القواعد الشريفة
(١)
فى الأدلّة الشّرعيّة و العقليّة
١٩٤ ص
(٢)
الباب الاوّل فى الاجماع
١٩٤ ص
(٣)
امّا المقدمة فى بيان معنى الاجماع و الاصطلاحات المتحققة فيه
١٩٤ ص
(٤)
قواعد الاجماع
١٩٦ ص
(٥)
قاعدة مدارك اعتباره
١٩٦ ص
(٦)
قاعدة معنى لفظ الاتفاق و ما يشق منه و اطبق و ما يشتق منه و لفظة بلا خلاف و قولهم حكم المسئلة كذا و امثال ذلك
٢٠٧ ص
(٧)
قاعدة فى بيان مسئلة عدم القول بالفصل
٢٠٩ ص
(٨)
قاعدة اذا اختلف الامامية على قولين و لم يوجد دليل قطعى او ظنى معتبر على احد القولين
٢١٠ ص
(٩)
قاعدة فى انه هل يجوز اتفاق الفرقتين على احد القولين بعد اختلافهم ام لا
٢١١ ص
(١٠)
قاعدة هل يمكن تعاكس شطرى الاجماع المركب او لا؟
٢١١ ص
(١١)
قاعدة فى الاجماع السّكوتى
٢١٢ ص
(١٢)
قاعدة فى الشهرة
٢١٢ ص
(١٣)
قاعدة فى الاجماع الظنى
٢١٥ ص
(١٤)
قاعدة فى عدم العلم بالخلاف
٢١٥ ص
(١٥)
خاتمة الاجماع المنقول بخبر واحد هل هو حجة
٢١٥ ص
(١٦)
تنبيهات
٢١٦ ص
(١٧)
الاوّل حصول الظن من الاجماع مشروط بشروط
٢١٦ ص
(١٨)
الثانى جميع ما يجرى فى الخبر يجرى فى الاجماع
٢١٧ ص
(١٩)
الثّالث حجيّة الاجماع من باب قاعدة اللطف
٢١٧ ص
(٢٠)
الباب الثانى فى الاخبار
٢١٧ ص
(٢١)
امّا المقدمة فيها معانى بعض الالفاظ و هو السنة و الحديث و الحديث القدسى و القران
٢١٧ ص
(٢٢)
قاعدة تقسيم الاخبار الى متواتر و احاد
٢١٨ ص
(٢٣)
شروط المتواتر
٢١٩ ص
(٢٤)
قاعدة تقسيم المتواتر
٢٢٠ ص
(٢٥)
قاعدة الخبر الواحد
٢٢١ ص
(٢٦)
فى تاسيس الاصل التكليفى
٢٢٦ ص
(٢٧)
تنبيه وقوع التعارض و صورها
٢٤٠ ص
(٢٨)
تنبيه اقسام الضرر
٢٤٥ ص
(٢٩)
فى حجية الظنّ فى المسائل المشتبهة بين كونها من الاصول او الفروع او الكلام
٢٥٤ ص
(٣٠)
فى جواز العمل بالظن فى المسائل الاصولية الاعتقادية
٢٥٦ ص
(٣١)
خاتمة فى تعارض الظن الاصولى مع الفروعى
٢٥٦ ص
(٣٢)
قاعدة شرايط العمل بخبر الواحد
٢٦٤ ص
(٣٣)
تنبيه الخبر المشتمل على الشرايط المقررة المذكورة يجب العمل بمقتضاها على مذهب التعبدى
٢٧٠ ص
(٣٤)
قاعدة تعارض الجرح و التعديل
٢٨٦ ص
(٣٥)
قاعدة القول فى الادلة العقلية
٢٨٨ ص
(٣٦)
فيه مقامات
٢٩١ ص
(٣٧)
امّا المقام الأوّل العقل يدرك الحسن و القبح
٢٩١ ص
(٣٨)
امّا المقام الثّانى العقل مدرك للثواب و العقاب
٢٩٤ ص
(٣٩)
اما المقام الثّالث وجود المنكر
٢٩٤ ص
(٤٠)
المقام الرابع احكام الله تع تابعه للصفات الكامنة
٣٠٠ ص
(٤١)
المقام الخامس القائلين بان حسن الاشياء و قبحها عقلى و ذاتى فى مقابلة الاشاعرة اختلفوا فى مقتضاهما
٣٠٢ ص
(٤٢)
المقام السّادس فى بيان انه هل يكون الواقعة خالية عن الحكم ام لا؟
٣٠٨ ص
(٤٣)
المقام السّابع فيه يذكر قواعد ثلث
٣١٠ ص
(٤٤)
