القواعد الشريفة
(١)
فى الأدلّة الشّرعيّة و العقليّة
١٩٤ ص
(٢)
الباب الاوّل فى الاجماع
١٩٤ ص
(٣)
امّا المقدمة فى بيان معنى الاجماع و الاصطلاحات المتحققة فيه
١٩٤ ص
(٤)
قواعد الاجماع
١٩٦ ص
(٥)
قاعدة مدارك اعتباره
١٩٦ ص
(٦)
قاعدة معنى لفظ الاتفاق و ما يشق منه و اطبق و ما يشتق منه و لفظة بلا خلاف و قولهم حكم المسئلة كذا و امثال ذلك
٢٠٧ ص
(٧)
قاعدة فى بيان مسئلة عدم القول بالفصل
٢٠٩ ص
(٨)
قاعدة اذا اختلف الامامية على قولين و لم يوجد دليل قطعى او ظنى معتبر على احد القولين
٢١٠ ص
(٩)
قاعدة فى انه هل يجوز اتفاق الفرقتين على احد القولين بعد اختلافهم ام لا
٢١١ ص
(١٠)
قاعدة هل يمكن تعاكس شطرى الاجماع المركب او لا؟
٢١١ ص
(١١)
قاعدة فى الاجماع السّكوتى
٢١٢ ص
(١٢)
قاعدة فى الشهرة
٢١٢ ص
(١٣)
قاعدة فى الاجماع الظنى
٢١٥ ص
(١٤)
قاعدة فى عدم العلم بالخلاف
٢١٥ ص
(١٥)
خاتمة الاجماع المنقول بخبر واحد هل هو حجة
٢١٥ ص
(١٦)
تنبيهات
٢١٦ ص
(١٧)
الاوّل حصول الظن من الاجماع مشروط بشروط
٢١٦ ص
(١٨)
الثانى جميع ما يجرى فى الخبر يجرى فى الاجماع
٢١٧ ص
(١٩)
الثّالث حجيّة الاجماع من باب قاعدة اللطف
٢١٧ ص
(٢٠)
الباب الثانى فى الاخبار
٢١٧ ص
(٢١)
امّا المقدمة فيها معانى بعض الالفاظ و هو السنة و الحديث و الحديث القدسى و القران
٢١٧ ص
(٢٢)
قاعدة تقسيم الاخبار الى متواتر و احاد
٢١٨ ص
(٢٣)
شروط المتواتر
٢١٩ ص
(٢٤)
قاعدة تقسيم المتواتر
٢٢٠ ص
(٢٥)
قاعدة الخبر الواحد
٢٢١ ص
(٢٦)
فى تاسيس الاصل التكليفى
٢٢٦ ص
(٢٧)
تنبيه وقوع التعارض و صورها
٢٤٠ ص
(٢٨)
تنبيه اقسام الضرر
٢٤٥ ص
(٢٩)
فى حجية الظنّ فى المسائل المشتبهة بين كونها من الاصول او الفروع او الكلام
٢٥٤ ص
(٣٠)
فى جواز العمل بالظن فى المسائل الاصولية الاعتقادية
٢٥٦ ص
(٣١)
خاتمة فى تعارض الظن الاصولى مع الفروعى
٢٥٦ ص
(٣٢)
قاعدة شرايط العمل بخبر الواحد
٢٦٤ ص
(٣٣)
تنبيه الخبر المشتمل على الشرايط المقررة المذكورة يجب العمل بمقتضاها على مذهب التعبدى
٢٧٠ ص
(٣٤)
قاعدة تعارض الجرح و التعديل
٢٨٦ ص
(٣٥)
قاعدة القول فى الادلة العقلية
٢٨٨ ص
(٣٦)
فيه مقامات
٢٩١ ص
(٣٧)
امّا المقام الأوّل العقل يدرك الحسن و القبح
٢٩١ ص
(٣٨)
امّا المقام الثّانى العقل مدرك للثواب و العقاب
٢٩٤ ص
(٣٩)
اما المقام الثّالث وجود المنكر
٢٩٤ ص
(٤٠)
المقام الرابع احكام الله تع تابعه للصفات الكامنة
٣٠٠ ص
(٤١)
المقام الخامس القائلين بان حسن الاشياء و قبحها عقلى و ذاتى فى مقابلة الاشاعرة اختلفوا فى مقتضاهما
٣٠٢ ص
(٤٢)
المقام السّادس فى بيان انه هل يكون الواقعة خالية عن الحكم ام لا؟
٣٠٨ ص
(٤٣)
المقام السّابع فيه يذكر قواعد ثلث
٣١٠ ص
(٤٤)
