القواعد الشريفة
(١)
فى الأدلّة الشّرعيّة و العقليّة
١٩٤ ص
(٢)
الباب الاوّل فى الاجماع
١٩٤ ص
(٣)
امّا المقدمة فى بيان معنى الاجماع و الاصطلاحات المتحققة فيه
١٩٤ ص
(٤)
قواعد الاجماع
١٩٦ ص
(٥)
قاعدة مدارك اعتباره
١٩٦ ص
(٦)
قاعدة معنى لفظ الاتفاق و ما يشق منه و اطبق و ما يشتق منه و لفظة بلا خلاف و قولهم حكم المسئلة كذا و امثال ذلك
٢٠٧ ص
(٧)
قاعدة فى بيان مسئلة عدم القول بالفصل
٢٠٩ ص
(٨)
قاعدة اذا اختلف الامامية على قولين و لم يوجد دليل قطعى او ظنى معتبر على احد القولين
٢١٠ ص
(٩)
قاعدة فى انه هل يجوز اتفاق الفرقتين على احد القولين بعد اختلافهم ام لا
٢١١ ص
(١٠)
قاعدة هل يمكن تعاكس شطرى الاجماع المركب او لا؟
٢١١ ص
(١١)
قاعدة فى الاجماع السّكوتى
٢١٢ ص
(١٢)
قاعدة فى الشهرة
٢١٢ ص
(١٣)
قاعدة فى الاجماع الظنى
٢١٥ ص
(١٤)
قاعدة فى عدم العلم بالخلاف
٢١٥ ص
(١٥)
خاتمة الاجماع المنقول بخبر واحد هل هو حجة
٢١٥ ص
(١٦)
تنبيهات
٢١٦ ص
(١٧)
الاوّل حصول الظن من الاجماع مشروط بشروط
٢١٦ ص
(١٨)
الثانى جميع ما يجرى فى الخبر يجرى فى الاجماع
٢١٧ ص
(١٩)
الثّالث حجيّة الاجماع من باب قاعدة اللطف
٢١٧ ص
(٢٠)
الباب الثانى فى الاخبار
٢١٧ ص
(٢١)
امّا المقدمة فيها معانى بعض الالفاظ و هو السنة و الحديث و الحديث القدسى و القران
٢١٧ ص
(٢٢)
قاعدة تقسيم الاخبار الى متواتر و احاد
٢١٨ ص
(٢٣)
شروط المتواتر
٢١٩ ص
(٢٤)
قاعدة تقسيم المتواتر
٢٢٠ ص
(٢٥)
قاعدة الخبر الواحد
٢٢١ ص
(٢٦)
فى تاسيس الاصل التكليفى
٢٢٦ ص
(٢٧)
تنبيه وقوع التعارض و صورها
٢٤٠ ص
(٢٨)
تنبيه اقسام الضرر
٢٤٥ ص
(٢٩)
فى حجية الظنّ فى المسائل المشتبهة بين كونها من الاصول او الفروع او الكلام
٢٥٤ ص
(٣٠)
فى جواز العمل بالظن فى المسائل الاصولية الاعتقادية
٢٥٦ ص
(٣١)
خاتمة فى تعارض الظن الاصولى مع الفروعى
٢٥٦ ص
(٣٢)
قاعدة شرايط العمل بخبر الواحد
٢٦٤ ص
(٣٣)
تنبيه الخبر المشتمل على الشرايط المقررة المذكورة يجب العمل بمقتضاها على مذهب التعبدى
٢٧٠ ص
(٣٤)
قاعدة تعارض الجرح و التعديل
٢٨٦ ص
(٣٥)
قاعدة القول فى الادلة العقلية
٢٨٨ ص
(٣٦)
فيه مقامات
٢٩١ ص
(٣٧)
امّا المقام الأوّل العقل يدرك الحسن و القبح
٢٩١ ص
(٣٨)
امّا المقام الثّانى العقل مدرك للثواب و العقاب
٢٩٤ ص
(٣٩)
اما المقام الثّالث وجود المنكر
٢٩٤ ص
(٤٠)
المقام الرابع احكام الله تع تابعه للصفات الكامنة
٣٠٠ ص
(٤١)
المقام الخامس القائلين بان حسن الاشياء و قبحها عقلى و ذاتى فى مقابلة الاشاعرة اختلفوا فى مقتضاهما
٣٠٢ ص
(٤٢)
المقام السّادس فى بيان انه هل يكون الواقعة خالية عن الحكم ام لا؟
٣٠٨ ص
(٤٣)
المقام السّابع فيه يذكر قواعد ثلث
٣١٠ ص
(٤٤)
القاعدة الاولى الأشياء قبل الشّرع هل تكون على الحظر او الاباحة
