القواعد الشريفة - الجابلقي، الشيخ محمد شفيع - الصفحة ٣٩٨ - المقدّمة الخامسة فى بيان محل النزاع
يكون هو الاجماع او غيره فتصير الاقسام مأتين و ثمانين و ثمانية قسما و الوضعىّ منها و هو اربعون و ثمانية قسما اما الصحّة او غيرها فصار تسعين و ستة قسما مضافا الى الاقسام المذكورة تصير ثلثمائة و ثلثين و ستة اقسام و اما الموضوعى فهو اما موضوع مستنبط او موضوع صرف فيصير اربعة و على المستنبط منها اما ان يكون مثبتا للوضع كاصالة بقاء الوضع الاولى و نحوه او مثبتا للمراد مثل اصالة عدم القرينة و اصالة عدم الاضمار و نحوهما و على الموضوع الصرف اما ان يكون من القار الذات كالكلب مثلا او غير قار الذات و الثانى اما ان يكون الزمان او غيره فيصير الاقسام عشرة و على الاقسام العشرة اما مدركه العقل او الشّرع او الحس فتصير ثلثين قسما و مضافا الى الاقسام المذكورة سابقا تصير ثلثمائة و ستين و ستة اقسام و على جميع التقادير اما ان يكون الشك فى اقتضاء المقتضى او فى الرافع و على الثانى اما ان الشك فى وجود الرافع المعلوم الرافعية او المشكوك الرافعية من جهة الحكم الشرعى بمعنى انه يكون الشك فى وجود الشئ الذى مشكوك جعله رافعا كالمدى او المشكوك الرافعيّة من جهة الشك فى الموضوع المستنبط بمعنى انه يكون الشك فى وجود الشئ الذى يكون رافعيته مشكوكا من جهة الشكّ فى الموضوع المستنبط كالشك فى وجود البلل الخارج من غير سبيل البول من جهة الشك فى كون البول شاملا او يكون الشك فى وجود الرافع مع الشك فى كون الموجود على فرض الوجود من المعلوم الرافعية او المعلوم عدم الرافعية او من المعلوم الرافعية و المشكوك الرافعية من جهة الحكم الشرعى او من المعلوم عدم الرافعية و المشكوك الرافعية من جهة الموضوع المستنبط او من المعلوم عدم الرافعية و المشكوك الرافعية من جهة الحكم الشرعى او من المعلوم عدم الرافعية و المشكوك الرافعية من جهة الموضوع المستنبط او من المشكوك الرافعية من جهة الحكم الشرعى و المشكوك الرافعية من جهة الموضوع المستنبط او من المعلوم الرافعية و المشكوك الرافعية من جهة الحكم و المشكوك الرافعية من جهة الموضوع المستنبط او من المعلوم عدم الرافعية و المشكوك الرافعية من جهة الحكم الشرعى و المشكوك الرافعية من جهة الموضوع المستنبط او من المشكوك الرافعية من جهة الحكم الشرعى و المعلوم الرافعية و المعلوم عدم الرافعية او من المشكوك الرافعية من جهة الموضوع المستنبط و المعلوم الرافعية و المعلوم عدم الرافعية او من المعلوم عدم الرافعية و المعلوم الرافعية و المشكوك الرافعية من جهة الحكم الشرعى و المشكوك الرافعية من جهة الموضوع المستنبط او يكون الشك فى الموضوع الصرف بالاقسام المذكورة فصار الاقسام تسعة الاف و خمسة مائة و ثلثين و خمسة اقسام و على التقادير اما ان يكون الشك فى بدو زمان الحادث مع القطع بالحدوث كما اذا كان حدوث الحادث كوجود البول يقينا و شك فى بدو زمانه او يكون الشك فى حدوث الحادث و بعبارة اخرى الشك اما ان يكون فى تاخر الحادث و تقدمه او يكون فى وجود الحادث فيصير تسعة عشر الاف و سبعين قسما و على التقادير اما ان يكون الشك فى