القاعدة الاولى الأشياء قبل الشّرع هل تكون على الحظر او الاباحة
٣١٠ ص
(٤٥)
القاعدة الثانية فى اصالة البرائة
٣١٦ ص
(٤٦)
الثالثة فى بيان حمل النزاع من حيث الاحتمالات الثلثة فى محتمل الوجوب
٣١٨ ص
(٤٧)
مسئلتان
٣٥٤ ص
(٤٨)
الاولى اذا دار الامر بين الاستصحاب و الحرمة
٣٥٤ ص
(٤٩)
الثانية اذا وقع التعارض بين هذه القاعدة و غيرها من القواعد الشّرعية و الاصول العقلية
٣٥٧ ص
(٥٠)
باب الاجتهاد و التقليد
٣٥٨ ص
(٥١)
قاعدة هل الجاهل فى العبادات معذور ام لا
٣٥٨ ص
(٥٢)
قاعدة ما يشترط فى المفتى
٣٦٠ ص
(٥٣)
تذنيب هل شهادة العدلين حجة من باب السّبب ام لا
٣٦٢ ص
(٥٤)
قاعدة فى الرجوع الى المفتى
٣٦٣ ص
(٥٥)
قاعدة يذكر فيها ثلثة مسائل
٣٦٥ ص
(٥٦)
الاولى هل يجب تجديد النظر ام لا
٣٦٥ ص
(٥٧)
المسئلة الثانية هل يجب على المجتهد اعلام المقلد برجوعه عن الفتوى السابق
٣٦٦ ص
(٥٨)
المسئلة الثالثة اطلاع المقلد على رجوع المجتهد عن الفتوى السابق
٣٦٦ ص
(٥٩)
قاعدة هل يجب اخذ الحكم من المفتى مشافهة ام لا
٣٦٨ ص
(٦٠)
قاعدة فى جواز تقليد الميّت
٣٦٩ ص
(٦١)
قاعدة اذا قلد مقلد مجتهدا فهل يجوز له الرجوع عن تقليده ام لا
٣٧٥ ص
(٦٢)
تذنيب هل يجوز التبعيض فى التقليد
٣٧٧ ص
(٦٣)
باب التعارض و التعادل و الترجيح
٣٧٧ ص
(٦٤)
قاعدة فى التعادل
٣٧٩ ص
(٦٥)
تذنيبات
٣٨٢ ص
(٦٦)
تذنيب اذا تعارض الخبران الدال احدهما على الوجوب و الاخر على الاستحباب
٣٩٣ ص
(٦٧)
خاتمة اذا تعارض مرجّحات من المرجحات المنصوصة
٣٩٤ ص
(٦٨)
مبحث الاستصحاب
٣٩٥ ص
(٦٩)
مقدمات
٣٩٥ ص
(٧٠)
المقدّمة الأولى تعريف الاستصحاب
٣٩٥ ص
(٧١)
المقدّمة الثّانية الاستصحاب هل هو موضوع من الموضوعات او حكم من الاحكام
٣٩٥ ص
(٧٢)
المقدّمة الثالثة فى بيان جملة من الالفاظ و الاصطلاحات
٣٩٦ ص
(٧٣)
المقدّمة الرابعة تقسيم الاستصحاب
٣٩٧ ص
(٧٤)
المقدّمة الخامسة فى بيان محل النزاع
٣٩٨ ص
(٧٥)
المقدّمة السّادسة فى بيان الاقوال
٣٩٩ ص
(٧٦)
اما المقدّمة السّابعة فى بيان موارد الاستصحاب
٤٠٢ ص
(٧٧)
المقدمة الثّامنة بيان ثمرة هذه المسئلة
٤٠٤ ص
(٧٨)
المقدّمة التاسعة فى بيان الاصل
٤٠٤ ص
(٧٩)
بيان مقامات
٤١٧ ص
(٨٠)
تنبيه ان الاحكام تدور مدار الاسماء
٤٣٠ ص
(٨١)
تنبيه فى بيان الاصول المثبتة
٤٣٤ ص
(٨٢)
فى المبادى اللّغويّة
٤٣٥ ص
(٨٣)
المطلب الاوّل فى الاحكام المتعلّقة باللغات
٤٤٢ ص
(٨٤)
بيان الحقيقة و المجاز
٤٤٢ ص
(٨٥)
فى بيان معنى الوضع لغة و اصطلاحا
٤٤٣ ص
(٨٦)
تذنيبان
٤٤٨ ص
(٨٧)
الاول هل الالفاظ موضوعة للمعانى النفس الامريّة او ما تعلق العلم به
٤٤٨ ص
(٨٨)
الثانى هل الالفاظ موضوعة للمعانى المتصورة فى الذهن او الامور الخارجية
٤٤٩ ص
(٨٩)
تذنيبات
٤٥٠ ص
(٩٠)
الاول ان الاسماء الاجناس كالحنطة لها مسامحات عرفا