٣١٠ ص
(٤٥)
القاعدة الثانية فى اصالة البرائة
٣١٦ ص
(٤٦)
الثالثة فى بيان حمل النزاع من حيث الاحتمالات الثلثة فى محتمل الوجوب
٣١٨ ص
(٤٧)
مسئلتان
٣٥٤ ص
(٤٨)
الاولى اذا دار الامر بين الاستصحاب و الحرمة
٣٥٤ ص
(٤٩)
الثانية اذا وقع التعارض بين هذه القاعدة و غيرها من القواعد الشّرعية و الاصول العقلية
٣٥٧ ص
(٥٠)
باب الاجتهاد و التقليد
٣٥٨ ص
(٥١)
قاعدة هل الجاهل فى العبادات معذور ام لا
٣٥٨ ص
(٥٢)
قاعدة ما يشترط فى المفتى
٣٦٠ ص
(٥٣)
تذنيب هل شهادة العدلين حجة من باب السّبب ام لا
٣٦٢ ص
(٥٤)
قاعدة فى الرجوع الى المفتى
٣٦٣ ص
(٥٥)
قاعدة يذكر فيها ثلثة مسائل
٣٦٥ ص
(٥٦)
الاولى هل يجب تجديد النظر ام لا
٣٦٥ ص
(٥٧)
المسئلة الثانية هل يجب على المجتهد اعلام المقلد برجوعه عن الفتوى السابق
٣٦٦ ص
(٥٨)
المسئلة الثالثة اطلاع المقلد على رجوع المجتهد عن الفتوى السابق
٣٦٦ ص
(٥٩)
قاعدة هل يجب اخذ الحكم من المفتى مشافهة ام لا
٣٦٨ ص
(٦٠)
قاعدة فى جواز تقليد الميّت
٣٦٩ ص
(٦١)
قاعدة اذا قلد مقلد مجتهدا فهل يجوز له الرجوع عن تقليده ام لا
٣٧٥ ص
(٦٢)
تذنيب هل يجوز التبعيض فى التقليد
٣٧٧ ص
(٦٣)
باب التعارض و التعادل و الترجيح
٣٧٧ ص
(٦٤)
قاعدة فى التعادل
٣٧٩ ص
(٦٥)
تذنيبات
٣٨٢ ص
(٦٦)
تذنيب اذا تعارض الخبران الدال احدهما على الوجوب و الاخر على الاستحباب
٣٩٣ ص
(٦٧)
خاتمة اذا تعارض مرجّحات من المرجحات المنصوصة
٣٩٤ ص
(٦٨)
مبحث الاستصحاب
٣٩٥ ص
(٦٩)
مقدمات
٣٩٥ ص
(٧٠)
المقدّمة الأولى تعريف الاستصحاب
٣٩٥ ص
(٧١)
المقدّمة الثّانية الاستصحاب هل هو موضوع من الموضوعات او حكم من الاحكام
٣٩٥ ص
(٧٢)
المقدّمة الثالثة فى بيان جملة من الالفاظ و الاصطلاحات
٣٩٦ ص
(٧٣)
المقدّمة الرابعة تقسيم الاستصحاب
٣٩٧ ص
(٧٤)
المقدّمة الخامسة فى بيان محل النزاع
٣٩٨ ص
(٧٥)
المقدّمة السّادسة فى بيان الاقوال
٣٩٩ ص
(٧٦)
اما المقدّمة السّابعة فى بيان موارد الاستصحاب
٤٠٢ ص
(٧٧)
المقدمة الثّامنة بيان ثمرة هذه المسئلة
٤٠٤ ص
(٧٨)
المقدّمة التاسعة فى بيان الاصل
٤٠٤ ص
(٧٩)
بيان مقامات
٤١٧ ص
(٨٠)
تنبيه ان الاحكام تدور مدار الاسماء
٤٣٠ ص
(٨١)
تنبيه فى بيان الاصول المثبتة
٤٣٤ ص
(٨٢)
فى المبادى اللّغويّة
٤٣٥ ص
(٨٣)
المطلب الاوّل فى الاحكام المتعلّقة باللغات
٤٤٢ ص
(٨٤)
بيان الحقيقة و المجاز
٤٤٢ ص
(٨٥)
فى بيان معنى الوضع لغة و اصطلاحا
٤٤٣ ص
(٨٦)
تذنيبان
٤٤٨ ص
(٨٧)
الاول هل الالفاظ موضوعة للمعانى النفس الامريّة او ما تعلق العلم به
٤٤٨ ص
(٨٨)
الثانى هل الالفاظ موضوعة للمعانى المتصورة فى الذهن او الامور الخارجية
٤٤٩ ص
(٨٩)
تذنيبات
٤٥٠ ص
(٩٠)
الاول ان الاسماء الاجناس كالحنطة لها مسامحات عرفا
٤٥٠ ص
(٩١)
