القواعد الشريفة
(١)
فى الأدلّة الشّرعيّة و العقليّة
١٩٤ ص
(٢)
الباب الاوّل فى الاجماع
١٩٤ ص
(٣)
امّا المقدمة فى بيان معنى الاجماع و الاصطلاحات المتحققة فيه
١٩٤ ص
(٤)
قواعد الاجماع
١٩٦ ص
(٥)
قاعدة مدارك اعتباره
١٩٦ ص
(٦)
قاعدة معنى لفظ الاتفاق و ما يشق منه و اطبق و ما يشتق منه و لفظة بلا خلاف و قولهم حكم المسئلة كذا و امثال ذلك
٢٠٧ ص
(٧)
قاعدة فى بيان مسئلة عدم القول بالفصل
٢٠٩ ص
(٨)
قاعدة اذا اختلف الامامية على قولين و لم يوجد دليل قطعى او ظنى معتبر على احد القولين
٢١٠ ص
(٩)
قاعدة فى انه هل يجوز اتفاق الفرقتين على احد القولين بعد اختلافهم ام لا
٢١١ ص
(١٠)
قاعدة هل يمكن تعاكس شطرى الاجماع المركب او لا؟
٢١١ ص
(١١)
قاعدة فى الاجماع السّكوتى
٢١٢ ص
(١٢)
قاعدة فى الشهرة
٢١٢ ص
(١٣)
قاعدة فى الاجماع الظنى
٢١٥ ص
(١٤)
قاعدة فى عدم العلم بالخلاف
٢١٥ ص
(١٥)
خاتمة الاجماع المنقول بخبر واحد هل هو حجة
٢١٥ ص
(١٦)
تنبيهات
٢١٦ ص
(١٧)
الاوّل حصول الظن من الاجماع مشروط بشروط
٢١٦ ص
(١٨)
الثانى جميع ما يجرى فى الخبر يجرى فى الاجماع
٢١٧ ص
(١٩)
الثّالث حجيّة الاجماع من باب قاعدة اللطف
٢١٧ ص
(٢٠)
الباب الثانى فى الاخبار
٢١٧ ص
(٢١)
امّا المقدمة فيها معانى بعض الالفاظ و هو السنة و الحديث و الحديث القدسى و القران
٢١٧ ص
(٢٢)
قاعدة تقسيم الاخبار الى متواتر و احاد
٢١٨ ص
(٢٣)
شروط المتواتر
٢١٩ ص
(٢٤)
قاعدة تقسيم المتواتر
٢٢٠ ص
(٢٥)
قاعدة الخبر الواحد
٢٢١ ص
(٢٦)
فى تاسيس الاصل التكليفى
٢٢٦ ص
(٢٧)
تنبيه وقوع التعارض و صورها
٢٤٠ ص
(٢٨)
تنبيه اقسام الضرر
٢٤٥ ص
(٢٩)
فى حجية الظنّ فى المسائل المشتبهة بين كونها من الاصول او الفروع او الكلام
٢٥٤ ص
(٣٠)
فى جواز العمل بالظن فى المسائل الاصولية الاعتقادية
٢٥٦ ص
(٣١)
خاتمة فى تعارض الظن الاصولى مع الفروعى
٢٥٦ ص
(٣٢)
قاعدة شرايط العمل بخبر الواحد
٢٦٤ ص
(٣٣)
تنبيه الخبر المشتمل على الشرايط المقررة المذكورة يجب العمل بمقتضاها على مذهب التعبدى
٢٧٠ ص
(٣٤)
قاعدة تعارض الجرح و التعديل
٢٨٦ ص
(٣٥)
قاعدة القول فى الادلة العقلية
٢٨٨ ص
(٣٦)
فيه مقامات
٢٩١ ص
(٣٧)
امّا المقام الأوّل العقل يدرك الحسن و القبح
٢٩١ ص
(٣٨)
امّا المقام الثّانى العقل مدرك للثواب و العقاب
٢٩٤ ص
(٣٩)
اما المقام الثّالث وجود المنكر
٢٩٤ ص
(٤٠)
المقام الرابع احكام الله تع تابعه للصفات الكامنة
٣٠٠ ص
(٤١)
المقام الخامس القائلين بان حسن الاشياء و قبحها عقلى و ذاتى فى مقابلة الاشاعرة اختلفوا فى مقتضاهما
٣٠٢ ص
(٤٢)
المقام السّادس فى بيان انه هل يكون الواقعة خالية عن الحكم ام لا؟
٣٠٨ ص
(٤٣)
المقام السّابع فيه يذكر قواعد ثلث
٣١٠ ص
(٤٤)