٤٥٠ ص
(٩١)
الثانى انه اذا استعمل اهل العرف لفظا فى غير معناه الحقيقى مع عدم القرينة هل يثبت الحقيقة العرفية به
٤٥٠ ص
(٩٢)
الثالث هل اطلاق البيع على المعاطات حقيقة او مسامحة
٤٥١ ص
(٩٣)
الظن فى الموضوعات المستنبطة حجة ام لا
٤٥١ ص
(٩٤)
مثبتات الوضع فيه مقامات
٤٥١ ص
(٩٥)
الاول فى بيان حجية نقل الناقلين و طرق اثباته
٤٥١ ص
(٩٦)
الثانى انه لا ريب ان اهل اللغة لم يكونوا موثقين
٤٥٢ ص
(٩٧)
الثالث ذكر اهل اللغة للفظ معان متعددة و لم ينصوا على الوضع لأحدها و لم يكن فيه ما كان ظاهرا
٤٥٢ ص
(٩٨)
هل الاجماع فى اللغة حجة
٤٥٥ ص
(٩٩)
تنبيه الاصل ليس بحجة فى الاقل و الاكثر و فى المتباينين
٤٦٠ ص
(١٠٠)
تنبيهات
٤٦٥ ص
(١٠١)
خاتمة اذا تعارض التبادر مع عدم صحّة السّلب
٤٦٨ ص
(١٠٢)
تذنيب هل عدم صحة السّلب و التبادر انما تثبتان الوضع فى زمان الواضع
٤٦٨ ص
(١٠٣)
خاتمة الالفاظ التى لها معان مخترعة حقيقية كانت او مجازية هل هى موضوعة للصحيح او للاعمّ
٤٨٣ ص
(١٠٤)
تنبيهات
٤٨٩ ص
(١٠٥)
خاتمة فى بيان جواز استعمال اللفظ فى المعنى الحقيقى و المجازى
٤٩٧ ص
(١٠٦)
خاتمة فى الجمع مهما امكن اولى
٥٠٢ ص
 
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص

القواعد الشريفة - الجابلقي، الشيخ محمد شفيع - الصفحة ٣٠٨ - المقام السّادس فى بيان انه هل يكون الواقعة خالية عن الحكم ام لا؟

حسن فتركه قبيح و لا يمكن الا بتزويج المحارم و هو ايض قبيح كما عرفت فح يقع التعارض بينهما و لما كان بقاء النسل حسنه بمرتبة بحيث يكون تركه اشد من قبح تزويج المحارم يكون ارتكابه جايزا من باب ارتكاب اقل القبيحين و لذا جعله الشارع حلال فى الزمان الاول لانحصار مقدّمة بقاء النسل الذى هو حسن فيه و هو ح ايض بمقتضى ذاته قبيح و لا يصير حسنا نعم يتحقق الحسن اعنى بقاء النّسل فى ضمنه و لما امكن تحقق بقاء النسل بغير هذه الجهة فى الزمان الثانى تعلق الحكم الذى هو مقتضى ذاته و هو التحريم عليه فان قلت لا شك و لا ريب ان المرتكب لتزويج المحارم فى زمان الانحصار كما هو المفروض لا يكون مستحقا للذم عند العقلاء بل هو ممدوح عندهم قطعا و قد عرفت القبح سابقا بانه استحقاق الذم على الفعل و الحسن بانه استحقاق المدح على الفعل و حيث كان المرتكب لتزويج المحرّم فى ذلك الزمان مستحقا للمدح و غير مستحق للذم فيكون المرتكب لتزويج المحارم مرتكبا للحسن فيكون هذا الفعل حسنا و اتصافه بالحسن انما هو بواسطة تحقّق الحسن فى ضمنه فيكون من جملة ما اتّصف بالحسن بالوجوه و الاعتبار قلت نمنع صيرورة نكاح الاخت حسنا ح ايض و استحقاق المدح انما هو بالاتيان بالحسن و هو ابقاء النسل و عدم استحقاق الذم بالفعل على الفعل لاجل مانع لا يستلزم