القاعدة الاولى الأشياء قبل الشّرع هل تكون على الحظر او الاباحة
٣١٠ ص
(٤٥)
القاعدة الثانية فى اصالة البرائة
٣١٦ ص
(٤٦)
الثالثة فى بيان حمل النزاع من حيث الاحتمالات الثلثة فى محتمل الوجوب
٣١٨ ص
(٤٧)
مسئلتان
٣٥٤ ص
(٤٨)
الاولى اذا دار الامر بين الاستصحاب و الحرمة
٣٥٤ ص
(٤٩)
الثانية اذا وقع التعارض بين هذه القاعدة و غيرها من القواعد الشّرعية و الاصول العقلية
٣٥٧ ص
(٥٠)
باب الاجتهاد و التقليد
٣٥٨ ص
(٥١)
قاعدة هل الجاهل فى العبادات معذور ام لا
٣٥٨ ص
(٥٢)
قاعدة ما يشترط فى المفتى
٣٦٠ ص
(٥٣)
تذنيب هل شهادة العدلين حجة من باب السّبب ام لا
٣٦٢ ص
(٥٤)
قاعدة فى الرجوع الى المفتى
٣٦٣ ص
(٥٥)
قاعدة يذكر فيها ثلثة مسائل
٣٦٥ ص
(٥٦)
الاولى هل يجب تجديد النظر ام لا
٣٦٥ ص
(٥٧)
المسئلة الثانية هل يجب على المجتهد اعلام المقلد برجوعه عن الفتوى السابق
٣٦٦ ص
(٥٨)
المسئلة الثالثة اطلاع المقلد على رجوع المجتهد عن الفتوى السابق
٣٦٦ ص
(٥٩)
قاعدة هل يجب اخذ الحكم من المفتى مشافهة ام لا
٣٦٨ ص
(٦٠)
قاعدة فى جواز تقليد الميّت
٣٦٩ ص
(٦١)
قاعدة اذا قلد مقلد مجتهدا فهل يجوز له الرجوع عن تقليده ام لا
٣٧٥ ص
(٦٢)
تذنيب هل يجوز التبعيض فى التقليد
٣٧٧ ص
(٦٣)
باب التعارض و التعادل و الترجيح
٣٧٧ ص
(٦٤)
قاعدة فى التعادل
٣٧٩ ص
(٦٥)
تذنيبات
٣٨٢ ص
(٦٦)
تذنيب اذا تعارض الخبران الدال احدهما على الوجوب و الاخر على الاستحباب
٣٩٣ ص
(٦٧)
خاتمة اذا تعارض مرجّحات من المرجحات المنصوصة
٣٩٤ ص
(٦٨)
مبحث الاستصحاب
٣٩٥ ص
(٦٩)
مقدمات
٣٩٥ ص
(٧٠)
المقدّمة الأولى تعريف الاستصحاب
٣٩٥ ص
(٧١)
المقدّمة الثّانية الاستصحاب هل هو موضوع من الموضوعات او حكم من الاحكام
٣٩٥ ص
(٧٢)
المقدّمة الثالثة فى بيان جملة من الالفاظ و الاصطلاحات
٣٩٦ ص
(٧٣)
المقدّمة الرابعة تقسيم الاستصحاب
٣٩٧ ص
(٧٤)
المقدّمة الخامسة فى بيان محل النزاع
٣٩٨ ص
(٧٥)
المقدّمة السّادسة فى بيان الاقوال
٣٩٩ ص
(٧٦)
اما المقدّمة السّابعة فى بيان موارد الاستصحاب
٤٠٢ ص
(٧٧)
المقدمة الثّامنة بيان ثمرة هذه المسئلة
٤٠٤ ص
(٧٨)
المقدّمة التاسعة فى بيان الاصل
٤٠٤ ص
(٧٩)
بيان مقامات
٤١٧ ص
(٨٠)
تنبيه ان الاحكام تدور مدار الاسماء
٤٣٠ ص
(٨١)
تنبيه فى بيان الاصول المثبتة
٤٣٤ ص
(٨٢)
فى المبادى اللّغويّة
٤٣٥ ص
(٨٣)
المطلب الاوّل فى الاحكام المتعلّقة باللغات
٤٤٢ ص
(٨٤)
بيان الحقيقة و المجاز
٤٤٢ ص
(٨٥)
فى بيان معنى الوضع لغة و اصطلاحا
٤٤٣ ص
(٨٦)
تذنيبان
٤٤٨ ص
(٨٧)
الاول هل الالفاظ موضوعة للمعانى النفس الامريّة او ما تعلق العلم به
٤٤٨ ص
(٨٨)
الثانى هل الالفاظ موضوعة للمعانى المتصورة فى الذهن او الامور الخارجية
٤٤٩ ص
(٨٩)
تذنيبات
٤٥٠ ص
(٩٠)