الحدوث بمعنى الشك فى بقاء الحكم الثابت سابقا يقينا او يكون الشك فى الحادث بمعنى الشك فى تعيين المرتفع يقينا من الحكمين الثابتين فى الزمان السابق قطعا فيصير الاقسام ثلثين و ثمانية الاف و مائة و اربعين قسما و على التقادير اما ان يكون الشكّ ساريا فى القطع السّابق كما لو توضا احد فى بدو زمان الظهر و شك فى الزمن الثانى فى ان الوضوء السابق هل وقع على الوجه الصّحيح اولا او طاريا كالشك فى ارتفاعه فيصير الاقسام ستين و ستة الاف و ماتين و ثمانين قسما و على جميع التقادير اما ان يكون الاستصحاب عرضيّا كاستصحاب السقف مع القطع بارتفاع الجدران او حقيقيا كاستصحاب الوضوء السابق فيصير الاقسام مائة و اربعين الاف و خمسمائة و ستّين قسما و على جميع التقادير اما ان يكون البقاء مظنونا او يكون عدم البقاء مظنونا او يكون البقاء و عدمه مشكوكا فصار الاقسام اربع مائة الاف و مائة و عشرين قسما و على جميع التقادير اما ان يكون الحكم السابق ثابتا بالدليل القطعى او الدليل الظنى او الدليل التعبّدى فيصير الاقسام الف و مأتا الف و مائة و اربعين قسما هذا و عليك بالتامّل فيما ذكر فانه غير مصون من الخطاء و غير معتصم من الزلل و اللّه العاصم من كل ذلك و الغافر من كلّ خطيئة و يزيد على ما ذكر بزيادة التامّل و الاستقصاء بحسب الاعتبار فان العلوم تتزايد بتزايد الافكار
المقدّمة الخامسة [فى بيان محل النزاع]
فى بيان محل النزاع فاعلم انه لا نزاع بين العلماء فى حجيّة الاستصحاب فى الموضوعات المستنبطة سواء كان مثبتا للوضع كاصالة بقاء المعنى اللغوى او مثبتا للمراد كاصالة عدم القرينة و نحوها صرّح بذلك السّيد مهدى ره فى رسالته الاستصحابية حيث قال اعلم انه لا خلاف فى الحجية بالنسبة الى الموضوعات الاستنباطية كاصالة بقاء المعنى اللغوى و اصالة عدم التخصيص و عدم التقييد و اصالة عدم القرينة انتهى و قال السّيد بعد ذلك و قد صرّح بما ذكرناه من خروج ما ذكرنا من محل الخلاف فى المسئلة و ان العمل هو الطّريقة المستمرّة السّيد المحقق فى شرح الوافية حيث قال بعد قول المص و قد اختلف فيه ما لفظه اما ما يكون الشك فى عروض القادح باقسامه الثلثة اى الاستصحاب الذى يلحظ لدفع ذلك الشك فلا كلام فيه حتّى الاخبارية الا ما يحكى عن بعضهم فى بعض اقسامه و هو عجيب كيف و ثبوته مما استمرت طريق الشرايع و استقامت سيرة العالم سيّما فى الالفاظ فانه مما لهجت به السنة العلماء اجمع المثبت و المنكر اقول و مراده من السّيد فى شرح الوافية هو السّيد المحسن الكاظمى ره لا السّيد صدر الدين و نقل عن جدّه البهبهانى فى الفوايد التصريح بذلك ايض و نقل السّيد ايض عدم الخلاف من الشيخ يوسف من تحقيق الاخباريّين حيث قال و صرّح الشيخ المحقق الذى من الطايفة الاخبارية فى الحدائق الناظرة فى احكام العترة الظاهرة (صلوات اللّه و سلامه عليهم اجمعين) الى يوم الدّين بعدم الخلاف فى اصالة عدم التخصيص و التقييد و لا ريب انهما من باب المثال بلا تامل و اشكال انتهى و قال والد الاستاد (دام ظله) و لا خلاف فى حجية الاستصحاب فى الموضوعات المستنبطة سواء كان مثبتا للوضع او المراد اذا عرفت ذلك فاعلم