عدم كونه قبيحا اذ القبيح ما كان فى فعله اقتضاء لاستحقاق الذم لو لم يكن مانع من ترتبه لا ما ترتب عليه الاستحقاق فعلا حتى يلزم خروج نكاح المحارم عن كونه قبيحا فكل مقام من المقامات التى وقع النسخ يمكن فيه اجراء مثل هذا الكلام و كذا فى الامثلة الاخر يمكن اجراء هذا الكلام فنقول فى جواب من قال بان العبادات المكروهة التى لا يكون لها بدل لا يكون النهى عن المهيّة ح الّا لخصوصيّة الفرد المتحقق فى هذا الزمان كما مرّ بيانه بان ذلك مم بل النهى عن هذا الفرد انما هو لتحقق مفسدة فى ايجاده و الا لما تعلق النّهى عنه فيكون قبيحا لكونه موجبا للمفسدة التى ايجادها قبيح فالقبيح هو ايجاد المفسدة لا هذا الفرد و هو ذاتى فت فى المقام تاملا تاما فانه من محال من اقدام العلماء و ثانيا بالتخالف بيان ذلك انا نرى بالعيان و الوجدان ان الصّدق و قد يكون واجبا و قد يكون حراما كما اذا كان مستلزما لقتل النبى (ص) و الكذب قد يكون واجبا و قد يكون حراما كما اذا كان موقوفا عليه لتخليص النبى (ص) فلو كانا ذاتيين فقط لما كان كك لان تخلف الذاتى عن الذات غير معقول و ان قلت لا نسلم التخلف بل الصّدق من حيث انه صدق حسن و الكذب من حيث انه كذب قبيح و ارتكاب الضار قبيح و ارتكاب النافع حسن بالذات و هذه الافعال مع هذه الحالة باقية على صفاتها الاصلية قلت فح يلزم التكليف بما لا يطاق لانه مامور بالصّدق و منهى عن ارتكاب الضار و لا يمكن افتراقهما كما هو المفروض و كذا الكلام فى الكذب النافع اذ كل ما كان حسنا فهو مامورا به و ما كان قبيحا فمنهىّ عنه و فيه ان الدليل يظهر فساده من بيان فساد الدليل الاول بيانه ان ما يقتضيه ذات الصّدق و الكذب مثلا هو الحسن و القبح و كذا الضارّ و النافع و هما لا يتخلفان عن ذات هذه الافعال قطعا و الذى تخلف عن هذه الافعال هو الاحكام الشرعية اعنى الوجوب و الحرمة و تخلفها عنها لا ينفى كون المقتضى للاتصاف هو ذوات هذه الاشياء و ما ذكرته من لزوم التكليف بما لا يطاق موقوف على كون الحسن و القبح من العلل التامة لترتب الاحكام الشرعية و هو مم بل هذه الصفات مقتضية لترتب الاحكام لا علل تامة لترتبها و ان اوردت الايراد المذكور بقولنا فان قلت لا شك و لا ريب ان المرتكب لتزويج المحارم اه فالجواب عنه ما مر و ثالثا اجتماع النقيضين بيانه ان من قال لا كذب غدا لو صدق احد كلاميه اليومى و الغدى لكان حسنا لصدقه و قبيحا لاستلزامه الكذب فيجتمع النقيضان و الجواب عنه انك قد عرفت ان الاستلزامات لم تكن من الوجوه المعتبرة للحسن بناء على الوجوه و الاعتبار ايض فالكلام ان كان صادقا فحسن و الا فقبيح و استلزامه للقبيح لا يوجب قبحه بل هو كفعل الضدّ و مقدّمة الواجب فتدبّر و لنا على الجزء الثانى منه ان القطع لنا حاصل بان الصّدق حسن لاجل الصّفة اللازمة المغيرة له و هو مطابقته للواقع لعدم‌

