القواعد الشريفة
(١)
فى الأدلّة الشّرعيّة و العقليّة
١٩٤ ص
(٢)
الباب الاوّل فى الاجماع
١٩٤ ص
(٣)
امّا المقدمة فى بيان معنى الاجماع و الاصطلاحات المتحققة فيه
١٩٤ ص
(٤)
قواعد الاجماع
١٩٦ ص
(٥)
قاعدة مدارك اعتباره
١٩٦ ص
(٦)
قاعدة معنى لفظ الاتفاق و ما يشق منه و اطبق و ما يشتق منه و لفظة بلا خلاف و قولهم حكم المسئلة كذا و امثال ذلك
٢٠٧ ص
(٧)
قاعدة فى بيان مسئلة عدم القول بالفصل
٢٠٩ ص
(٨)
قاعدة اذا اختلف الامامية على قولين و لم يوجد دليل قطعى او ظنى معتبر على احد القولين
٢١٠ ص
(٩)
قاعدة فى انه هل يجوز اتفاق الفرقتين على احد القولين بعد اختلافهم ام لا
٢١١ ص
(١٠)
قاعدة هل يمكن تعاكس شطرى الاجماع المركب او لا؟
٢١١ ص
(١١)
قاعدة فى الاجماع السّكوتى
٢١٢ ص
(١٢)
قاعدة فى الشهرة
٢١٢ ص
(١٣)
قاعدة فى الاجماع الظنى
٢١٥ ص
(١٤)
قاعدة فى عدم العلم بالخلاف
٢١٥ ص
(١٥)
خاتمة الاجماع المنقول بخبر واحد هل هو حجة
٢١٥ ص
(١٦)
تنبيهات
٢١٦ ص
(١٧)
الاوّل حصول الظن من الاجماع مشروط بشروط
٢١٦ ص
(١٨)
الثانى جميع ما يجرى فى الخبر يجرى فى الاجماع
٢١٧ ص
(١٩)
الثّالث حجيّة الاجماع من باب قاعدة اللطف
٢١٧ ص
(٢٠)
الباب الثانى فى الاخبار
٢١٧ ص
(٢١)
امّا المقدمة فيها معانى بعض الالفاظ و هو السنة و الحديث و الحديث القدسى و القران
٢١٧ ص
(٢٢)
قاعدة تقسيم الاخبار الى متواتر و احاد
٢١٨ ص
(٢٣)
شروط المتواتر
٢١٩ ص
(٢٤)
قاعدة تقسيم المتواتر
٢٢٠ ص
(٢٥)
قاعدة الخبر الواحد
٢٢١ ص
(٢٦)
فى تاسيس الاصل التكليفى
٢٢٦ ص
(٢٧)
تنبيه وقوع التعارض و صورها
٢٤٠ ص
(٢٨)
تنبيه اقسام الضرر
٢٤٥ ص
(٢٩)
فى حجية الظنّ فى المسائل المشتبهة بين كونها من الاصول او الفروع او الكلام
٢٥٤ ص
(٣٠)
فى جواز العمل بالظن فى المسائل الاصولية الاعتقادية
٢٥٦ ص
(٣١)
خاتمة فى تعارض الظن الاصولى مع الفروعى
٢٥٦ ص
(٣٢)
قاعدة شرايط العمل بخبر الواحد
٢٦٤ ص
(٣٣)
تنبيه الخبر المشتمل على الشرايط المقررة المذكورة يجب العمل بمقتضاها على مذهب التعبدى
٢٧٠ ص
(٣٤)
قاعدة تعارض الجرح و التعديل
٢٨٦ ص
(٣٥)
قاعدة القول فى الادلة العقلية
٢٨٨ ص
(٣٦)
فيه مقامات
٢٩١ ص
(٣٧)
امّا المقام الأوّل العقل يدرك الحسن و القبح
