القواعد الشريفة
(١)
فى الأدلّة الشّرعيّة و العقليّة
١٩٤ ص
(٢)
الباب الاوّل فى الاجماع
١٩٤ ص
(٣)
امّا المقدمة فى بيان معنى الاجماع و الاصطلاحات المتحققة فيه
١٩٤ ص
(٤)
قواعد الاجماع
١٩٦ ص
(٥)
قاعدة مدارك اعتباره
١٩٦ ص
(٦)
قاعدة معنى لفظ الاتفاق و ما يشق منه و اطبق و ما يشتق منه و لفظة بلا خلاف و قولهم حكم المسئلة كذا و امثال ذلك
٢٠٧ ص
(٧)
قاعدة فى بيان مسئلة عدم القول بالفصل
٢٠٩ ص
(٨)
قاعدة اذا اختلف الامامية على قولين و لم يوجد دليل قطعى او ظنى معتبر على احد القولين
٢١٠ ص
(٩)
قاعدة فى انه هل يجوز اتفاق الفرقتين على احد القولين بعد اختلافهم ام لا
٢١١ ص
(١٠)
قاعدة هل يمكن تعاكس شطرى الاجماع المركب او لا؟
٢١١ ص
(١١)
قاعدة فى الاجماع السّكوتى
٢١٢ ص
(١٢)
قاعدة فى الشهرة
٢١٢ ص
(١٣)
قاعدة فى الاجماع الظنى
٢١٥ ص
(١٤)
قاعدة فى عدم العلم بالخلاف
٢١٥ ص
(١٥)
خاتمة الاجماع المنقول بخبر واحد هل هو حجة
٢١٥ ص
(١٦)
تنبيهات
٢١٦ ص
(١٧)
الاوّل حصول الظن من الاجماع مشروط بشروط
٢١٦ ص
(١٨)
الثانى جميع ما يجرى فى الخبر يجرى فى الاجماع
٢١٧ ص
(١٩)
الثّالث حجيّة الاجماع من باب قاعدة اللطف
٢١٧ ص
(٢٠)
الباب الثانى فى الاخبار
٢١٧ ص
(٢١)
امّا المقدمة فيها معانى بعض الالفاظ و هو السنة و الحديث و الحديث القدسى و القران
٢١٧ ص
(٢٢)
قاعدة تقسيم الاخبار الى متواتر و احاد
٢١٨ ص
(٢٣)
شروط المتواتر
٢١٩ ص
(٢٤)
قاعدة تقسيم المتواتر
٢٢٠ ص
(٢٥)
قاعدة الخبر الواحد
٢٢١ ص
(٢٦)
فى تاسيس الاصل التكليفى
٢٢٦ ص
(٢٧)
تنبيه وقوع التعارض و صورها
٢٤٠ ص
(٢٨)
تنبيه اقسام الضرر
٢٤٥ ص
(٢٩)
فى حجية الظنّ فى المسائل المشتبهة بين كونها من الاصول او الفروع او الكلام
٢٥٤ ص
(٣٠)
فى جواز العمل بالظن فى المسائل الاصولية الاعتقادية
٢٥٦ ص
(٣١)
خاتمة فى تعارض الظن الاصولى مع الفروعى
٢٥٦ ص
(٣٢)
قاعدة شرايط العمل بخبر الواحد
٢٦٤ ص
(٣٣)
تنبيه الخبر المشتمل على الشرايط المقررة المذكورة يجب العمل بمقتضاها على مذهب التعبدى
٢٧٠ ص
(٣٤)
قاعدة تعارض الجرح و التعديل
٢٨٦ ص
(٣٥)
قاعدة القول فى الادلة العقلية
٢٨٨ ص
(٣٦)
فيه مقامات
٢٩١ ص
(٣٧)
امّا المقام الأوّل العقل يدرك الحسن و القبح
٢٩١ ص
(٣٨)
امّا المقام الثّانى العقل مدرك للثواب و العقاب
٢٩٤ ص
(٣٩)
اما المقام الثّالث وجود المنكر
٢٩٤ ص
(٤٠)
المقام الرابع احكام الله تع تابعه للصفات الكامنة
٣٠٠ ص
(٤١)
المقام الخامس القائلين بان حسن الاشياء و قبحها عقلى و ذاتى فى مقابلة الاشاعرة اختلفوا فى مقتضاهما
٣٠٢ ص
(٤٢)
المقام السّادس فى بيان انه هل يكون الواقعة خالية عن الحكم ام لا؟
٣٠٨ ص
(٤٣)
المقام السّابع فيه يذكر قواعد ثلث
٣١٠ ص
(٤٤)
