القواعد الشريفة
(١)
فى الأدلّة الشّرعيّة و العقليّة
١٩٤ ص
(٢)
الباب الاوّل فى الاجماع
١٩٤ ص
(٣)
امّا المقدمة فى بيان معنى الاجماع و الاصطلاحات المتحققة فيه
١٩٤ ص
(٤)
قواعد الاجماع
١٩٦ ص
(٥)
قاعدة مدارك اعتباره
١٩٦ ص
(٦)
قاعدة معنى لفظ الاتفاق و ما يشق منه و اطبق و ما يشتق منه و لفظة بلا خلاف و قولهم حكم المسئلة كذا و امثال ذلك
٢٠٧ ص
(٧)
قاعدة فى بيان مسئلة عدم القول بالفصل
٢٠٩ ص
(٨)
قاعدة اذا اختلف الامامية على قولين و لم يوجد دليل قطعى او ظنى معتبر على احد القولين
٢١٠ ص
(٩)
قاعدة فى انه هل يجوز اتفاق الفرقتين على احد القولين بعد اختلافهم ام لا
٢١١ ص
(١٠)
قاعدة هل يمكن تعاكس شطرى الاجماع المركب او لا؟
٢١١ ص
(١١)
قاعدة فى الاجماع السّكوتى
٢١٢ ص
(١٢)
قاعدة فى الشهرة
٢١٢ ص
(١٣)
قاعدة فى الاجماع الظنى
٢١٥ ص
(١٤)
قاعدة فى عدم العلم بالخلاف
٢١٥ ص
(١٥)
خاتمة الاجماع المنقول بخبر واحد هل هو حجة
٢١٥ ص
(١٦)
تنبيهات
٢١٦ ص
(١٧)
الاوّل حصول الظن من الاجماع مشروط بشروط
٢١٦ ص
(١٨)
الثانى جميع ما يجرى فى الخبر يجرى فى الاجماع
٢١٧ ص
(١٩)
الثّالث حجيّة الاجماع من باب قاعدة اللطف
٢١٧ ص
(٢٠)
الباب الثانى فى الاخبار
٢١٧ ص
(٢١)
امّا المقدمة فيها معانى بعض الالفاظ و هو السنة و الحديث و الحديث القدسى و القران
٢١٧ ص
(٢٢)
قاعدة تقسيم الاخبار الى متواتر و احاد
٢١٨ ص
(٢٣)
شروط المتواتر
٢١٩ ص
(٢٤)
قاعدة تقسيم المتواتر
٢٢٠ ص
(٢٥)
قاعدة الخبر الواحد
٢٢١ ص
(٢٦)
فى تاسيس الاصل التكليفى
٢٢٦ ص
(٢٧)
تنبيه وقوع التعارض و صورها
٢٤٠ ص
(٢٨)
تنبيه اقسام الضرر
٢٤٥ ص
(٢٩)
فى حجية الظنّ فى المسائل المشتبهة بين كونها من الاصول او الفروع او الكلام
٢٥٤ ص
(٣٠)
فى جواز العمل بالظن فى المسائل الاصولية الاعتقادية
٢٥٦ ص
(٣١)
خاتمة فى تعارض الظن الاصولى مع الفروعى
٢٥٦ ص
(٣٢)
قاعدة شرايط العمل بخبر الواحد
٢٦٤ ص
(٣٣)
تنبيه الخبر المشتمل على الشرايط المقررة المذكورة يجب العمل بمقتضاها على مذهب التعبدى
٢٧٠ ص
(٣٤)
قاعدة تعارض الجرح و التعديل
٢٨٦ ص
(٣٥)
قاعدة القول فى الادلة العقلية
٢٨٨ ص
(٣٦)
فيه مقامات
٢٩١ ص
(٣٧)
امّا المقام الأوّل العقل يدرك الحسن و القبح
٢٩١ ص
(٣٨)
امّا المقام الثّانى العقل مدرك للثواب و العقاب
٢٩٤ ص
(٣٩)
اما المقام الثّالث وجود المنكر
٢٩٤ ص
(٤٠)
المقام الرابع احكام الله تع تابعه للصفات الكامنة
٣٠٠ ص
(٤١)
المقام الخامس القائلين بان حسن الاشياء و قبحها عقلى و ذاتى فى مقابلة الاشاعرة اختلفوا فى مقتضاهما
٣٠٢ ص
(٤٢)
المقام السّادس فى بيان انه هل يكون الواقعة خالية عن الحكم ام لا؟