٢٩١ ص
(٣٨)
امّا المقام الثّانى العقل مدرك للثواب و العقاب
٢٩٤ ص
(٣٩)
اما المقام الثّالث وجود المنكر
٢٩٤ ص
(٤٠)
المقام الرابع احكام الله تع تابعه للصفات الكامنة
٣٠٠ ص
(٤١)
المقام الخامس القائلين بان حسن الاشياء و قبحها عقلى و ذاتى فى مقابلة الاشاعرة اختلفوا فى مقتضاهما
٣٠٢ ص
(٤٢)
المقام السّادس فى بيان انه هل يكون الواقعة خالية عن الحكم ام لا؟
٣٠٨ ص
(٤٣)
المقام السّابع فيه يذكر قواعد ثلث
٣١٠ ص
(٤٤)
القاعدة الاولى الأشياء قبل الشّرع هل تكون على الحظر او الاباحة
٣١٠ ص
(٤٥)
القاعدة الثانية فى اصالة البرائة
٣١٦ ص
(٤٦)
الثالثة فى بيان حمل النزاع من حيث الاحتمالات الثلثة فى محتمل الوجوب
٣١٨ ص
(٤٧)
مسئلتان
٣٥٤ ص
(٤٨)
الاولى اذا دار الامر بين الاستصحاب و الحرمة
٣٥٤ ص
(٤٩)
الثانية اذا وقع التعارض بين هذه القاعدة و غيرها من القواعد الشّرعية و الاصول العقلية
٣٥٧ ص
(٥٠)
باب الاجتهاد و التقليد
٣٥٨ ص
(٥١)
قاعدة هل الجاهل فى العبادات معذور ام لا
٣٥٨ ص
(٥٢)
قاعدة ما يشترط فى المفتى
٣٦٠ ص
(٥٣)
تذنيب هل شهادة العدلين حجة من باب السّبب ام لا
٣٦٢ ص
(٥٤)
قاعدة فى الرجوع الى المفتى
٣٦٣ ص
(٥٥)
قاعدة يذكر فيها ثلثة مسائل
٣٦٥ ص
(٥٦)
الاولى هل يجب تجديد النظر ام لا
٣٦٥ ص
(٥٧)
المسئلة الثانية هل يجب على المجتهد اعلام المقلد برجوعه عن الفتوى السابق
٣٦٦ ص
(٥٨)
المسئلة الثالثة اطلاع المقلد على رجوع المجتهد عن الفتوى السابق
٣٦٦ ص
(٥٩)
قاعدة هل يجب اخذ الحكم من المفتى مشافهة ام لا
٣٦٨ ص
(٦٠)
قاعدة فى جواز تقليد الميّت
٣٦٩ ص
(٦١)
قاعدة اذا قلد مقلد مجتهدا فهل يجوز له الرجوع عن تقليده ام لا
٣٧٥ ص
(٦٢)
تذنيب هل يجوز التبعيض فى التقليد
٣٧٧ ص
(٦٣)
باب التعارض و التعادل و الترجيح
٣٧٧ ص
(٦٤)
قاعدة فى التعادل
٣٧٩ ص
(٦٥)
تذنيبات
٣٨٢ ص
(٦٦)
تذنيب اذا تعارض الخبران الدال احدهما على الوجوب و الاخر على الاستحباب
٣٩٣ ص
(٦٧)
خاتمة اذا تعارض مرجّحات من المرجحات المنصوصة
٣٩٤ ص
(٦٨)
مبحث الاستصحاب
٣٩٥ ص
(٦٩)
مقدمات
٣٩٥ ص
(٧٠)
المقدّمة الأولى تعريف الاستصحاب
٣٩٥ ص
(٧١)
المقدّمة الثّانية الاستصحاب هل هو موضوع من الموضوعات او حكم من الاحكام
٣٩٥ ص
(٧٢)