الاول ان الاسماء الاجناس كالحنطة لها مسامحات عرفا
٤٥٠ ص
(٩١)
الثانى انه اذا استعمل اهل العرف لفظا فى غير معناه الحقيقى مع عدم القرينة هل يثبت الحقيقة العرفية به
٤٥٠ ص
(٩٢)
الثالث هل اطلاق البيع على المعاطات حقيقة او مسامحة
٤٥١ ص
(٩٣)
الظن فى الموضوعات المستنبطة حجة ام لا
٤٥١ ص
(٩٤)
مثبتات الوضع فيه مقامات
٤٥١ ص
(٩٥)
الاول فى بيان حجية نقل الناقلين و طرق اثباته
٤٥١ ص
(٩٦)
الثانى انه لا ريب ان اهل اللغة لم يكونوا موثقين
٤٥٢ ص
(٩٧)
الثالث ذكر اهل اللغة للفظ معان متعددة و لم ينصوا على الوضع لأحدها و لم يكن فيه ما كان ظاهرا
٤٥٢ ص
(٩٨)
هل الاجماع فى اللغة حجة
٤٥٥ ص
(٩٩)
تنبيه الاصل ليس بحجة فى الاقل و الاكثر و فى المتباينين
٤٦٠ ص
(١٠٠)
تنبيهات
٤٦٥ ص
(١٠١)
خاتمة اذا تعارض التبادر مع عدم صحّة السّلب
٤٦٨ ص
(١٠٢)
تذنيب هل عدم صحة السّلب و التبادر انما تثبتان الوضع فى زمان الواضع
٤٦٨ ص
(١٠٣)
خاتمة الالفاظ التى لها معان مخترعة حقيقية كانت او مجازية هل هى موضوعة للصحيح او للاعمّ
٤٨٣ ص
(١٠٤)
تنبيهات
٤٨٩ ص
(١٠٥)
خاتمة فى بيان جواز استعمال اللفظ فى المعنى الحقيقى و المجازى
٤٩٧ ص
(١٠٦)
خاتمة فى الجمع مهما امكن اولى
٥٠٢ ص
 
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص

القواعد الشريفة - الجابلقي، الشيخ محمد شفيع - الصفحة ٢٦٨ - قاعدة شرايط العمل بخبر الواحد

الاية تدل على عدم جواز العمل بخبر الفاسق مط و لكنها متعارضة بالاجماع المدعى فى كلام الشيخ فانه قال كما فى القوانين فاما من كان مخطئا فى بعض الافعال او فاسقا بافعال الجوارح و كان ثقة فى روايته متحرّزا فيها فان ذلك لا يوجب رد خبره و يجوز العمل به لان العدالة المطلوبة فى الرواية حاصلة فيه و اما الفسق بافعال الجوارح يمنع من قبول شهادته و ليس بمانع من قبول خبره و لاجل ذلك قبل الطايفة خبر جماعة هذه صفتهم انتهى و يجب العمل به و تخصيص الاية الشّريفة لما قرر من جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد قلت اولا انه لا دليل على الاعتبار الاجماع المنقول اذ الاجماع غير موجود و الايات غير شاملة و من باب الظن المطلق لا دليل على اعتباره فى الاصول و ثانيا ان العام مقدم على الخاص اذا كان معتضدا بالشهرة اذ لا اقل من كونه بمنزلة الاصل مع كونها معتضدة بالاجماعات المنقولة ايض و بهذا يظهر رجحان تقديم الاجماعات المنقولة لو فرضت تعارض الاجماع معها هذا الذى سلّمناه من كون هذا الاجماع خاصّا فانما هو بالنّسبة الى نفس الاجماع المنقول و اما لو لاحظنا الاية مع الدليل الدال عليه و هو مفهوم الاية الشّريفة الدال على قبول خبر العادل فالنّسبة بينهما عموم من وجه و معلوم ان الرجحان مع الاول اما