٣٠٨ ص
(٤٣)
المقام السّابع فيه يذكر قواعد ثلث
٣١٠ ص
(٤٤)
القاعدة الاولى الأشياء قبل الشّرع هل تكون على الحظر او الاباحة
٣١٠ ص
(٤٥)
القاعدة الثانية فى اصالة البرائة
٣١٦ ص
(٤٦)
الثالثة فى بيان حمل النزاع من حيث الاحتمالات الثلثة فى محتمل الوجوب
٣١٨ ص
(٤٧)
مسئلتان
٣٥٤ ص
(٤٨)
الاولى اذا دار الامر بين الاستصحاب و الحرمة
٣٥٤ ص
(٤٩)
الثانية اذا وقع التعارض بين هذه القاعدة و غيرها من القواعد الشّرعية و الاصول العقلية
٣٥٧ ص
(٥٠)
باب الاجتهاد و التقليد
٣٥٨ ص
(٥١)
قاعدة هل الجاهل فى العبادات معذور ام لا
٣٥٨ ص
(٥٢)
قاعدة ما يشترط فى المفتى
٣٦٠ ص
(٥٣)
تذنيب هل شهادة العدلين حجة من باب السّبب ام لا
٣٦٢ ص
(٥٤)
قاعدة فى الرجوع الى المفتى
٣٦٣ ص
(٥٥)
قاعدة يذكر فيها ثلثة مسائل
٣٦٥ ص
(٥٦)
الاولى هل يجب تجديد النظر ام لا
٣٦٥ ص
(٥٧)
المسئلة الثانية هل يجب على المجتهد اعلام المقلد برجوعه عن الفتوى السابق
٣٦٦ ص
(٥٨)
المسئلة الثالثة اطلاع المقلد على رجوع المجتهد عن الفتوى السابق
٣٦٦ ص
(٥٩)
قاعدة هل يجب اخذ الحكم من المفتى مشافهة ام لا
٣٦٨ ص
(٦٠)
قاعدة فى جواز تقليد الميّت
٣٦٩ ص
(٦١)
قاعدة اذا قلد مقلد مجتهدا فهل يجوز له الرجوع عن تقليده ام لا
٣٧٥ ص
(٦٢)
تذنيب هل يجوز التبعيض فى التقليد
٣٧٧ ص
(٦٣)
باب التعارض و التعادل و الترجيح
٣٧٧ ص
(٦٤)
قاعدة فى التعادل
٣٧٩ ص
(٦٥)
تذنيبات
٣٨٢ ص
(٦٦)
تذنيب اذا تعارض الخبران الدال احدهما على الوجوب و الاخر على الاستحباب
٣٩٣ ص
(٦٧)
خاتمة اذا تعارض مرجّحات من المرجحات المنصوصة
٣٩٤ ص
(٦٨)
مبحث الاستصحاب
٣٩٥ ص
(٦٩)
مقدمات
٣٩٥ ص
(٧٠)
المقدّمة الأولى تعريف الاستصحاب
٣٩٥ ص
(٧١)
المقدّمة الثّانية الاستصحاب هل هو موضوع من الموضوعات او حكم من الاحكام
٣٩٥ ص
(٧٢)
المقدّمة الثالثة فى بيان جملة من الالفاظ و الاصطلاحات
٣٩٦ ص
(٧٣)
المقدّمة الرابعة تقسيم الاستصحاب
٣٩٧ ص
(٧٤)
المقدّمة الخامسة فى بيان محل النزاع
٣٩٨ ص
(٧٥)
المقدّمة السّادسة فى بيان الاقوال
٣٩٩ ص
(٧٦)
اما المقدّمة السّابعة فى بيان موارد الاستصحاب
٤٠٢ ص
(٧٧)
المقدمة الثّامنة بيان ثمرة هذه المسئلة
٤٠٤ ص
(٧٨)
المقدّمة التاسعة فى بيان الاصل
٤٠٤ ص
(٧٩)
بيان مقامات
٤١٧ ص
(٨٠)
تنبيه ان الاحكام تدور مدار الاسماء
٤٣٠ ص
(٨١)
تنبيه فى بيان الاصول المثبتة
٤٣٤ ص
(٨٢)
فى المبادى اللّغويّة
٤٣٥ ص
(٨٣)
المطلب الاوّل فى الاحكام المتعلّقة باللغات
٤٤٢ ص
(٨٤)
بيان الحقيقة و المجاز
٤٤٢ ص
(٨٥)
فى بيان معنى الوضع لغة و اصطلاحا
٤٤٣ ص
(٨٦)
تذنيبان
٤٤٨ ص
(٨٧)
الاول هل الالفاظ موضوعة للمعانى النفس الامريّة او ما تعلق العلم به