المقدّمة الثالثة فى بيان جملة من الالفاظ و الاصطلاحات
٣٩٦ ص
(٧٣)
المقدّمة الرابعة تقسيم الاستصحاب
٣٩٧ ص
(٧٤)
المقدّمة الخامسة فى بيان محل النزاع
٣٩٨ ص
(٧٥)
المقدّمة السّادسة فى بيان الاقوال
٣٩٩ ص
(٧٦)
اما المقدّمة السّابعة فى بيان موارد الاستصحاب
٤٠٢ ص
(٧٧)
المقدمة الثّامنة بيان ثمرة هذه المسئلة
٤٠٤ ص
(٧٨)
المقدّمة التاسعة فى بيان الاصل
٤٠٤ ص
(٧٩)
بيان مقامات
٤١٧ ص
(٨٠)
تنبيه ان الاحكام تدور مدار الاسماء
٤٣٠ ص
(٨١)
تنبيه فى بيان الاصول المثبتة
٤٣٤ ص
(٨٢)
فى المبادى اللّغويّة
٤٣٥ ص
(٨٣)
المطلب الاوّل فى الاحكام المتعلّقة باللغات
٤٤٢ ص
(٨٤)
بيان الحقيقة و المجاز
٤٤٢ ص
(٨٥)
فى بيان معنى الوضع لغة و اصطلاحا
٤٤٣ ص
(٨٦)
تذنيبان
٤٤٨ ص
(٨٧)
الاول هل الالفاظ موضوعة للمعانى النفس الامريّة او ما تعلق العلم به
٤٤٨ ص
(٨٨)
الثانى هل الالفاظ موضوعة للمعانى المتصورة فى الذهن او الامور الخارجية
٤٤٩ ص
(٨٩)
تذنيبات
٤٥٠ ص
(٩٠)
الاول ان الاسماء الاجناس كالحنطة لها مسامحات عرفا
٤٥٠ ص
(٩١)
الثانى انه اذا استعمل اهل العرف لفظا فى غير معناه الحقيقى مع عدم القرينة هل يثبت الحقيقة العرفية به
٤٥٠ ص
(٩٢)
الثالث هل اطلاق البيع على المعاطات حقيقة او مسامحة
٤٥١ ص
(٩٣)
الظن فى الموضوعات المستنبطة حجة ام لا
٤٥١ ص
(٩٤)
مثبتات الوضع فيه مقامات
٤٥١ ص
(٩٥)
الاول فى بيان حجية نقل الناقلين و طرق اثباته
٤٥١ ص
(٩٦)
الثانى انه لا ريب ان اهل اللغة لم يكونوا موثقين
٤٥٢ ص
(٩٧)
الثالث ذكر اهل اللغة للفظ معان متعددة و لم ينصوا على الوضع لأحدها و لم يكن فيه ما كان ظاهرا
٤٥٢ ص
(٩٨)
هل الاجماع فى اللغة حجة
٤٥٥ ص
(٩٩)
تنبيه الاصل ليس بحجة فى الاقل و الاكثر و فى المتباينين
٤٦٠ ص
(١٠٠)
تنبيهات
٤٦٥ ص
(١٠١)
خاتمة اذا تعارض التبادر مع عدم صحّة السّلب
٤٦٨ ص
(١٠٢)
تذنيب هل عدم صحة السّلب و التبادر انما تثبتان الوضع فى زمان الواضع
٤٦٨ ص
(١٠٣)
خاتمة الالفاظ التى لها معان مخترعة حقيقية كانت او مجازية هل هى موضوعة للصحيح او للاعمّ
٤٨٣ ص
(١٠٤)
تنبيهات
٤٨٩ ص
(١٠٥)
خاتمة فى بيان جواز استعمال اللفظ فى المعنى الحقيقى و المجازى
٤٩٧ ص
(١٠٦)
خاتمة فى الجمع مهما امكن اولى
٥٠٢ ص
 