القاعدة الاولى الأشياء قبل الشّرع هل تكون على الحظر او الاباحة
٣١٠ ص
(٤٥)
القاعدة الثانية فى اصالة البرائة
٣١٦ ص
(٤٦)
الثالثة فى بيان حمل النزاع من حيث الاحتمالات الثلثة فى محتمل الوجوب
٣١٨ ص
(٤٧)
مسئلتان
٣٥٤ ص
(٤٨)
الاولى اذا دار الامر بين الاستصحاب و الحرمة
٣٥٤ ص
(٤٩)
الثانية اذا وقع التعارض بين هذه القاعدة و غيرها من القواعد الشّرعية و الاصول العقلية
٣٥٧ ص
(٥٠)
باب الاجتهاد و التقليد
٣٥٨ ص
(٥١)
قاعدة هل الجاهل فى العبادات معذور ام لا
٣٥٨ ص
(٥٢)
قاعدة ما يشترط فى المفتى
٣٦٠ ص
(٥٣)
تذنيب هل شهادة العدلين حجة من باب السّبب ام لا
٣٦٢ ص
(٥٤)
قاعدة فى الرجوع الى المفتى
٣٦٣ ص
(٥٥)
قاعدة يذكر فيها ثلثة مسائل
٣٦٥ ص
(٥٦)
الاولى هل يجب تجديد النظر ام لا
٣٦٥ ص
(٥٧)
المسئلة الثانية هل يجب على المجتهد اعلام المقلد برجوعه عن الفتوى السابق
٣٦٦ ص
(٥٨)
المسئلة الثالثة اطلاع المقلد على رجوع المجتهد عن الفتوى السابق
٣٦٦ ص
(٥٩)
قاعدة هل يجب اخذ الحكم من المفتى مشافهة ام لا
٣٦٨ ص
(٦٠)
قاعدة فى جواز تقليد الميّت
٣٦٩ ص
(٦١)
قاعدة اذا قلد مقلد مجتهدا فهل يجوز له الرجوع عن تقليده ام لا
٣٧٥ ص
(٦٢)
تذنيب هل يجوز التبعيض فى التقليد
٣٧٧ ص
(٦٣)
باب التعارض و التعادل و الترجيح
٣٧٧ ص
(٦٤)
قاعدة فى التعادل
٣٧٩ ص
(٦٥)
تذنيبات
٣٨٢ ص
(٦٦)
تذنيب اذا تعارض الخبران الدال احدهما على الوجوب و الاخر على الاستحباب
٣٩٣ ص
(٦٧)
خاتمة اذا تعارض مرجّحات من المرجحات المنصوصة
٣٩٤ ص
(٦٨)
مبحث الاستصحاب
٣٩٥ ص
(٦٩)
مقدمات
٣٩٥ ص
(٧٠)
المقدّمة الأولى تعريف الاستصحاب
٣٩٥ ص
(٧١)
المقدّمة الثّانية الاستصحاب هل هو موضوع من الموضوعات او حكم من الاحكام
٣٩٥ ص
(٧٢)
المقدّمة الثالثة فى بيان جملة من الالفاظ و الاصطلاحات
٣٩٦ ص
(٧٣)
المقدّمة الرابعة تقسيم الاستصحاب
٣٩٧ ص
(٧٤)
المقدّمة الخامسة فى بيان محل النزاع
٣٩٨ ص
(٧٥)
المقدّمة السّادسة فى بيان الاقوال
٣٩٩ ص
(٧٦)
اما المقدّمة السّابعة فى بيان موارد الاستصحاب
٤٠٢ ص
(٧٧)
المقدمة الثّامنة بيان ثمرة هذه المسئلة
٤٠٤ ص
(٧٨)
المقدّمة التاسعة فى بيان الاصل
٤٠٤ ص
(٧٩)
بيان مقامات
٤١٧ ص
(٨٠)
تنبيه ان الاحكام تدور مدار الاسماء
٤٣٠ ص
(٨١)
تنبيه فى بيان الاصول المثبتة
٤٣٤ ص
(٨٢)
فى المبادى اللّغويّة
٤٣٥ ص
(٨٣)
المطلب الاوّل فى الاحكام المتعلّقة باللغات
٤٤٢ ص
(٨٤)
بيان الحقيقة و المجاز
٤٤٢ ص
(٨٥)
فى بيان معنى الوضع لغة و اصطلاحا
٤٤٣ ص
(٨٦)
تذنيبان
٤٤٨ ص
(٨٧)
الاول هل الالفاظ موضوعة للمعانى النفس الامريّة او ما تعلق العلم به
٤٤٨ ص
(٨٨)
الثانى هل الالفاظ موضوعة للمعانى المتصورة فى الذهن او الامور الخارجية
٤٤٩ ص
(٨٩)
تذنيبات
٤٥٠ ص
(٩٠)
