القواعد الشريفة
(١)
فى الأدلّة الشّرعيّة و العقليّة
١٩٤ ص
(٢)
الباب الاوّل فى الاجماع
١٩٤ ص
(٣)
امّا المقدمة فى بيان معنى الاجماع و الاصطلاحات المتحققة فيه
١٩٤ ص
(٤)
قواعد الاجماع
١٩٦ ص
(٥)
قاعدة مدارك اعتباره
١٩٦ ص
(٦)
قاعدة معنى لفظ الاتفاق و ما يشق منه و اطبق و ما يشتق منه و لفظة بلا خلاف و قولهم حكم المسئلة كذا و امثال ذلك
٢٠٧ ص
(٧)
قاعدة فى بيان مسئلة عدم القول بالفصل
٢٠٩ ص
(٨)
قاعدة اذا اختلف الامامية على قولين و لم يوجد دليل قطعى او ظنى معتبر على احد القولين
٢١٠ ص
(٩)
قاعدة فى انه هل يجوز اتفاق الفرقتين على احد القولين بعد اختلافهم ام لا
٢١١ ص
(١٠)
قاعدة هل يمكن تعاكس شطرى الاجماع المركب او لا؟
٢١١ ص
(١١)
قاعدة فى الاجماع السّكوتى
٢١٢ ص
(١٢)
قاعدة فى الشهرة
٢١٢ ص
(١٣)
قاعدة فى الاجماع الظنى
٢١٥ ص
(١٤)
قاعدة فى عدم العلم بالخلاف
٢١٥ ص
(١٥)
خاتمة الاجماع المنقول بخبر واحد هل هو حجة
٢١٥ ص
(١٦)
تنبيهات
٢١٦ ص
(١٧)
الاوّل حصول الظن من الاجماع مشروط بشروط
٢١٦ ص
(١٨)
الثانى جميع ما يجرى فى الخبر يجرى فى الاجماع
٢١٧ ص
(١٩)
الثّالث حجيّة الاجماع من باب قاعدة اللطف
٢١٧ ص
(٢٠)
الباب الثانى فى الاخبار
٢١٧ ص
(٢١)
امّا المقدمة فيها معانى بعض الالفاظ و هو السنة و الحديث و الحديث القدسى و القران
٢١٧ ص
(٢٢)
قاعدة تقسيم الاخبار الى متواتر و احاد
٢١٨ ص
(٢٣)
شروط المتواتر
٢١٩ ص
(٢٤)
قاعدة تقسيم المتواتر
٢٢٠ ص
(٢٥)
قاعدة الخبر الواحد
٢٢١ ص
(٢٦)
فى تاسيس الاصل التكليفى
٢٢٦ ص
(٢٧)
تنبيه وقوع التعارض و صورها
٢٤٠ ص
(٢٨)
تنبيه اقسام الضرر
٢٤٥ ص
(٢٩)
فى حجية الظنّ فى المسائل المشتبهة بين كونها من الاصول او الفروع او الكلام
٢٥٤ ص
(٣٠)
فى جواز العمل بالظن فى المسائل الاصولية الاعتقادية
٢٥٦ ص
(٣١)
خاتمة فى تعارض الظن الاصولى مع الفروعى
٢٥٦ ص
(٣٢)
قاعدة شرايط العمل بخبر الواحد
٢٦٤ ص
(٣٣)
تنبيه الخبر المشتمل على الشرايط المقررة المذكورة يجب العمل بمقتضاها على مذهب التعبدى
٢٧٠ ص
(٣٤)
قاعدة تعارض الجرح و التعديل
٢٨٦ ص
(٣٥)
قاعدة القول فى الادلة العقلية
٢٨٨ ص
(٣٦)
فيه مقامات
٢٩١ ص
(٣٧)
امّا المقام الأوّل العقل يدرك الحسن و القبح
٢٩١ ص
(٣٨)
امّا المقام الثّانى العقل مدرك للثواب و العقاب
٢٩٤ ص
(٣٩)
اما المقام الثّالث وجود المنكر
٢٩٤ ص
(٤٠)
المقام الرابع احكام الله تع تابعه للصفات الكامنة
٣٠٠ ص
(٤١)
المقام الخامس القائلين بان حسن الاشياء و قبحها عقلى و ذاتى فى مقابلة الاشاعرة اختلفوا فى مقتضاهما
٣٠٢ ص
(٤٢)
المقام السّادس فى بيان انه هل يكون الواقعة خالية عن الحكم ام لا؟
٣٠٨ ص
(٤٣)
المقام السّابع فيه يذكر قواعد ثلث
٣١٠ ص
(٤٤)
القاعدة الاولى الأشياء قبل الشّرع هل تكون على الحظر او الاباحة
٣١٠ ص
(٤٥)
القاعدة الثانية فى اصالة البرائة