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص

القواعد الشريفة - الجابلقي، الشيخ محمد شفيع - الصفحة ٢١٧ - امّا المقدمة فيها معانى بعض الالفاظ و هو السنة و الحديث و الحديث القدسى و القران

ذلك و ذلك ظ ثم فى الصّورة مفيدة للظن اما يعلم عدم وجود مخالف له او يعلم وجوده او كان محلّا للشك لا ريب فى افادة الظن فى الصّورة الاولى و كذا الثالثة و اما الثانية فاما يكون المخالف مشهور العلماء او كان قليل منهم او كان النّصف على الخلاف فان كان الاول فلا ريب فى عدم افادته الظنّ لذهاب المعظم على خلافه و كذا الثالث و اما الثانى فيحصل منه الظن لان مخالفة القليل لا يكون مستبعدا و الثالث ان لا يكون مخالفا مدعى الاجماع معاصرا له مساويا له فى الاسباب و التتبع الموجب لحصول العلم بالاجماع لانه بعيد ان يحصل الاجماع لاحد الشّخصين المعاصرين المتساويين فى الاسباب و التتبع و ان حصل فيه الشرطان السّابقان فتدبر

الثانى [جميع ما يجرى فى الخبر يجرى فى الاجماع‌]

اعلم ان جميع ما يجرى فى الخبر يجرى فى الاجماع من الانقسام الى الاقسام اعنى الصّحيح و الحسن و الموثق و الضّعيف و من الانقسام الى المسند و المرسل فانه لو نقل الاجماع الذى لم يكن هو مدّعيه من دون اسناد فيكون مرسلا و ان قال ادعى فلان عليه الاجماع او بالاجماع المنقول و نحو ذلك يكون مسندا و الكلام فى حجيّة المرسل هنا هو الكلام فى حجيّة المرسل فى الخبر و من الأنقسام الى العام و الخاص و المطلق و المقيّد و كذا يجرى فى هذا المطلق احكام المطلق من الانصراف الى الافراد الشايعة و غير ذلك و كذا يقع التعارض بين الاجماعين المنقولين فيجرى فيه احكامه من وجوب تقديم الصّحيح على الضّعيف و غير ذلك و لو كان ناقل احد الاجماعين من القدماء و الاخر من المتاخرين يرجح ما نقله المتقدم على ما نقله المتاخر لا لما ذكره صاحب المعالم فى الشهرة من ان مرجعها الى الشيخ بل لان القرب الى المعص (ع) ادخل فى الاطلاع على حكمه كما مرّ فى تعارض الشهرتين و قد يقع التعارض بين الاجماع المنقول و الخبر فقيل بتقديم الخبر مع كونهما من قسم واحد بان يكون ناقلهما معا عادلا اماميا او يكون كلاهما امامين ممدوحين بغير التوثيق و هكذا لانّ حصول الوصف فى جانب الخبر مع قطع النظر عن المرجحات الخارجية من الطرفين و ان كان هذا الاجماع المنقول من الأقسام التى يحصل منها الظن لأن الخطاء فى فهم الاجماع اكثر من غيره و فيه تامّل و لا يخفى ان الظ من ادّعاء الاجماع من دون نصب قرينة على النقل هو ان الناقل محصّل له فعلى هذا لا يجوز له الارسال و اسقاط الواسطة من دون قرينة دالة على انّ الاجماع منقول لان هذا تدليس فهو حرام فتدبّر

الثّالث [حجيّة الاجماع من باب قاعدة اللطف‌]

قد عرفت ان من العلماء من قال بحجيّة الاجماع من باب قاعدة اللطف ايض كالشيخ ره و بعض من سبق عليه و تاخر عنه كما هو المنقول و انّ منهم من قال بعدم حجيّته من هذه الجهة كما هو المنسوب الى المشهور و هو المختار ايضا فح لا اشكال فى نقل الاجماع فى كلام من لم يقل بحجيّة الاجماع بهذه القاعدة فى انه يجب الاعتماد عليه بعد القول بحجية الاجماع المنقول لان حجيّة الاجماع بالمعنى المصطلح عليه بين القدماء و المتاخرين مما لا ريب فيه و اما فى كلام مثل الشيخ ففى الاعتماد على الاجماع المدعى فى كلامه اشكال لاحتمال ان يكون الاجماع محققا عنده بهذه الطريقة و هو غير معتمد على اصله فكيف على نقله و لكن الحق الاعتماد على الاجماع المنقول فى كلامهم لانّ الاجماع بهذا المعنى و ان كان حجة عندهم و يحتمل ان يكونوا مدعين له لكن الظ من نقل الاجماع من دون قرينة هو الاجماع المنقول فى كلامهم لانّ الاجماع بهذا المعنى و ان كان حجة عندهم و يحتمل ان يكونوا مدعين له لكن الظ من نقل الاجماع من دون قرينة هو الاجماع المصطلح فيحمل عليه لان ارادة هذا المعنى من الاجماع يوجب التدليس المحرم لانه اطلق اللفظ و اراد منه معنى لم يكن ظاهرا منه بل ظاهره خلاف ذلك فتدبر ثم لا يخفى عليك انه لا يتفاوت الاجماع المنقول فى الحجيّة بحسب العبارات الدالة على نقله مثل اجمع العلماء على كذا او المسئلة اجماعية او بالاجماع و نحو ذلك نعم لو وقع التعارض بين اجماعين منقولين كان احدهما منقولا بعبارة اجمع العلماء و نحوه و الاخر بعبارة فى الاجماع و نحوه يعمل بالاوّل و الوجه فيه انّ الظ من الاول ذهاب المعظم على طبق ما ادعى فيه الاجماع و الثانى لا يدل على ذلك كما هو ظ فظهور ذهاب المعظم الى ما ادعى فيه الاجماع يكون مرجّحا لهذا الاجماع‌