الثانى انه اذا استعمل اهل العرف لفظا فى غير معناه الحقيقى مع عدم القرينة هل يثبت الحقيقة العرفية به
٤٥٠ ص
(٩٢)
الثالث هل اطلاق البيع على المعاطات حقيقة او مسامحة
٤٥١ ص
(٩٣)
الظن فى الموضوعات المستنبطة حجة ام لا
٤٥١ ص
(٩٤)
مثبتات الوضع فيه مقامات
٤٥١ ص
(٩٥)
الاول فى بيان حجية نقل الناقلين و طرق اثباته
٤٥١ ص
(٩٦)
الثانى انه لا ريب ان اهل اللغة لم يكونوا موثقين
٤٥٢ ص
(٩٧)
الثالث ذكر اهل اللغة للفظ معان متعددة و لم ينصوا على الوضع لأحدها و لم يكن فيه ما كان ظاهرا
٤٥٢ ص
(٩٨)
هل الاجماع فى اللغة حجة
٤٥٥ ص
(٩٩)
تنبيه الاصل ليس بحجة فى الاقل و الاكثر و فى المتباينين
٤٦٠ ص
(١٠٠)
تنبيهات
٤٦٥ ص
(١٠١)
خاتمة اذا تعارض التبادر مع عدم صحّة السّلب
٤٦٨ ص
(١٠٢)
تذنيب هل عدم صحة السّلب و التبادر انما تثبتان الوضع فى زمان الواضع
٤٦٨ ص
(١٠٣)
خاتمة الالفاظ التى لها معان مخترعة حقيقية كانت او مجازية هل هى موضوعة للصحيح او للاعمّ
٤٨٣ ص
(١٠٤)
تنبيهات
٤٨٩ ص
(١٠٥)
خاتمة فى بيان جواز استعمال اللفظ فى المعنى الحقيقى و المجازى
٤٩٧ ص
(١٠٦)
خاتمة فى الجمع مهما امكن اولى
٥٠٢ ص
 
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص

القواعد الشريفة - الجابلقي، الشيخ محمد شفيع - الصفحة ٢٥٥ - فى حجية الظنّ فى المسائل المشتبهة بين كونها من الاصول او الفروع او الكلام

العلماء بلا تامّل و خفاء و هكذا غير هذه المسئلة و كذا لا يكون من المسائل الفقهية لان موضوع علم الفقه هو الفعل الظاهرى للمكلف و لا ريب ان مسائل التقليد لا يكون من الافعال الظاهريّة بل هى من الاعتقادات و يؤيده عدم تصدى العلماء لبيان هذه المسائل فى الفقه و اما الثانى فالحق ان الظنّ فيها ليس بحجّة و لا بد من تحرير محل النزاع اولا فنقول هيهنا مقامات ثلثة الاول ان لا يكون اصل فى المقام لا من قاعدة الاشتغال و لا من الاستصحاب كما لو كان هناك مجتهد حىّ غير اعلم و مجتهد ميّت اعلم و لم يكن مسبوقا بتقليد احدهما و كالمتجزى فان امره ايضا داير بين المحذورين لا يكون التقليد فيه بمقتضى الاصل و لا العمل بظنه و كما لو دار الامر بين مجتهدين احدهما اعلم و الاخر اورع و امثال هذه المقامات مما يكون التكليف فيه ثابتا و لا يكون اصل فى المقام و الثانى ان يكون الاصل فى المقام موجودا و الظن يكون مطابقا له ايض و ذلك كما لو حصل للظن بعدم جواز تقليد غير الاعلم مع وجود الاعلم و كما لو حصل له الظنّ بعدم جواز الرّجوع مع عدم وجود الاعلم فان تقديم الاعلم فى الاول عدم جواز الرّجوع و البقاء على التقليد السّابق يكون قدرا متيقنا و كذا لو حصل له الظن بعدم جواز الرّجوع مع وجود الاعلم فان ظنه سابق بالاستصحاب و امثال هذه المقامات كما لا يخفى على البصير فى المباحث المذكورة و الثالث