٣١٦ ص
(٤٦)
الثالثة فى بيان حمل النزاع من حيث الاحتمالات الثلثة فى محتمل الوجوب
٣١٨ ص
(٤٧)
مسئلتان
٣٥٤ ص
(٤٨)
الاولى اذا دار الامر بين الاستصحاب و الحرمة
٣٥٤ ص
(٤٩)
الثانية اذا وقع التعارض بين هذه القاعدة و غيرها من القواعد الشّرعية و الاصول العقلية
٣٥٧ ص
(٥٠)
باب الاجتهاد و التقليد
٣٥٨ ص
(٥١)
قاعدة هل الجاهل فى العبادات معذور ام لا
٣٥٨ ص
(٥٢)
قاعدة ما يشترط فى المفتى
٣٦٠ ص
(٥٣)
تذنيب هل شهادة العدلين حجة من باب السّبب ام لا
٣٦٢ ص
(٥٤)
قاعدة فى الرجوع الى المفتى
٣٦٣ ص
(٥٥)
قاعدة يذكر فيها ثلثة مسائل
٣٦٥ ص
(٥٦)
الاولى هل يجب تجديد النظر ام لا
٣٦٥ ص
(٥٧)
المسئلة الثانية هل يجب على المجتهد اعلام المقلد برجوعه عن الفتوى السابق
٣٦٦ ص
(٥٨)
المسئلة الثالثة اطلاع المقلد على رجوع المجتهد عن الفتوى السابق
٣٦٦ ص
(٥٩)
قاعدة هل يجب اخذ الحكم من المفتى مشافهة ام لا
٣٦٨ ص
(٦٠)
قاعدة فى جواز تقليد الميّت
٣٦٩ ص
(٦١)
قاعدة اذا قلد مقلد مجتهدا فهل يجوز له الرجوع عن تقليده ام لا
٣٧٥ ص
(٦٢)
تذنيب هل يجوز التبعيض فى التقليد
٣٧٧ ص
(٦٣)
باب التعارض و التعادل و الترجيح
٣٧٧ ص
(٦٤)
قاعدة فى التعادل
٣٧٩ ص
(٦٥)
تذنيبات
٣٨٢ ص
(٦٦)
تذنيب اذا تعارض الخبران الدال احدهما على الوجوب و الاخر على الاستحباب
٣٩٣ ص
(٦٧)
خاتمة اذا تعارض مرجّحات من المرجحات المنصوصة
٣٩٤ ص
(٦٨)
مبحث الاستصحاب
٣٩٥ ص
(٦٩)
مقدمات
٣٩٥ ص
(٧٠)
المقدّمة الأولى تعريف الاستصحاب
٣٩٥ ص
(٧١)
المقدّمة الثّانية الاستصحاب هل هو موضوع من الموضوعات او حكم من الاحكام
٣٩٥ ص
(٧٢)
المقدّمة الثالثة فى بيان جملة من الالفاظ و الاصطلاحات
٣٩٦ ص
(٧٣)
المقدّمة الرابعة تقسيم الاستصحاب
٣٩٧ ص
(٧٤)
المقدّمة الخامسة فى بيان محل النزاع
٣٩٨ ص
(٧٥)
المقدّمة السّادسة فى بيان الاقوال
٣٩٩ ص
(٧٦)
اما المقدّمة السّابعة فى بيان موارد الاستصحاب
٤٠٢ ص
(٧٧)
المقدمة الثّامنة بيان ثمرة هذه المسئلة
٤٠٤ ص
(٧٨)
المقدّمة التاسعة فى بيان الاصل
٤٠٤ ص
(٧٩)
بيان مقامات
٤١٧ ص
(٨٠)
تنبيه ان الاحكام تدور مدار الاسماء
٤٣٠ ص
(٨١)
تنبيه فى بيان الاصول المثبتة
٤٣٤ ص
(٨٢)
فى المبادى اللّغويّة
٤٣٥ ص
(٨٣)
المطلب الاوّل فى الاحكام المتعلّقة باللغات
٤٤٢ ص
(٨٤)
بيان الحقيقة و المجاز
٤٤٢ ص
(٨٥)
فى بيان معنى الوضع لغة و اصطلاحا
٤٤٣ ص
(٨٦)
تذنيبان
٤٤٨ ص
(٨٧)
الاول هل الالفاظ موضوعة للمعانى النفس الامريّة او ما تعلق العلم به
٤٤٨ ص
(٨٨)
الثانى هل الالفاظ موضوعة للمعانى المتصورة فى الذهن او الامور الخارجية
٤٤٩ ص
(٨٩)
تذنيبات
٤٥٠ ص
(٩٠)
الاول ان الاسماء الاجناس كالحنطة لها مسامحات عرفا
٤٥٠ ص
(٩١)
الثانى انه اذا استعمل اهل العرف لفظا فى غير معناه الحقيقى مع عدم القرينة هل يثبت الحقيقة العرفية به
٤٥٠ ص
(٩٢)