الاول ان الاسماء الاجناس كالحنطة لها مسامحات عرفا
٤٥٠ ص
(٩١)
الثانى انه اذا استعمل اهل العرف لفظا فى غير معناه الحقيقى مع عدم القرينة هل يثبت الحقيقة العرفية به
٤٥٠ ص
(٩٢)
الثالث هل اطلاق البيع على المعاطات حقيقة او مسامحة
٤٥١ ص
(٩٣)
الظن فى الموضوعات المستنبطة حجة ام لا
٤٥١ ص
(٩٤)
مثبتات الوضع فيه مقامات
٤٥١ ص
(٩٥)
الاول فى بيان حجية نقل الناقلين و طرق اثباته
٤٥١ ص
(٩٦)
الثانى انه لا ريب ان اهل اللغة لم يكونوا موثقين
٤٥٢ ص
(٩٧)
الثالث ذكر اهل اللغة للفظ معان متعددة و لم ينصوا على الوضع لأحدها و لم يكن فيه ما كان ظاهرا
٤٥٢ ص
(٩٨)
هل الاجماع فى اللغة حجة
٤٥٥ ص
(٩٩)
تنبيه الاصل ليس بحجة فى الاقل و الاكثر و فى المتباينين
٤٦٠ ص
(١٠٠)
تنبيهات
٤٦٥ ص
(١٠١)
خاتمة اذا تعارض التبادر مع عدم صحّة السّلب
٤٦٨ ص
(١٠٢)
تذنيب هل عدم صحة السّلب و التبادر انما تثبتان الوضع فى زمان الواضع
٤٦٨ ص
(١٠٣)
خاتمة الالفاظ التى لها معان مخترعة حقيقية كانت او مجازية هل هى موضوعة للصحيح او للاعمّ
٤٨٣ ص
(١٠٤)
تنبيهات
٤٨٩ ص
(١٠٥)
خاتمة فى بيان جواز استعمال اللفظ فى المعنى الحقيقى و المجازى
٤٩٧ ص
(١٠٦)
خاتمة فى الجمع مهما امكن اولى
٥٠٢ ص
 
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص

القواعد الشريفة - الجابلقي، الشيخ محمد شفيع - الصفحة ٣٢٤ - الثالثة فى بيان حمل النزاع من حيث الاحتمالات الثلثة فى محتمل الوجوب

و لكن يكفينا احتمال التّساوى ايضا و الجواب عن الايراد الثّانى ان الاضمار بالنّوع ارجح كما بيّناه فى مقامه سلمنا التّساوى و لكن هذا الاضمار بخصوصه ارجح من المجاز و ما ذكرته من انه مرجوح لكثرته كلام فاسد امّا اولا فلمنع الكثرة بل اللازم اضمار واحد بعطف الباقى على المضاف اليه لا المضاف و اما ثانيا فلان المتبع هو الظ عند اهل العرف لا القاعدة و لا ريب ان الظ هنا هو الاضمار و السران اضمار المؤاخذة على اغلب المذكورات فى العرف و العادة كثير و اما عن الايراد الأوّل فبانه على فرض القول بعدم حجية المفهوم الامر الظ و كذا على فرض اعتباره و عدم القول بكونه عاما فانه لا يكون مخالفا للقواعد العدلية سواء قلنا بكون المراد من الامة هو العام الاستغراقى كما هو ظاهرها و ارتكبنا الاضمار او قلنا بان المراد بها هو العام المجموعى الذى هو معناه المجازى بيان ذلك ان هذه المذكورات فى الرواية تارة تكون وجودها بواسطة تساهل المكلف و تسامحه و تارة اخرى لا يكون كك و ايضا ما لا يطبقون و ما اكرهوا عليه و نحوهما تارة تكون بحيث خارجة عن تحت القدرة و تارة اخرى لا يكون كك بل يكون مقدورة و ان صدق عليها هذه الالفاظ عرفا فان ما لا يطاق يصدق على ما يكون تحت قدرة العبد و لكن يشق عليه كمال الشقة و