ان يكون الظن مخالفا للاصل فى المقام كما لو حصل الظن فى الامثلة المذكورة على الخلاف و كما لو حصل الظنّ فى مسئلة جواز تقليد الميّت استدامة على عدم الجواز و لا نزاع فى اعتبار الظن فى القسم الاول لجريان الدليل العقلى اعنى الدليل الرابع فى خصوص المسئلة كما لا يخفى على البصير و كذا لا نزاع فى القسم الثانى لانه لو كان الاصل معتبرا فهو اخذ به و ان كان الظنّ معتبرا فكك و النزاع انما هو فى القسم الثالث و الحق عدم اعتبار الظن فيه و وجوب الرّجوع الى الاصل فى المقام لما عرفت من عدم جواز الخروج عن تحت الاصل ما لم يجئ مخرج قطعى و لا ريب ان هيهنا اصلين كما فى المسئلة السّابقة مقتضاهما عدم جواز العمل بالظنّ فوجب العمل بهما فى المقام لعدم الدليل المخرج اذ لا شك و لا ريب فى عدم المخالفة القطعية لو لم تعمل بهذه الظنون بخصوصها لقلة مواردها فلا يكون الدليل الرابع جاريا فى نفس هذه المسائل مع انا لو سلّمنا القطع بالمخالفة فلا يكون هذه المخالفة مضرّة لانه لا يستلزم المخالفة فى العمل لان فى مسئلة تقليد الاعلم و امثالها مما يكون الاصل فيه هو اصالة الاشتغال لا يتصور المخالفة فى العمل فلا يكون القطع بالمخالفة فيما بين المسائل المشتبهة مضرّا نعم لو حصل القطع بالمخالفة فيما يكون الاصل فيه و الاستصحاب يكون القطع بالمخالفة مجديا فى العمل بالظن و لكن لا يمكن هذا الادعاء فى هذا المقام لقلة موارده فى الغاية فظهر مما ذكرنا انه لو انضم هذه المسائل الى المسائل الاصولية غيرها و ادعى المخالفة القطعيّة فيها لا يكون مجديا فى اثبات حجيّة الظن اما اولا فلمنع القطع لقلة الموارد ايض و ان كان اكثر بالنسبة الى السابق و اما ثانيا فلما قلنا من عدم اضرار هذا القطع بالمخالفة لان القطع بالمخالفة فى غير هذه المسائل من المسائل الاصولية غير حاصلة و كذا القطع بالمخالفة فى المركب من بعض هذه المسائل اعنى فيما يكون الاصل فيه الاستصحاب مع المسائل الاصولية بل القطع بالمخالفة انما هو فى المركب من جميع هذه المسائل اى المسائل المشتبهة مع المسائل الاصولية و قد عرفت ان القطع بالمخالفة فى جميع انواع هذه المسائل غير مضرّ فاذا فرضنا ان القطع بالمخالفة انما هو بواسطة انضمام هذه المسائل و بدون انضمامهما لا يكون القطع بالمخالفة حاصلة فكانه لا قطع بالمخالفة فى الحقيقة و من هنا علم انه لو ادعى القطع بالمخالفة بواسطة انضمام بعض هذه المسائل الذى يكون الاصل فيه الاستصحاب الى المسائل الاصولية يكون ممنوعا لقلة الموارد ايض فان قلت هذه المسائل من المسائل الفرعيّة و الظنّ فيها حجة قلت او لا كونها من المسائل الفروعية مم و على فرض التسليم نمنع الكبرى اذ التعميم انما هو بقاعدة الترجيح بلا مرجح او الاجماع المركب و الجميع فى المقام مفقود و اما الثالث فذهب الجمهور الى عدم جواز التقليد فيها و انها مما لا بد فيها من الاجتهاد لكل احد و ذهب بعض العلماء الى جواز التقليد