الثالث هل اطلاق البيع على المعاطات حقيقة او مسامحة
٤٥١ ص
(٩٣)
الظن فى الموضوعات المستنبطة حجة ام لا
٤٥١ ص
(٩٤)
مثبتات الوضع فيه مقامات
٤٥١ ص
(٩٥)
الاول فى بيان حجية نقل الناقلين و طرق اثباته
٤٥١ ص
(٩٦)
الثانى انه لا ريب ان اهل اللغة لم يكونوا موثقين
٤٥٢ ص
(٩٧)
الثالث ذكر اهل اللغة للفظ معان متعددة و لم ينصوا على الوضع لأحدها و لم يكن فيه ما كان ظاهرا
٤٥٢ ص
(٩٨)
هل الاجماع فى اللغة حجة
٤٥٥ ص
(٩٩)
تنبيه الاصل ليس بحجة فى الاقل و الاكثر و فى المتباينين
٤٦٠ ص
(١٠٠)
تنبيهات
٤٦٥ ص
(١٠١)
خاتمة اذا تعارض التبادر مع عدم صحّة السّلب
٤٦٨ ص
(١٠٢)
تذنيب هل عدم صحة السّلب و التبادر انما تثبتان الوضع فى زمان الواضع
٤٦٨ ص
(١٠٣)
خاتمة الالفاظ التى لها معان مخترعة حقيقية كانت او مجازية هل هى موضوعة للصحيح او للاعمّ
٤٨٣ ص
(١٠٤)
تنبيهات
٤٨٩ ص
(١٠٥)
خاتمة فى بيان جواز استعمال اللفظ فى المعنى الحقيقى و المجازى
٤٩٧ ص
(١٠٦)
خاتمة فى الجمع مهما امكن اولى
٥٠٢ ص
 
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص

القواعد الشريفة - الجابلقي، الشيخ محمد شفيع - الصفحة ٣٠٠ - المقام الرابع احكام الله تع تابعه للصفات الكامنة

انما هما من لوازم الافعال الاختيارية و قد برهن فى مقامه ان افعالنا كلها اضطرارية فاذا ثبت ذلك فلا يكون العقل حجة و الجواب عن هذا اما او لا فبان لهذا شبهة فى مقابلة البديهيّة اذ نرى فرقا بيّنا بين القاء انفسنا من السطح و بين القاء غيرنا ايانا فانه فى الاول نعلم كوننا مختارين فى ذلك الفعل و فى الثانى مضطرّين و ثانيها انّ هذا الكلام مناقض لما هو المنقول منكم من انا نقول بجواز التكليف بما لا يطاق لا لوقوعه فعلى ثبوت هذا الكلام كل التكاليف تكليف بما لا يطاق و اما ثالثا فلان هذا مردود بالادلة الشرعية و من جملتها ان التكاليف ثابتة من الشرع بالاتفاق و الاية الشريفة لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَها تدل على ان التكليف لا يتعلق الا بما هو فى وسعه و تحت قدرته فبملاحظة هاتين المقدمتين يثبت ان افعالنا اختيارية و الا لزم الكذب تع عن ذلك علوا كبيرا و الحمل على خلاف الظاهر من دون صارف لا وجه له‌ و منها ان اعتبار العقل موقوف على ثبوت المطلب الاول و هو مستلزم لان لا يكون تع مختار فى فعاله بل يكون مضطرا فيها لانه على هذه القاعدة لا يمكن له تع لن يجعل الحسن حراما و القبيح واجبا و هكذا بل الاحكام داير مدار تلك الصفات و بطلان لنا فى لا يحتاج الى التبيان و الجواب انه فرق بيّن بين عدم صدور الفعل عن الشخص لمصلحة و عدم قدرته عليه و لا ريب ان استحالة صدور القبيح من الله تع ليس لعدم قدرته عليه بل لعلوّ شانه عن ذلك و ذلك معلوم من تامل فى افعال الناس فانه لا شك انهم لم يكونوا مضطرين فى الفعل الذى اقتضت مصلحتهم ايجاده او تركه مع انهم لا يتركون الفعل مع الاوّل و لا يوجدونه مع الثّانى و ذلك امر معلوم بديهىّ‌