٤٤٨ ص
(٨٨)
الثانى هل الالفاظ موضوعة للمعانى المتصورة فى الذهن او الامور الخارجية
٤٤٩ ص
(٨٩)
تذنيبات
٤٥٠ ص
(٩٠)
الاول ان الاسماء الاجناس كالحنطة لها مسامحات عرفا
٤٥٠ ص
(٩١)
الثانى انه اذا استعمل اهل العرف لفظا فى غير معناه الحقيقى مع عدم القرينة هل يثبت الحقيقة العرفية به
٤٥٠ ص
(٩٢)
الثالث هل اطلاق البيع على المعاطات حقيقة او مسامحة
٤٥١ ص
(٩٣)
الظن فى الموضوعات المستنبطة حجة ام لا
٤٥١ ص
(٩٤)
مثبتات الوضع فيه مقامات
٤٥١ ص
(٩٥)
الاول فى بيان حجية نقل الناقلين و طرق اثباته
٤٥١ ص
(٩٦)
الثانى انه لا ريب ان اهل اللغة لم يكونوا موثقين
٤٥٢ ص
(٩٧)
الثالث ذكر اهل اللغة للفظ معان متعددة و لم ينصوا على الوضع لأحدها و لم يكن فيه ما كان ظاهرا
٤٥٢ ص
(٩٨)
هل الاجماع فى اللغة حجة
٤٥٥ ص
(٩٩)
تنبيه الاصل ليس بحجة فى الاقل و الاكثر و فى المتباينين
٤٦٠ ص
(١٠٠)
تنبيهات
٤٦٥ ص
(١٠١)
خاتمة اذا تعارض التبادر مع عدم صحّة السّلب
٤٦٨ ص
(١٠٢)
تذنيب هل عدم صحة السّلب و التبادر انما تثبتان الوضع فى زمان الواضع
٤٦٨ ص
(١٠٣)
خاتمة الالفاظ التى لها معان مخترعة حقيقية كانت او مجازية هل هى موضوعة للصحيح او للاعمّ
٤٨٣ ص
(١٠٤)
تنبيهات
٤٨٩ ص
(١٠٥)
خاتمة فى بيان جواز استعمال اللفظ فى المعنى الحقيقى و المجازى
٤٩٧ ص
(١٠٦)
خاتمة فى الجمع مهما امكن اولى
٥٠٢ ص
 
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص

القواعد الشريفة - الجابلقي، الشيخ محمد شفيع - الصفحة ٤١٢ - المقدّمة التاسعة فى بيان الاصل

فان اكثر موارد الاستصحاب الخ انه ثبت بالدليل الشرعى خلاف الحكم الاستصحابى فهو ليس من التخصيص فى شئ اذ مقتضى الرواية هو عدم نقض اليقين بمجرّد الشكّ و نقضه باليقين الاخر و لا ريب انه اذا كان الدليل الشرعى على خلاف الحكم الاستصحابى يكون نقض اليقين باليقين لا النقض اليقين بالشك لان اليقين الشرعى هنا يقين و ان اردت انه ثبت خلاف الحكم من دون دليل شرعىّ عليه فكون الحمل على الحقيقة موجبا لتخصيص الاكثر مم بل ليس الموجود الا اقل قليل و منه عدم جواز حكم الحاكم على اشتغال ذمة من كان اشتغال ذمته يقينا فى زمان فى الزمان الحاصل للحاكم الشك فى بقائه و رفعه بحيث كان الاشتغال مشكوكا فان قلت فعلى ما ذكرت من كون المراد باليقين هو الاعم من اليقين الشرعى و اليقين الواقعى يلزم المجاز فى اليقين لان الظ من اليقين اليقين الواقعى فيلزم على الحمل على الحقيقة مجاز و تخصيص و على الحمل على العهد مجاز فقط قلت المجاز و التخصيص لا زمان للعهد ايض اما المجاز فظ و اما التخصيص فلانه يحكم كثيرا ما على