القواعد الشريفة
(١)
فى الأدلّة الشّرعيّة و العقليّة
١٩٤ ص
(٢)
الباب الاوّل فى الاجماع
١٩٤ ص
(٣)
امّا المقدمة فى بيان معنى الاجماع و الاصطلاحات المتحققة فيه
١٩٤ ص
(٤)
قواعد الاجماع
١٩٦ ص
(٥)
قاعدة مدارك اعتباره
١٩٦ ص
(٦)
قاعدة معنى لفظ الاتفاق و ما يشق منه و اطبق و ما يشتق منه و لفظة بلا خلاف و قولهم حكم المسئلة كذا و امثال ذلك
٢٠٧ ص
(٧)
قاعدة فى بيان مسئلة عدم القول بالفصل
٢٠٩ ص
(٨)
قاعدة اذا اختلف الامامية على قولين و لم يوجد دليل قطعى او ظنى معتبر على احد القولين
٢١٠ ص
(٩)
قاعدة فى انه هل يجوز اتفاق الفرقتين على احد القولين بعد اختلافهم ام لا
٢١١ ص
(١٠)
قاعدة هل يمكن تعاكس شطرى الاجماع المركب او لا؟
٢١١ ص
(١١)
قاعدة فى الاجماع السّكوتى
٢١٢ ص
(١٢)
قاعدة فى الشهرة
٢١٢ ص
(١٣)
قاعدة فى الاجماع الظنى
٢١٥ ص
(١٤)
قاعدة فى عدم العلم بالخلاف
٢١٥ ص
(١٥)
خاتمة الاجماع المنقول بخبر واحد هل هو حجة
٢١٥ ص
(١٦)
تنبيهات
٢١٦ ص
(١٧)
الاوّل حصول الظن من الاجماع مشروط بشروط
٢١٦ ص
(١٨)
الثانى جميع ما يجرى فى الخبر يجرى فى الاجماع
٢١٧ ص
(١٩)
الثّالث حجيّة الاجماع من باب قاعدة اللطف
٢١٧ ص
(٢٠)
الباب الثانى فى الاخبار
٢١٧ ص
(٢١)
امّا المقدمة فيها معانى بعض الالفاظ و هو السنة و الحديث و الحديث القدسى و القران
٢١٧ ص
(٢٢)
قاعدة تقسيم الاخبار الى متواتر و احاد
٢١٨ ص
(٢٣)
شروط المتواتر
٢١٩ ص
(٢٤)
قاعدة تقسيم المتواتر
٢٢٠ ص
(٢٥)
قاعدة الخبر الواحد
٢٢١ ص
(٢٦)
فى تاسيس الاصل التكليفى
٢٢٦ ص
(٢٧)
تنبيه وقوع التعارض و صورها
٢٤٠ ص
(٢٨)
تنبيه اقسام الضرر
٢٤٥ ص
(٢٩)
فى حجية الظنّ فى المسائل المشتبهة بين كونها من الاصول او الفروع او الكلام
٢٥٤ ص
(٣٠)
فى جواز العمل بالظن فى المسائل الاصولية الاعتقادية
٢٥٦ ص
(٣١)
خاتمة فى تعارض الظن الاصولى مع الفروعى
٢٥٦ ص
(٣٢)
قاعدة شرايط العمل بخبر الواحد
٢٦٤ ص
(٣٣)
تنبيه الخبر المشتمل على الشرايط المقررة المذكورة يجب العمل بمقتضاها على مذهب التعبدى
٢٧٠ ص
(٣٤)
قاعدة تعارض الجرح و التعديل
٢٨٦ ص
(٣٥)
قاعدة القول فى الادلة العقلية
٢٨٨ ص
(٣٦)
فيه مقامات
٢٩١ ص
(٣٧)
امّا المقام الأوّل العقل يدرك الحسن و القبح
٢٩١ ص
(٣٨)
امّا المقام الثّانى العقل مدرك للثواب و العقاب
٢٩٤ ص
(٣٩)
اما المقام الثّالث وجود المنكر
٢٩٤ ص
(٤٠)
المقام الرابع احكام الله تع تابعه للصفات الكامنة
٣٠٠ ص
(٤١)
المقام الخامس القائلين بان حسن الاشياء و قبحها عقلى و ذاتى فى مقابلة الاشاعرة اختلفوا فى مقتضاهما