يصعب عليه كمال الصّعوبة و الرواية دلت على ان جميع هذه المذكورات بجميع انواعها مرفوع عن هذه الامة اما مؤاخذتها او نفسها على اختلاف التاويلين و لا يخفى عليك كما انه يستفاد العموم من هذه الرواية بالنسبة الى جميع انواع المذكورات و اقسامها فكك يستفاد العموم بالنسبة الى الازمان يعنى ان هذه المذكورات بجميع انواعها و اقسامها مرفوع عن هذه الامة فى جميع الازمان فيصير المفهوم انه ليس مجموع هذه المذكورات مرفوعا عن غير هذه الامة بجميع انواعها فى جميع الازمان و لا يخفى عليك انه ح لا يكون مخالفا للقواعد العدلية لانه لا ضير فى عدم كون هذا المجموع من حيث المجموع مرفوعا عنهم اذ لا امتناع فى مؤاخذتهم بهذه المذكورات اذا كان وجودها مسبّبا عن تساهلهم و تسامحهم و يكون المؤاخذة عن مثلها مرفوعة عن هذه الأمة ايضا او لا يكون نفس هذه الاشياء مرفوعة عنهم فى جميع الازمان بناء على حمل الأمة على العموم المجموعى و اما بناء على القول بكونه عاما كما هو الظ فلا بد من ارتكاب تخصيص فى الرواية سواء حملنا الامة على معناه الحقيقى و ارتكبنا الاضمار او حملناها على العموم المجموعى الذى يكون معنى مجازيا لها اذ المستفاد من مفهوم الرواية ح انه ليس شيئا من هذه المذكورات و لا نوعا من انواعها و لا فردا من افرادها مرفوعا عن غير هذه الامة فى زمان من الازمنة و لا ريب فى كون هذا مخالفا لقواعد العدلية فلا بد اما من تخصيص هذه المذكورات التى يستفاد من المفهوم عدم رفع مؤاخذتها عن غير امة النّبى (ص) بالافراد التى يكون السّبب فى تحقّقها هو تسامحهم و تساهلهم هذا على فرض كون المراد بالامة هو معناها الحقيقى و ارتكاب الاضمار و اما من تخصيص عدم رفع نفس هذه الأشياء عنهم بالزمان الذى لا يكون فيهم معصوم كامة موسى فى هذه الازمنة بناء على حمل الامة على العموم المجموعىّ فتعارض هذان الاحتمالان فيكون وجودهما كالعدم فيرجع الكلام فى ترجيح المجاز و الاضمار و قد عرفت ان الثانى اولى نوعا و شخصا و منها قوله (ع) الناس فى سعة ما لم يعلموا وجه الدلالة ان الظ من كلمة ما هنا الزمانية من بين اطلاقاتها ان لها اطلاقات ستّة على ما وجدناها الاول الزّمانية و الثانى الموصولة و الثالث الموصوفة و الرابع المصدرية و الخامس النافية و السادس الزّايدة فالرّواية دلّت بظاهرها على ان النّاس فى سعة من كلّ شى‌ء ما لم يعلموا و معنى كونهم فى سعة انه لا منع عليهم فعلا و تركا و لا يخفى عليك ان الرواية تدلّ على المدّعى ايضا على فرض حمل الماء على الموصولة بان يضاف سعة الى كلمة ما فانها تدلّ على هذا الفرض ايضا ان الناس فى سعة من الاشياء الّتى لم يعلموا بها و كذا لو حملناها على الموصوفة بان يكون جملة ما لم يعلموا صفة لكلمة ما فيكون المعنى ان الناس فى سعة شى‌ء لم يعلموا به و كذا لو حملناها على المصدريّة كما لا يخفى فان قلت ان الظ من كلمة ما هنا الزمانية كما اعترفت به فعلى هذا للرّواية مفهوم و هو انهم لم يكونوا فى سعة اذا علموا شيئا