خلاف الاستصحاب فى الوضوء بواسطة الدليل الشرعى كما اذا دل الدليل الشرعى على انّ الشئ الفلانى ناقض او ثبت بالعدلين وجود الناقض ايض فيجب اخراجه عن مورد الحديث فان قلت فح يكون الحمل على الحقيقة و الحمل على العهد متعارضان فيتساقطان فلا ترجيح لاحدهما على الاخر و بدون الحمل على الحقيقة لا يتم المطلوب قلت الترجيح مع حمل اليقين على الاعمّ من الشرعى من وجوه الاول الاجماع على ان المراد باليقين هو الاعم فان الظ اتفاقهم عليه و الثانى انه يلزم على حمل اليقين على الاخصّ دون الاعم كون قاعدة اليقين قليل الفائدة لقلة مورد كان الحكم يقينا بالقطع الواقعى دون الشرعى و الثالث انه يلزم على حمل اليقين على اليقين بالمعنى الأخصّ التخصيص بالاكثر بخلاف الاستصحاب فى الوضوء بواسطة الادلة الشرعية كما تقدم و الرابع انه يلزم على حمل اليقين على اليقين بالمعنى الأخصّ فقدان المورد للرواية الا اقل قليل فى المعهود اذ ليس مورد يكون الوضوء الواقعى يقينيا اذ اكثر احكامه ثبت بالدليل الشرعى كوجوب الموالات بالوضوء و غيره فلا يكون وضوء يقينيا يجب الواقع و يمكن ان يقال انا نحمل اليقين على اليقين الواقعى هنا سواء كان متعلّقا بالظ او الواقع و لا تنقضه بالشك و لكن ينقضه بيقين واقعى اخر سواء كان متعلقا بالظ او الواقع مثلا اذا تيقن بالوضوء يقينا واقعيا او ظاهريا حصل له شئ خارجا عن السّبيلين و قد قام الدليل الشرعى على كونه ناقضا من دون حصول قطع واقعى على كونه ناقضا فانه ح لا ينقض اليقين الواقعى على وجود الوضوء بالشك بل ينقض اليقين الظاهرى و هو اليقين بان حكمى العمل بهذا الوضوء فان قلت ان عدم نقضه الحكم بمقتضاه و الحكم بمقتضاه معناه عدم كونه ناقضا و هذا تناقض قلت اليقين الواقعى بوجود الوضوء لا تنقضه باليقين الظاهرى بل ينقضه باليقين الواقعى بكون حكمى نقضه و هو يقين واقعىّ تعلق بالظ و هذا الكلام جيّد ان لم نقل بوجوب المماثلة فى اليقين الناقض مع اليقين الاول فى المتعلق و الخامس ان الظ من الرواية اجتماع الشك و اليقين فى زمان واحد فى امر واحد و هو مح فلا بد من ارتكاب خلاف ظ فى الرواية و هو يتحقق بامرين الاول ان يكون متعلق اليقين خلاف متعلق الشكّ بجعل اليقين متعلقا بالمقتضى و الشك بالرافع فيكون الرواية مختصّا بما اذا كان الاقتضاء معلوما و كان الشك فى وجود الرافع و الثانى ان يجعل زمان اليقين غير زمان الشك و لا بد من الحمل على الاظهر و الاظهر هنا الاول سيما بملاحظة السّؤال بقوله فان حرك على جنبه شئ سلّمنا عدم كون ظ فى البين فيكون مجملا فلا يصحّ الاستدلال بالرواية و الجواب عنه بوجوه الاول ان الظ من