مدخليّة القولية فى الاتصاف بالحسن و منه يظهر الكلام فى الكذب فهذان المقامان كونهما بالصفات اللّازمة ثابت و من هنا ظهر وجه فساد كلية الوجوه و الاعتبار و كلية الذاتية بالمعنى الاخصّ و ممّا يدل على فساد الكلية الاولى ايض ان العلم القطعى الوجدانى حاصل لنا بان بعض الافعال قبحها باق حتى فى حالة الاضطرار مستندا الى الذات او الصّفات اللازمة كما اشار اليه رئيس المجتهدين فى الفوايد و قال فى جملة كلام له و قال بعض المتاخّرين منّا ان الصواب هو الاخير اى بالوجوه و الاعتبارات و ليس كك اذ فى بعض المقام يظهر ان منافرة العقل من ذات الفعل حتى انه فى مقام ايجابه له تكون المنافرة باقية مثل قتل النّساء و الاطفال و الرجال سيّما المقدسين اذا تترس بهم الكفار و المفسدون و اكل الوالدين لحم ولدهما المثبت اضطرارا و نظر الاجنبى الى فرج امراة لا زوج له و باطن فرجها بالمعالجة الى غير ذلك بل فى مقام الكذب الضّرورى يشق على الحكيم و يصعب غاية الصّعوبة ان يكذب و كذا مثله من القبايح ما هو اشدّ قبحا و لذا يعتذر على الفعل القبيح و لا يعتذر عن الصّدق لا الضرورى و لا غيره و لا يشق عليه انتهى كلامه رفع فى الخلد مقامه و اما الدليل على بطلان كلية القول بالوجوه و الاعتبار مع مدخلية العلم و الجهل فهو ما مرّ من الوجوه الثلثة المتقدمة على ردّ المصوّبة اذ قد عرفت ان لازم هذا القول هو التصويب و اما عدم كون مجرّد الاستلزام للقبيح و الحسن موجبا للاتصاف فلانا نرى بالعيان و الوجدان تخلف ذلك كما فى فعل الضدّ المستلزم لترك المامور به و ترك المقدّمة فانه لا شك فى عدم اتصافهما بالقبح حقيقة بواسطة الاستلزام و كذا فعل المقدمة فانه لا يصير حسنا قطعا و لا يكون واجبا نفسيا جزما كما بيّناه فى مقامه فظهر ممّا ذكرنا ما ادّعيناه من المقامات الاربع المتقدّمة فليكن هذا اخر ما اوردناه فى هذا المقام و أسئل اللّه تع ان يوفقنا لتاليف ازيد من هذا فى هذا المقام رجاء ان ينفعنا و جميع الطالبين فى مسائل الحلال و الحرام تحصيلا لرضاء الملك العلّام و اداء لخدمة شريعة سيّد الانام (ص) و حفظ الطريقة الائمة (عليهم السّلام)

المقام السّادس [فى بيان انه هل يكون الواقعة خالية عن الحكم ام لا؟]

هو فى بيان انه هل يكون الواقعة خالية عن الحكم ام لا فلنبيّن او لا ثمرة هذا المقام و هو انه يمكن اثبات الحكم الشرعى بعد ثبوت ان الله تع فى كل واقعة حكما و ان لم يدرك العقل الثواب و العقاب او قلنا بدركه بعدم القول مع اعتباره كما يظهر من كلام السّيد الاجل الصّدر الدّين ره فالاخبارى و من يحذو حذوهم يمكن لهم اثبات الحكم الشرعى بعد