القاعدة الاولى الأشياء قبل الشّرع هل تكون على الحظر او الاباحة
٣١٠ ص
(٤٥)
القاعدة الثانية فى اصالة البرائة
٣١٦ ص
(٤٦)
الثالثة فى بيان حمل النزاع من حيث الاحتمالات الثلثة فى محتمل الوجوب
٣١٨ ص
(٤٧)
مسئلتان
٣٥٤ ص
(٤٨)
الاولى اذا دار الامر بين الاستصحاب و الحرمة
٣٥٤ ص
(٤٩)
الثانية اذا وقع التعارض بين هذه القاعدة و غيرها من القواعد الشّرعية و الاصول العقلية
٣٥٧ ص
(٥٠)
باب الاجتهاد و التقليد
٣٥٨ ص
(٥١)
قاعدة هل الجاهل فى العبادات معذور ام لا
٣٥٨ ص
(٥٢)
قاعدة ما يشترط فى المفتى
٣٦٠ ص
(٥٣)
تذنيب هل شهادة العدلين حجة من باب السّبب ام لا
٣٦٢ ص
(٥٤)
قاعدة فى الرجوع الى المفتى
٣٦٣ ص
(٥٥)
قاعدة يذكر فيها ثلثة مسائل
٣٦٥ ص
(٥٦)
الاولى هل يجب تجديد النظر ام لا
٣٦٥ ص
(٥٧)
المسئلة الثانية هل يجب على المجتهد اعلام المقلد برجوعه عن الفتوى السابق
٣٦٦ ص
(٥٨)
المسئلة الثالثة اطلاع المقلد على رجوع المجتهد عن الفتوى السابق
٣٦٦ ص
(٥٩)
قاعدة هل يجب اخذ الحكم من المفتى مشافهة ام لا
٣٦٨ ص
(٦٠)
قاعدة فى جواز تقليد الميّت
٣٦٩ ص
(٦١)
قاعدة اذا قلد مقلد مجتهدا فهل يجوز له الرجوع عن تقليده ام لا
٣٧٥ ص
(٦٢)
تذنيب هل يجوز التبعيض فى التقليد
٣٧٧ ص
(٦٣)
باب التعارض و التعادل و الترجيح
٣٧٧ ص
(٦٤)
قاعدة فى التعادل
٣٧٩ ص
(٦٥)
تذنيبات
٣٨٢ ص
(٦٦)
تذنيب اذا تعارض الخبران الدال احدهما على الوجوب و الاخر على الاستحباب
٣٩٣ ص
(٦٧)
خاتمة اذا تعارض مرجّحات من المرجحات المنصوصة
٣٩٤ ص
(٦٨)
مبحث الاستصحاب
٣٩٥ ص
(٦٩)
مقدمات
٣٩٥ ص
(٧٠)
المقدّمة الأولى تعريف الاستصحاب
٣٩٥ ص
(٧١)
المقدّمة الثّانية الاستصحاب هل هو موضوع من الموضوعات او حكم من الاحكام
٣٩٥ ص
(٧٢)
المقدّمة الثالثة فى بيان جملة من الالفاظ و الاصطلاحات
٣٩٦ ص
(٧٣)
المقدّمة الرابعة تقسيم الاستصحاب
٣٩٧ ص
(٧٤)
المقدّمة الخامسة فى بيان محل النزاع
٣٩٨ ص
(٧٥)
المقدّمة السّادسة فى بيان الاقوال
٣٩٩ ص
(٧٦)
اما المقدّمة السّابعة فى بيان موارد الاستصحاب
٤٠٢ ص
(٧٧)
المقدمة الثّامنة بيان ثمرة هذه المسئلة
٤٠٤ ص
(٧٨)
المقدّمة التاسعة فى بيان الاصل
٤٠٤ ص
(٧٩)
بيان مقامات
٤١٧ ص
(٨٠)
تنبيه ان الاحكام تدور مدار الاسماء
٤٣٠ ص
(٨١)
تنبيه فى بيان الاصول المثبتة
٤٣٤ ص
(٨٢)
فى المبادى اللّغويّة
٤٣٥ ص
(٨٣)
المطلب الاوّل فى الاحكام المتعلّقة باللغات
٤٤٢ ص
(٨٤)
بيان الحقيقة و المجاز
٤٤٢ ص
(٨٥)
فى بيان معنى الوضع لغة و اصطلاحا
٤٤٣ ص
(٨٦)
تذنيبان
٤٤٨ ص
(٨٧)
الاول هل الالفاظ موضوعة للمعانى النفس الامريّة او ما تعلق العلم به
٤٤٨ ص
(٨٨)
الثانى هل الالفاظ موضوعة للمعانى المتصورة فى الذهن او الامور الخارجية
٤٤٩ ص
(٨٩)
تذنيبات
٤٥٠ ص
(٩٠)
الاول ان الاسماء الاجناس كالحنطة لها مسامحات عرفا