المقام الرابع [احكام الله تع تابعه للصفات الكامنة]

لا خلاف فيه بين اصحابنا فان الكل حتى الاخباريين متفقون على ان احكام الله تع تابعه للصفات الكامنة و ان كلما حكم به الشرع حكم به العقل و لا يخفى عليك ان الامامية فى هذا المقام مثبتون للكلية و الاشاعرة فى مقابلهم يدعى السّلب الكلى كما هو الظاهر من كلماتهم فلنبين اولا معنى عبارة كلما حكم به الشرع حكم به العقل ثم نشرع فى الاستدلال فنقول هذه العبارة يحتمل احتمالات الاول ان يكون معنى كلما حكم به الشّرع اى صدر منه خطاب و ان لم يصل الى الخزنة و الثانى ان يكون معناه صدر منه و وصل الى الخزنة و الثالث ان يكون معناه بطريقة القضية الشرطية بمعنى انه ان تعلق منه خطاب بشئ اعم من الصّدور فى الماضى او فى المستقبل و على التقادير الثلثة يحتمل فى ظرف الحكم العقلى احتمال لان الاول ان يحكم العقل به فى طرف الحكم العقلى تفصيلا كما فيما يستقل به كقبح الظلم و حسن ردّ الوديعة و الثانى ان يحكم به اجمالا بمعنى انه يحكم بان كلما امر به او يامر به الشارع فهو حسن و كلما نهى عنه قبيح و يلزم الاتيان بالفعل الاول و الترك فى الثانى فهذه احتمالات ستة و هذا الاخير فى جانب الحكم العقلى هو المتعين و الوجه واضح و فى الجانب الحكم الشرعى ايض الاحتمال الاخير متعيّن لانه المناسب لادّعاء الكلية ثم لا يخفى عليك ان لازم كلامنا شيئان الاول للافعال صفات كامنة و الثانى ان احكام الله تع تابعة لها اذا عرفت ذلك فاعلم ان لنا على التطابق بهذا المعنى وجوه الاول ما دل على اثبات المقام الثانى و الثالث اذ ادراك العقل فى المقام الثانى و الثالث موقوف على تبعيّة حكمه تع لتلك الصفات و الا لا معنى لقطعه فى المقامين و الثانى مركب من مقدّمات ثلثة الاولى ان الشئ اما يكون المصلحة فى فعله او يكون المصلحة فى تركه او لا يكون مصلحة فى البين لا فى الفعل و لا فى الترك و لا واسطة بين الثلثة و الا لزم الواسطة بين النفى و الاثبات فاذن اما يكون ما فيه المصلحة مامورا به او منهيّا عنه او يكون مباحا فان كان الاول فبها و الا يلزم احد المحذورين لما ترجيح المرجوح ان كان منهيّا عنه او التسوية بين الراجح و المرجوح ان جعله مباحا و كلاهما قبيحان باطلان لا يصدران من العاقل بحكم القوة العاقلة و مثله الكلام فيما كان المصلحة فى تركه و اما ما لا يوجد المصلحة فيه لا فى العقل و لا فى الترك فاما ان يكون مباحا او مامورا به او منهيّا عنه و الاول مثبت للمطلوب و الاخيران مستلزمان للترجيح بلا مرجح و هو باطل ايض بحكم القوة العاقلة و قد مر اعتبار حكم العقل و حجيته و الثانية ان احكام اللّه تع مختلفة كما نراه بالعيان و الوجدان و الثالث