فيها و انها من المسائل الفرعيّة و وجوب الاجتهاد فيها كفائيا ايض كالمسائل الفرعيّة و الظ ان تجويزه التقليد ليس لاجل زعمه انها من المسائل الفرعيّة بل لو لم يسمّها فرعيّة لقال به ايض و كيف ما كان لا بد اولا من تاسيس الاصل فى المقام فنقول مقتضى الاصل هو وجوب الاجتهاد عينا و عدم جواز التقليد و الرّجوع الى من به الكفاية لانه ح دار الامر بين ان يكون الواجب عينيّا ام كفائيّا و لا ريب ان الاصل هو الاول كما صرّح به بعض و المراد بهذا الاصل هو استصحاب الوجوب السابق فان تعلق الوجوب بذمّته قطعى و انما شك فى ارتفاعه بمجرّد اقامة من به الكفاية فمقتضى الاستصحاب هو البقاء و لكن هذا الاصل غير تمام مط بل هو تمام فى فرض نادر مما نحن فيه بيان ذلك انه اذا كان من به الكفاية موجودا فى ابتداء تكليفه كما هو غالب الصّور فالشك انما يتعلق بتعلّق التكليف فى ذمّته و معلوم ان الاصل هو الاشتراط ح فلا يكون الاجتهاد ح واجبا فيكون الاصل هو البرائة و يكون هذا داخلا تحت الشك فى اشتراط الواجب و اطلاقه و اذا لم يكن فى ابتداء تكليفه من به الكفاية موجودا كما هو النادر فح يتم الاصل المذكور فهذا الاصل غير نافع فى المقام فى الاقتضاء وجوب الاجتهاد و لكن يمكن تاسيس الاصل بوجه اخر و هو انه لا شك ان التكليف ثابت لانه ح اما يجب عليه الاجتهاد او التقليد فالشك انما هو فى المكلف به فمقتضى قاعدة الاشتغال هو وجوب الاجتهاد لانه قدر متيقن و لان كل من قال بجواز التقليد يقول بكفاية الاجتهاد قطعا و لا عكس فان قلت كون هذا قدرا متيقنا محل تامل لاحتمال ان يكون هذه المسائل من المسائل الفرعية و لا يجوز الاجتهاد فيها ايض من لا يجوز التجزية فى المسائل الفرعية فلا يكون الاجتهاد قدرا متيقنا ايض قلت لا شك و لا ريب ان ما دام العلم ممكن يجب تحصيله و معلوم ان التقليد عمل بما وراء العلم و كذا الظنّ فلا يجوز الاخذ بهما ما دام العلم ممكنا لحرمة القول بما لا يعلم للاية الشريفة وَ أَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ ما لا تَعْلَمُونَ* و معلوم ان قبل الاجتهاد العلم محتمل اذا بواسطة او بدونها و الاول هو ان يوجد فى المسئلة اصل و عمل هذا المكلف به من باب السّبب لكونه قطعى الاعتبار عنده كما فى مسئلة تقليد الميت الاستدامى او حصل له قدر متيقن كما فى مسئلة تقليد الاعلم و مثال الثانى واضح فاذن يجب عليه الاجتهاد فاذا اجتهد فان حصل له العلم سواء كان بلا واسطة او معها فهو المتبع و الا فنقول يجب عليه الاخذ بما ادى اليه اجتهاده ايض لان امره ح داير بين المحذورين فلا بد له من‌