٤٥٠ ص
(٩١)
الثانى انه اذا استعمل اهل العرف لفظا فى غير معناه الحقيقى مع عدم القرينة هل يثبت الحقيقة العرفية به
٤٥٠ ص
(٩٢)
الثالث هل اطلاق البيع على المعاطات حقيقة او مسامحة
٤٥١ ص
(٩٣)
الظن فى الموضوعات المستنبطة حجة ام لا
٤٥١ ص
(٩٤)
مثبتات الوضع فيه مقامات
٤٥١ ص
(٩٥)
الاول فى بيان حجية نقل الناقلين و طرق اثباته
٤٥١ ص
(٩٦)
الثانى انه لا ريب ان اهل اللغة لم يكونوا موثقين
٤٥٢ ص
(٩٧)
الثالث ذكر اهل اللغة للفظ معان متعددة و لم ينصوا على الوضع لأحدها و لم يكن فيه ما كان ظاهرا
٤٥٢ ص
(٩٨)
هل الاجماع فى اللغة حجة
٤٥٥ ص
(٩٩)
تنبيه الاصل ليس بحجة فى الاقل و الاكثر و فى المتباينين
٤٦٠ ص
(١٠٠)
تنبيهات
٤٦٥ ص
(١٠١)
خاتمة اذا تعارض التبادر مع عدم صحّة السّلب
٤٦٨ ص
(١٠٢)
تذنيب هل عدم صحة السّلب و التبادر انما تثبتان الوضع فى زمان الواضع
٤٦٨ ص
(١٠٣)
خاتمة الالفاظ التى لها معان مخترعة حقيقية كانت او مجازية هل هى موضوعة للصحيح او للاعمّ
٤٨٣ ص
(١٠٤)
تنبيهات
٤٨٩ ص
(١٠٥)
خاتمة فى بيان جواز استعمال اللفظ فى المعنى الحقيقى و المجازى
٤٩٧ ص
(١٠٦)
خاتمة فى الجمع مهما امكن اولى
٥٠٢ ص
 
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص

القواعد الشريفة - الجابلقي، الشيخ محمد شفيع - الصفحة ٣٠٩ - المقام السّادس فى بيان انه هل يكون الواقعة خالية عن الحكم ام لا؟

بعد اثبات المقام الاول بيان ذلك ان من المبرهن عند الطايفة الحقه تبعية الاحكام للصفات الكامنة فاذا فرض درك العقل حسن شئ او قبحه عند الله تع كما هو محل النزاع فى المقام الاول و ثبت ان الله تع صدر منه فى هذه الواقعة حكما فيحكم بان حكمه الوجوب او الحرمة او الاستحباب او الكراهة على حسب مقتضى حكم العقل و الحاصل انه يمكن لنا اثبات الحكم الشرعى بمقدّمات ثلثة و ان لم نقل باثبات المقام الثانى و الثالث المقدمة الاولى هو ان هذا الفعل متصف بالصفة الكذائية من الاوصاف الخمسة و الثانية انه صدر من الله تع حكم ذلك فهو على وفق هذه الاوصاف و الثالثة انه صدر من الله تع حكم هذه الواقعة فاذا عرفت ذلك فاعلم ان الكلام هيهنا يقع فى مقامين الاول فى الافعال التى يحتاج اليه العبد بمعنى انه يتحقق له ارادة فعله فى زمان و الثانى الافعال المتصوّرة للعباد و ان لم يكن العبد محتاجا اليها اصلا و لا بد قبل الخوض فى بيان المقامين من بيان امرين الاول ان هذه المسئلة من اى العلوم هل هو من المسائل الكلامية او الاصول العلمية او المسائل الفروعية او هى خارجة من الثلثة بان يكون من الموضوعات الصرفة او المستنبطة لا شك فى عدم كونها خارجا منها لانك قد عرفت ان الموضوعات المستنبطة عبارة عن الفاظ الكتاب و السنة و