ان تلك الاحكام المختلفة من الشرع اما يكون مطابقة لاختلاف المصلحة فى الفعل او الترك او عدم المصلحة اصلا او لا تكون لا سبيل الى الثانى لانه مستلزم لاحد القبايح الثلثة المتقدّمة و القوة العاقلة حاكمة بعدم صدورها من الحكيم على الاطلاق فتعيّن ان يكون هو الاول و هو المطلوب و الثالث ان احكام الله اما يكون لاجل غرض و فايدة او لا يكون لاجل غرض و فايدة و على الاول فامّا يكون ذلك الغرض و تلك الفايدة و اجعاله اليه تع شانه عن ذلك او يكون راجعا الى العباد و على الثانى اما يكون تحقق الفايدة و الغرض بنفس تعلق تلك الاحكام او يكون سابقا عليها و يكون تلك الاحكام كاشفة عنها و الاحتمالات الثلثة الاولى كلّها باطلة فتعيّن ان يكون هو الاخير و هو مثبت للمطلوب اما الاول فبطلانه بديهى اذ لا يمكن صدور ذلك عن احد الا عن المجانين و من ليس له شعور تع عن ذلك علوّا كبيرا و كذا بطلان الثانى فانه مستلزم لاحتياجه تع و هو منزّه منه باتفاق الخصمين مع انّه فاسد فى حد ذاته و اما الثالث فلانه يلزم ان يكون تعيين الخصوصيات للاحكام المخصوصة ترجيحا بلا مرجح و عبثا و لغوا و ان لم يكن نوع جعل الاحكام لغوا كما يلزم على الاحتمال الاول لان الغرض المتحقق بنفس تعلق الاحكام غرض عام يتحقق فى كل موضوع تعلق به و ذلك الغرض المتصور هو تحصيل الثواب بواسطة الاطاعة و الانقياد و ذلك لا يختصّ بموضوع دون موضوع كما هو واضح و قد عرفت بطلان الترجيح بلا مرجّح و عدم صدوره من الحكيم على الاطلاق فلزم ممّا ذكرنا ان يكون اوامر

اللّه تع بالنسبة الى العباد من قبيل اوامر الطّبيب بالنسبة الى المريض لا من قبيل اوامر الموالى للعبيد فان الغرض منها عائد اليهم لا الى العبيد نعم لها جهة اشتراك مع اوامر الموالى بالنسبة الى العبيد ايض و هو ان مخالفة اوامره تع يوجب استحقاق العقاب و موافقته استحقاق الثواب كما فى اوامر الموالى بالنسبة الى العبيد و من جملة الادلة الدالة على التبعية و التطابق الاية الشريفة إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسانِ‌ وَ يَنْهى‌ عَنِ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْكَرِ فانها دلت على تبعية حكم النهى لهذه الصفة و اذا ثبت حجية نهيه يكفى فى رفع السلب الكلى و ان لم يكن مثبتة للكلية على انه يمكن ان نجعلها دليل على الكلية بواسطة الاجماع المركب‌ و منها الاخبار الدالة على انّه على الله بيان ما يصلح للناس ق يفسدهم و معلوم ان بيان المصلحة و المفسدة ليس الا بجعل الاحكام و بيانها و لا يخفى ان هذا الاخير لا يكون ردّا على الاشعرى و ان كان حجة لنا فاذا تاملت فيما ذكرنا من الادلة لا يبقى لك اشكال فى هذا المقام ثم لا يخفى عليك ان ثمرة هذا المقام هو الحكم بكون الشئ واجبا عند اللّه او غير ذلك من الاحكام على حسب ادراك العقل‌