الباب الثانى [فى الاخبار]

فى الاخبار و فيه مقدّمة و قواعد

امّا المقدمة [فيها معانى بعض الالفاظ و هو السنة و الحديث و الحديث القدسى و القران‌]

فيذكر فيها معانى بعض الالفاظ و هو السنة و الحديث و الحديث القدسى و القران اما الاول فهو فى اللغة عبارة عن الطريقة يق هذه سنة فلان اى طريقته و قد يطلق على المندوب ايض و فى الاصطلاح عبارة عن قول المعصوم او فعله او تقريره او تركه الذين لها مدخلية فى الشّريعة و بعبارة اخرى السّنة هى قوله او فعله او تقريره او تركه الغير العاديات و المراد من القول ما صدق فى العرف انه قول فمتن الحديث سنة اذ لا يصحّ سلب قول المعص عن الكلام و القول الذى نقله الراوى عن المعص مثلا لا يصحّ ان يق ان لا تنقض اليقين بالشك ليس قول المعص و ذلك واضح و الحديث فى اللغة عبارة عن الاخبار و فى الاصطلاح عبارة عن حكاية الراوى قول المعص و نقله اياه و بعبارة اخرى الحديث عبارة عن قول الراوى قال الصادق لا تنقض اليقين بالشك اعنى قوله مجموع هذا الفعل و الفاعل و متعلقه و قد يوهم بعض ان الحديث هو الكلام الذى نقله الراوى لا حكايته و توهم ان هذا هو المستفاد من تعريف اهل الدراية بانه ما يحكى قول المعص او فعله او تقريره بحمل الحكاية على الحكاية العقلية اعنى حكاية متلفظ به الراوى الحاكى عن لفظ المعص لا الحكاية اللغوية اعنى نقل الراوى قول المعص بقوله قال الى اخر ما قلنا و لا ريب ان حمل الحكاية على الاول خلاف الظاهر فلا يحمل اللفظ عليه بدون القرينة و من المعلوم انّ القرينة على هذا المعنى منتفية فالدليل على ان الحديث فى الاصطلاح هو الذى ذكرناه لا ما توهّمه المتوهّم هو ظاهر تعريف اهل الدراية الذى هو هذا و يشهد بذلك ايض كلام بعض المحققين حيث رد على من قال بان الحديث هو قول المعصوم او ما يحكى قوله او فعله او تقريره بان المناسب بقاعدة النقل هو عدم دخول قوله (ع) فان قوله غالبا امرا و نهى بخلاف حكاية قوله فانه اخبار دائما و معلوم انّ مراد هذا المحقق بالحكاية فى قوله بخلاف حكاية قوله هو معناه الظاهر اعنى ما ذكرنا من نقل الراوى قوله فان ذلك اخبار دائما و اما لو كان مراده من الحكاية هو ما تلفظ به الراوى الحاكى عن نفس القول الصادر من المعصوم فلا وجه لقوله انه اخبار دائما فان هذا الحاكى حاله حال المحكى فكما انّ الغالب ان المحكى امرا و نهى فكذا الحاكى فلا تفاوت بينهما بالنّسبة الى قاعدة النقل فلا معنى للتفرقة بينهما فظهر من هذا