الموضوعات الصرفة عبارة عن جزئيات موضوعات الاحكام الشرعيّة و لا ريب فى انه لا دخل فى انه على الله تع بيان الاحكام فى الواقع فى شئ من الامرين و كذا لا يكون من المسائل الاصولية و الفقهيّة امّا الاول فلان البحث فيه عن عوارض الادلة و معلوم عدم البحث فيها عن ذلك و اما الثانى فلانّ البحث فيها انما هو عن تعلق الاحكام تفصيلا بافعال المكلفين و معلوم انه ليس فيه بحثا عن فعل المكلف اصلا فضلا عن كونه تفصيليّا بل عن فعله تع انه هل يلزم عليه تع التكليف و بيان المصالح و المفاسد ام لا فظهر من ذلك انه من المسائل الكلامية و حجية الظن فيها هى محل كلام فنحتاج الى بيان مقام الثانى الثانى فى بيان ان الظن فى هذه المسئلة حجة ام لا الحق حجية الظن فيها و انكانت من المسائل الكلامية لان الظن فيها يورث الظن بالحكم الفرعى و قد اثبتنا حجيّة الظن فيها فيكون حصول الظن بالحكم الفرعى بواسطة هذا الظن كالظن الحاصل بها بواسطة الظن فى الموضوع المستنبط و قد مرّ بيانه فى حجيّة المظنة و لا ريب فى انه لا مجال للقول بعدم جريان المقدّمة الرابعة اذ هذا الظن مستند الى الاخبار فان لم يكن داخلا فى الاسباب المظنون الاعتبار فلا اقل من عدم كونه اسوء حالا من الظنون الحاصلة من الاسباب الموهوم الاعتبار اذا عرفت ذلك فلنرجع الى بيان المقامين فنقول يدلّ على مقام الاول وجوه‌ الاوّل‌ ان اظهار المصالح و المفاسد فى الافعال التى يحتاج اليها العبد للحجة فى الارض من نبى او وصىّ لطف و اللطف على الله تع واجب و تركه منه تع غير متصوّر لامتناع صدور القبيح منه تع فثبت ان الافعال التى يحتاج اليه العبد اظهر الله تع حكمه للنبىّ و هو للوصىّ و هكذا فاذا ثبت هذا المعنى اى الاظهار ان له جعلا فى كل واقعة بطريق اولى اذ اثبات الاخصّ مستلزم لاثبات الاعم فان قلت سلّمنا وجوب اللطف و اظهار التكليف و بيان المفاسد و المصالح فيما يكون فيه المفسدة و المصلحة اما بيان الحكم فى غيره فلا نم كونه لطفا سلمنا و لكن وجوبه مم و بعبارة اخرى سلمنا وجوب بيان حكم الوجوبى و التحريمى و الاستحبابى و الكراهتى و اما وجوب بيان حكم الاباحة مم من جهتين من جهة الصّغرى و الكبرى معا قلت لا وجه لمنع ذلك اذ عدم بيان حكمه مستلزم للخلل بالواجبات او ارتكاب المحرّمات و ذلك بان يحكم عقله بخطر الاشياء قبل ورود الدليل فاذن قد يضطر بارتكاب هذا الفعل المحرم فى نظره المباح فى الواقع او بارتكاب محرّم اخر او يدور الامر بين ارتكابه و ترك واجب فيرتكب المحرم الواقعى فى الفرض الاول و يترك الواجب فى الفرض الثانى و هكذا و فيه نظر نعم يمكن ان يق انه يوجب ترك المستحب و ارتكاب المكروه اذا دار الامر بينه و بينهما فت و الثّانى‌ الاخبار المنقولة بالمعنى الدالة على ان اللّه تع فى كل واقعة حكما و بيّنه للنبى و النبى للخزنة حتى ارش الخدش و قد عرفت ان الظن الحاصل منها حجة فلا يرد انها اخبار احاد و الثّالث‌ ما قاله فى‌