الرواية هو كون اليقين فى الزمان السابق و كون الشك فى الزمان اللاحق خصوصا مع ملاحظة قول السؤال و هو على وضوء و قوله فانه على يقين من وضوئه الثانى ان الظ من الرواية هو كون اليقين فى السابق و الشك فى اللاحق بملاحظة رواية من كان على يقين فشك الخ و ان لم يكن ذلك ظاهرا من الرواية فى نفسها و الثالث فهم اكثر العلماء بل كلهم من اليقين و الشك فى الرواية كون اليقين فى السابق و الشك فى اللاحق و لذا لم يقل احد بكون الرواية غير شاملة للشك فى اقتضاء المقتضى من هذه الجهة فان قلت قدماء علمائنا كلهم لما فهموا من الرواية ذلك لم يذكروا الرواية

فى استدلالاتهم على حجية الاستصحاب قلت عدم ذكرهم اياها يمكن ان يكون لغفلتهم عن الروايات او عن دلالتها بل الامر كك لانه لم يذكر احد منهم اياها على حجية الاستصحاب فيما اذا كان الاقتضاء معلوما و كان الرافع مشكوكا و قد اجيب عن الايراد بانا سلّمنا كون الرواية بالنسبة الى الشك فى اقتضاء المقتضى مجملة و لكن يثبت الاستصحاب فيه بالاخبار الاخر و لا يخفى ان هذا ليس الا طرح الرواية بالنسبة الى الشك فى اقتضاء المقتضى و ليس جواب عن الايراد بل هو انقياد و تسليم و السادس ان الرواية باطلاقها يدلّ على حجية الاستصحاب فى الشك السارى لان اليقين السابق و الشك اللاحق موجودان فيه فلا بد من عدم يقينه بالشكّ فيه و الحال ان عدم حجيّة متفقة عليه فيكشف عن ذلك عن وهن الرواية و الجواب عنه بوجوه الاول المراد من اليقين هو الاعتقاد الثابت الجازم المطابق للواقع و ليس اليقين فى الشك السارى كك فلا يشمل اليقين فى الرواية اليقين فى الاستصحاب الذى كان شكه ساريا و الثانى انه على فرض الشمول منصرف عن اليقين فيه و الثالث ان الاستصحاب فى الشكّ السارى معارض بنفسه فانه اذا كان الشكّ ساريا فى اليقين السابق يصير اليقين بالنجاسة مثلا شكا فى النجاسة فيستصحب الطهارة السابقة فاستصحاب طهارة السابقة يعارض استصحاب النجاسة و الرابع ان الاجماع واقع على خروجه عن تحت الاصل و لا يوجب ذلك و هنا فى الاستدلال و الا لكان دلالة العام المخصّص المبين على الباقى موهونا و السابع ان مقتضى الرواية باطلاقها حجية الاستصحاب العرضى و هو ان يكون الحكم مستندا الى علة يقينى فى زمان يقينا مشكوكا استناده الى غيرها فى زمان ارتفاعها سواء كان الغير موجودا فى زمان وجود العلة اليقينى اولا نظير ذلك فى العرفيات كون السقف يقينا وجوده فى زمان مستندا الى جدران قوى مع وجود جدران اخر او عدم وجوده و ارتفع العلة التى يكون السّقف مستندا اليها قطعا و هو الجدران القوى فح نشكّ فى بقائه فقيام العلة الاخر مقامه سواء