و لا ريب ان منطوقها عام يدل على انه اذا لم يعلموا شيئا من الاشياء فهم فى سعة لان حذف المتعلق يدل على العموم و مفهومها و هو انه اذا علموا شيئا تدل على انه اذا علموا شيئا فهم ليسوا فى سعة فالرواية دلت على وجوب الاحتياط اذ لا شك فى انا نعلم حكما من الاحكام و شيئا من الاشياء فلم يكن فى سعة بالرواية قلت هذا كلام فاسد لا وجه له لان قوله الناس فى سعة ما لم يعلموا تقديره النّاس فى سعة من كل شى‌ء ما لم يعلموا هذه الاشياء و بعبارة اوضح معنى الرواية ان الناس فى سعة من كلّ شى‌ء بخصوصه حتى يعلموا هذا الشى‌ء بخصوصه و بعبارة اخصر المفهوم هنا ايضا عام لان القاعدة فى كونه عامّا ان كان العموم فى جانب التالى فى المنطوق و هو ان يكون الضمير فى التالى راجعا الى ما يكون متعلقا للحكم فى المقدم فتدبّر و منها المروىّ عن الصّادق (ع) كلّ شى‌ء مطلق حتى يرد فيه نهى و روى بطريق اخر حتى يرد فيه امرا و نهى و بطريق اخر حتى يرد فيه نص و يمكن الاستدلال بها بالطرق الثلثة امّا بالثانى فقد مرّ وجه الاستدلال و اما بالثالث فبان الظ من الورود هو الورود العلمى و بعبارة اخرى المراد به الوصول و البلوغ و الظ من لفظ المطلق فيها هو المرخص فيه فالرواية دلت على ان كل شى‌ء مرخص فيه حتى تعلم بورود النص التفصيلى فيه فتربت صغرى و كبرى و نقول هذا الشى‌ء ما لم اعلم بورود النص بالخصوص فيه و كل ما اعلم بورود النص بالخصوص فهو مرخص فيه فهذا الشى‌ء مرخصّ فيه اما الصغرى فبالفرض اما فيما لم اعلم بورود النص فيه اصلا فواضح و اما فيما تعارض فيه النصان فيصدق ايضا انه لم اعلم بورود النص بالخصوص فيه و كذا يمكن تتميم الاستدلال ايضا ان سلّمنا عدم كونه ظاهرا فى الورود العلمى بان نثبت عدم الورود بالاصل فى غير ما تعارض فيه النصان فاذا ثبت من الرواية جواز الرجوع الى اصالة البرائة فى غير ما تعارض فيه النصان فتثبت فيه بالاجماع المركّب فان قلت ان الرّواية كما انها دلت بمنطوقها على ان كلّ شى‌ء مرخّص فيه حتى يرد فيه نص فكذا دلّت بمفهومها على ان ما ورد فيه نص فهو ليس بمرخص فيه و المفروض ان الورود هو الورود النفس الامرى و هو فيما تعارض فيه النصان معلوم فلا يكون مرخّصا فيه بمفهوم الرواية فاذا ثبت عدم كونه مرخصا فيه ليثبت الباقى بالاجماع المركّب فالرّواية تكون دليلا للقائل بالاحتياط قلت هذا كلام فاسد اما اولا فلان ظهور الورود فى الورود النفس الامرى ممنوع و ما سلمناه هو عدم كونه ظاهرا فى‌