الوافية عن محمد بن حكيم قال قال ابو الحسن (ع) اذ جاءكم ما تعلمون فقولوا به و اذا جاءكم ما لا تعلمون فها و وضع يده على فيه فقلت و لم ذاك قال لان رسول اللّه (ص) اتى الناس بما اكتفوا على عهده و ما يحتاجون اليه الى يوم القيمة وجه الدلالة واضح فانها دلت على ان النبى (ص) اتى بحكم كل شئ يحتاج اليه العبد فى كل زمان و هو المطلوب فان قلت هذا الحديث لا يشمل ما يستقل به العقول فانه لا احتياج للعباد الى بيانه و الظاهر من ما يحتاج اليه هو ما يكون محتاجا اليه من جهة بيان الحكم و هى من جهة صدور فعله عنهم و ما يكون العقل فيه مستقلا لا يكون محتاجا اليه من الجهتين فلا يستفاد من الرواية ان لله فيه حكما مجعولا محفوظا عند اهله قلت اولا لا نسلم ان الاحتياج ظاهر فى الاحتياج من الجهتين بل الظاهر هو المحتاج اليه فى الارتكاب و ثانيا ان المراد من الناس هو العموم الافرادى لا المجموعى فما يحتاج اليه بعض الناس من الجهتين يستفاد من الرواية ان الله تع بينه للنبى (ص) فيثبت المطلوب لانه لا شك فى عدم وجود شئ يستقل به العقل عند جميع الناس ا لا ترى ان الطايفة الضالة جميعا انكروا ادراك العقل بالمرة و بالجملة لا شك فى دلالة هذه الرواية و قد يتمسك فى اثبات ذلك بقوله (ع) كل شئ مطلق حتى يرد فيه امر او نهى وجه الدلالة ان الوقايع على قسمين‌ الاوّل‌ ما علم حكمها من الوجوب و الحرمة و غيرها من الاحكام الشرعية بالخصوص‌ و الثّانى‌

ما لم يصل حكمها من الشرع بالخصوص فالاول معلوم وجود الحكم من اللّه تع فيها بالادلة المخصوصة و الثانى معلوم وجود الحكم من جانبه تع فيها بهذه الرواية اذ هى دالة على ان كل فعل لم يكن مقيدا بقيد فهو مباح فكل شئ له حكم مجعول من جانبه تع و هو المطلوب و فيه نظر من وجهين‌ الاول‌ ان المستفاد من هذه الرواية هو ان الاحكام الظاهريّة لا الواقعية و كلامنا انما هو فيها لو ان المطلوب اثبات ان الله بين حكم الواقعى لكل شئ و اما المقام الثانى فلا يجرى فيه دليل اللطف و خبر محمّد بن حكيم فالدليل المعتمد عليه فيه هو الاخبار المنقولة بالمعنى الدال على ان الله تع بين حكم كل شئ حتى ارش الخدش فان قلت هذه الاخبار مطلقة و رواية محمّد بن حكيم مقيدة و من المقرر عند الاصوليّين انّه يجب حمل المطلق على المقيّد قلت‌ اوّلا ان هذه الاخبار كما هو المنقول عمومات و معلوم انه لا تعارض بين العام و الخاص المتوافقين و العمل بهما معا متعيّن و ثانيا انا نمنع وجوب حمل المطلق على المقيّد فى هذه المواضع كما بيناه فى مقامه‌