اولا فلكونه منطوقا و هذا مفهوما و اما ثانيا فلاعتضاد الاول بالشهرة و الاجماعات المنقولة فظهر مما ذكرنا انه لا يجوز العمل بخبر الفاسق المعلوم الفسق و قبوله بناء على مذهب التعبدى و اما بناء على مذهب الوصفى اى القايل بحجيّة الاخبار من باب اعتبار الظن المطلق فالاقوى جواز العمل بالظن الحاصل من خبره لوجهين اما اولا فلان الاية منصرفة الى صورة انفتاح باب العلم لان الغالب هو الانفتاح للمخاطبين و يكشف عن ذلك الامر بالتبيّن اذا كان المراد به العلمى و ثانيا انه سلّمنا شمول الاية لهذا الفرد و لكن هذا دليل ظنّى مطلق يشمل صورة الانفتاح و الانسداد و ما ذكرناه سابقا من دليل قطعىّ على اعتبار الظن مط فى حالة الانسداد فليحمل الاية على صورة الانفتاح حملا للمطلق على المقيّد و تقديما للقطعىّ على الظنى فان قلت ما ذكرته سابقا من الدليل العقلى لا يقتضى جواز العمل بالظنّ و ان دل الدّليل على عدم اعتباره بل يقتضى جواز العمل بالظن ما لم يجئ دليل على عدم اعتباره و ما لم يكن عدم اعتباره مظنونا بالظن القوىّ فى الغاية بحيث يكون طرف المرجوح مما لا يعتنى عليه العقلاء كما قلته فى الاولوية الاعتباريّة قلت اولا انه لا شك و لا ريب فى ان الظن الحاصل من خبر الفاسق و غيره من الاسباب الموهومة الاعتبار متساويان فى مرتبة الوهم و الظن على عدم الاعتبار فان المشهور ان الشهرة ليست بحجّة و كذا الاستقراء و الاجماع الظنى و عدم ظهور الخلاف و غير ذلك و الظن على عدم اعتبار خبر الفاسق ليس اقوى من الظنون الحاصلة على عدم اعتبار اخواته فيلزم التعميم فيها بواسطة المقدمة الرابعة لعدم وجود المرجح فى البين لاحد المذكورات هكذا اجيب و فيه نظر لانا و ان سلّمنا تساوى الظنون الحاصلة على عدم اعتبار الظن الحاصل من هذه الاسباب من حيث القوة و الضعف و لكونها متفاوتة بحسب الاعتبار فان الظن الحاصل من الكتاب ظنّ معتبر قطعا كما بيّناه سابقا فهذا مما علم عدم اعتباره و لا يكون موهوم الاعتبار حتّى قلت ما ذكرت فان قلت سلّمنا ما ذكر و لكن نقول فعلى هذا يلزم طرح الاخبار الموثقة و الضّعيفة و خبر مجهول الحال اما الاولان فللاية و اما الاخير فلما نذكره انش عن قريب فيلزم المخالفة القطعيّة لكثرتها فيجب العمل بها فى الجملة رفعا لهذا المحذور و تثبت التعميم بالمقدّمة الرابعة و بالجملة يجرى الدليل العقلى فى خصوص هذه الاخبار فلا يمكن القول بما ذكرت من العمل بمقتضى الاية ح قلت سلّمنا جريان الدّليل العقلى فى خصوص الاخبار الغير الصّحيحة و لكن التعميم فيها انما هو بواسطة المقدّمة الرابعة و هو هنا غير جارية لان المرجح لخبر المجهول الحال على غيره من القسمين الاولين موجود و هو عدم شمول الاية له يقينا لأحتمال