المجاز المشهور و علم صدور الخطاب بعده او قبله فجرى فيه احكام المجاز المشهور على الاول و يجرى فيه احكام الحقيقة على الثانى فلا يتبادر بمجرّد راية الغلبة و الشهرة فى اللفظ الواقع على اجراء الاحكام المجاز المشهور بل لا بد فى اجراء احكام المجاز المشهور من التامل التام حتى يعلم ان تلك الغلبة كانت قبل ورود الخطاب و كان المتكلم عالما بها و يعلم المخاطب و اما اذا علم كون الغلبة بعد ورود الخطاب اذ علم ان المتكلم لم يكن عالما بتحققها او لم يكن عالما بعلم المخاطب فلا يجرى فيه الاحكام المجاز المشهور اذ لا بد من كون القرينة موجودة عند الخطاب و الا ليلزم الخطاب بما له ظاهر و ارادة خلاف ظاهره و هو قبيح و لا يصدر من الحكيم و هذا هو الوجه فى كون علم المتكلم بعلم المخاطب شرطا فى اجراء الاحكام المجاز المشهور و ايض ليس بناء العقلاء على الاعتماد فى ارادة المعنى المجازى على ما سيوجد بل بنائهم على عدم الاعتماد عليه و تقبيح من اعتمد على مثله و اذا حصل الشكّ فى كون الغلبة مقدّمة على الخطاب او كونه مقدّما عليها فان علم زمان احدهما فيحكم بتاخر الاخر عنه فيجرى فيه احكام المجاز المشهور اذا كان زمان تحققها معلوما و زمان تاخر الخطاب مشكوكا و يجرى احكام الحقيقة اذا كان الامر بالعكس و ان لم يكن احد الزمانين معلوما مع عدم علمنا بتقدم احدهما يجرى احكام الحقيقة نظرا الى انه لا بد من وجود القرينة قبل الخطاب و ان مقتضى الاصل الحمل على الحقيقة و المانع غير معلوم فيدفعه بالاصل و ان علم تقدم زمان احدهما فالتوقف و ان قلنا بجريان احكام الحقيقة لان المقتضى للحمل على الحقيقة موجود و المانع مفقود بالاصل فغير بعيد اذا عرفت فاعلم ان العلماء اختلفوا فى الحمل على المعنى الحقيقى او المجازى على اقوال الاول الحمل على المعنى الحقيقى و هو قول ابى حنيفة و قد نسب السّيد الى جدّه البهبهانى حيث قال و مال اليه جدى و الثانى الحمل على المعنى المجازى و هو المنسوب الى ابى يوسف و الثالث التوقف و هو قول معظم الاصوليّين احتج القائلين بالقول الاول بوجوه الاول ان اللفظ كان على حالة يوجب الحمل على المعنى الحقيقى قبل حصول الغلبة فيجب الحمل عليه بعدها استصحابا لبقاء الحالة السّابقة و فيه انه ان اريد استصحاب بقاء حالة اللفظ فى الاستعمال الذى يكون قبل الغلبة فهو لا يجرى اذ حالة اللفظ فى كل استعمال مانع له و لا يخفى انه قد ارتفع فهى مرتفع اذ لا قوام للعرض بدون المعروض و ان اريد استصحاب بقاء الحالة التى ثبت فى الاستعمال الذى يكون بعد الغلبة فثبوت هذه الحالة له فى هذا الاستعمال مم و ان اريد استصحاب بقاء الحالة الّتى يكون اللفظ مع قطع النظر عن الاستعمال فاصل ثبوت الحال له مم بل الظاهر لا حالة للفظ قبل الاستعمال و ان سلمنا الاستصحاب ففى كونه حجة فى محلّ البحث اشكال بل الظاهر انه ليس بحجة كما قدّمنا ذكره و الثانى ان اغلب اللغات مجازات كما ادعاه بعضهم فلو لم يكن الحمل على المعنى الحقيقى واجبا مع الغلبة للزم عدم حمل اللفظ على معناه الحقيقى لوجود الغلبة المذكورة و هى اغلبية المجازات فى اللغة و فيه انا قد ذكرنا ان هذه الغلبة ممنوعة اولا و لا يفيد الظن ثانيا و ان القدر المسلم من هذه الغلبة على فرض التنزل هو كون الاستعمالات المجازية جميعا من مجموع الالفاظ اكثر من الاستعمالات الحقيقة جميعا من مجموع الاستعمال و ان كان استعمال بعض الالفاظ فى معناه الحقيقى اكثر و لا يخفى ان هذه الغلبة نوعيّة و لا يثبت بها شئ كما حققناه فى ما سبق بل لا بد من حصول الغلبة فى كل‌

لفظ بالنسبة الى كل معنى مجازى الى حدّ توجب الظن على المعنى المجازى و انى لك باثبات مثل ذلك ان لم نقل انه مقطوع فساد هذا الدعوى و الثالث انه لو لم يكن الحمل على المعنى الحقيقى واجبا للزم عدم وجوب حمل الالفاظ الموضوعة للعموم على العموم لان استعمال هذه الالفاظ فى الخصوص فوق حدّ الاحصاء حتى اشتهر ما من عام الّا و قد خص فيكون غلبة استعمالها فى الخاصّ مانعا من الحمل على الحقيقة و التالى بط للاجماع على وجوب حمل الالفاظ الموضوعة للعموم على العموم و فيه اولا ان استعمالها فى الخاصّ على وجه المجازية دائما مم بل يمكن ارادة الخاصّ مع استعمال العام فى معناه الاصلى كما اذا كان المخصّص شرطا كما اشرنا اليه سابقا و ثانيا ان استعمالها فى الخاصّ على حد يوجب رجحان المعنى المجازى او يوجب التوقف مم و قولهم ما من عام الا و قد خصّ محمول على المبالغة و الاغراق و الا فاستعمالها فى العموم من دون تخصيص اكثر من ان تعدّ و تحصى و ثالثا ان الغلبة نوعيّة و لا يوجب حمل كل لفظ موضوع للعموم على الخصوص و احتج ابو يوسف بالغلبة التى حصلت فى الاستعمال فى المعنى المجازى كما هو المفروض و اورد عليه بان الغالب عدم الاعتماد على قرينة الشهرة و اجيب عنه بان ذلك مسلّم عند عدم تحقق الشهرة فاذا تحققت فهو مم على انا نقول حال الشهرة كحال احد القراين مثل يرمى و نحوه فان الغالب عدم الاعتماد على يرمى ايض فما التفرقة بين الشهرة و غيرها و التحقيق فى الجواب ان قول ابى يوسف مسلّم فى احدى الصور الثّلث بيان ذلك انه قد تقدم ان للمجاز المشهور مراتب ما كثر استعماله فى المعنى المجازى بحيث صار المعنى المجازى راجحا بدوا منها ما كثر استعماله فى المعنى المجازى بحيث صار كثيرة الاستعمال موجبا للتوقف و الاجمال و منها ما كثر استعماله فى المعنى المجازى بحيث صار الكثرة موجبا لرجحان المعنى المجازى مع ملاحظة الاستعمال ايض و كلام ابى يوسف‌