ان لا يكون المتعلق للحكم هو الفاسق النفس الامرى بل يكون الحكم متعلّقا بما علم فسقه بخلاف خبر معلوم الفسق فان الاية شاملة له يقينا فعلى هذا يشكل القول باعتبار الظن الحاصل من خبر معلوم الفسق مع تسليم شمول الاية له ح و عدم انصرافها الى صورة امكان العلم فالاولى الاقتصار على الوجه الاول و منع شمول الاية فظهر مما ذكرنا حال الفاسق المعلوم‌

الفسق على كلا المذهبين و اما مجهول الحال فالحق ان حاله حال معلوم الفسق فلا يجوز قبول روايته على المذهب الاول و يجوز العمل بالظن الحاصل من روايته على المذهب الثانى اما الاول فيدل عليه مضافا الى انه مقتضى الاصل و وجوب الأتيان فى المحتملات الوجوبى فى الواجب و الاجتناب عن المحتملات الحرمتية فى الحرام بيان ذلك ان التكليف واقع على اجتناب خبر الفاسق و المجهول الحال يحتمل كونه فاسقا فى نفس الامر و يحتمل كونه عادلا فلما كان حرمة العمل بالفاسق النفس الامرى ثابتا فلا يحصل العلم بالامتثال الا بالاجتناب عن خبر مجهول الحال فان قلت نحن نمنع من تعلق التكليف بالفاسق النفس الامرى بل هو معلق على الفاسق المعلوم الفسق اما لكون الالفاظ موضوعة للمعلومة او لكونها منصرفة الى المعلومة فى مقام التكاليف قلت تعلق التكاليف بالمعلومة دون النفس الأمرية بط اما القسم الاول منه فلانه لا شكّ فى عدم صحة سلب الفاسق و العالم عن مجهول الحال و لو كانت موضوعة للمعلومة لكان صحيحا و اما القسم الثانى منه لانه بناء على هذا يلزم ان لا يكون للسّيد ان يعاقب عبده التارك مطلوبه الحتمى معتذرا بانك كلفتنى بالمعلوم و لا يكون معلوما لى و بعبارة اوضح يلزم ان لا يجب الفحص فان كان المامور به او المنهى عنه معلوما فيكون مكلفا و الا فلا فتدبّر فان قلت كما ان خبر الفاسق لا يجوز العمل بمقتضاه كذا يجب العمل بخبر العادل فكما انّ قاعدة الاشتغال بالمحرّم هو الاجتناب عن كلّ ما يحتمل من باب المقدّمة فكذا الاشتغال بالوجوب مقتضاه الاتيان بكل ما يحتمل الوجوب من باب المقدّمة فمن اين تحكم بالحرمة دون الوجوب مع ان الدليل على الحكم بالوجوب موجود و هو اية النفر و الكتمان قلت ما ذكرته من ان مقتضى تعلق التكليف هو ما ذكرته مسلم فح يقع التعارض فيجب الحكم بالحرمة اما من باب كون الاصل مرجحا او لكون المرجع هو الاصل و اما ما كان ثبت المطلوب و اما الجواب عن التمسّك بالايتين ح هو ان الايتين قد تخصّصنا بمنطوق اية النباء و الشك انما هو فى الموضوع لا فى نفس الحكم و بعبارة اخرى الشك انما هو فى المستثنى لا فى الاستثناء فلا يكون محلّا لاجراء اصالة بقائه تحت العام فيجب الرّجوع الى الاصل و قد عرفت ان مقتضاه الحرمة فت فان قلت ان مقتضى الاجماع المنقول عن الشيخ الذى مرّ