٣٠٢ ص
(٤٢)
المقام السّادس فى بيان انه هل يكون الواقعة خالية عن الحكم ام لا؟
٣٠٨ ص
(٤٣)
المقام السّابع فيه يذكر قواعد ثلث
٣١٠ ص
(٤٤)
القاعدة الاولى الأشياء قبل الشّرع هل تكون على الحظر او الاباحة
٣١٠ ص
(٤٥)
القاعدة الثانية فى اصالة البرائة
٣١٦ ص
(٤٦)
الثالثة فى بيان حمل النزاع من حيث الاحتمالات الثلثة فى محتمل الوجوب
٣١٨ ص
(٤٧)
مسئلتان
٣٥٤ ص
(٤٨)
الاولى اذا دار الامر بين الاستصحاب و الحرمة
٣٥٤ ص
(٤٩)
الثانية اذا وقع التعارض بين هذه القاعدة و غيرها من القواعد الشّرعية و الاصول العقلية
٣٥٧ ص
(٥٠)
باب الاجتهاد و التقليد
٣٥٨ ص
(٥١)
قاعدة هل الجاهل فى العبادات معذور ام لا
٣٥٨ ص
(٥٢)
قاعدة ما يشترط فى المفتى
٣٦٠ ص
(٥٣)
تذنيب هل شهادة العدلين حجة من باب السّبب ام لا
٣٦٢ ص
(٥٤)
قاعدة فى الرجوع الى المفتى
٣٦٣ ص
(٥٥)
قاعدة يذكر فيها ثلثة مسائل
٣٦٥ ص
(٥٦)
الاولى هل يجب تجديد النظر ام لا
٣٦٥ ص
(٥٧)
المسئلة الثانية هل يجب على المجتهد اعلام المقلد برجوعه عن الفتوى السابق
٣٦٦ ص
(٥٨)
المسئلة الثالثة اطلاع المقلد على رجوع المجتهد عن الفتوى السابق
٣٦٦ ص
(٥٩)
قاعدة هل يجب اخذ الحكم من المفتى مشافهة ام لا
٣٦٨ ص
(٦٠)
قاعدة فى جواز تقليد الميّت
٣٦٩ ص
(٦١)
قاعدة اذا قلد مقلد مجتهدا فهل يجوز له الرجوع عن تقليده ام لا
٣٧٥ ص
(٦٢)
تذنيب هل يجوز التبعيض فى التقليد
٣٧٧ ص
(٦٣)
باب التعارض و التعادل و الترجيح
٣٧٧ ص
(٦٤)
قاعدة فى التعادل
٣٧٩ ص
(٦٥)
تذنيبات
٣٨٢ ص
(٦٦)
تذنيب اذا تعارض الخبران الدال احدهما على الوجوب و الاخر على الاستحباب
٣٩٣ ص
(٦٧)
خاتمة اذا تعارض مرجّحات من المرجحات المنصوصة
٣٩٤ ص
(٦٨)
مبحث الاستصحاب
٣٩٥ ص
(٦٩)
مقدمات
٣٩٥ ص
(٧٠)
المقدّمة الأولى تعريف الاستصحاب
٣٩٥ ص
(٧١)
المقدّمة الثّانية الاستصحاب هل هو موضوع من الموضوعات او حكم من الاحكام
٣٩٥ ص
(٧٢)
المقدّمة الثالثة فى بيان جملة من الالفاظ و الاصطلاحات
٣٩٦ ص
(٧٣)
المقدّمة الرابعة تقسيم الاستصحاب
٣٩٧ ص
(٧٤)
المقدّمة الخامسة فى بيان محل النزاع
٣٩٨ ص
(٧٥)
المقدّمة السّادسة فى بيان الاقوال
٣٩٩ ص
(٧٦)
اما المقدّمة السّابعة فى بيان موارد الاستصحاب
٤٠٢ ص
(٧٧)
المقدمة الثّامنة بيان ثمرة هذه المسئلة
٤٠٤ ص
(٧٨)
المقدّمة التاسعة فى بيان الاصل
٤٠٤ ص
(٧٩)
بيان مقامات
٤١٧ ص
(٨٠)
تنبيه ان الاحكام تدور مدار الاسماء
٤٣٠ ص
(٨١)
تنبيه فى بيان الاصول المثبتة
٤٣٤ ص
(٨٢)
فى المبادى اللّغويّة
٤٣٥ ص
(٨٣)
المطلب الاوّل فى الاحكام المتعلّقة باللغات
٤٤٢ ص
(٨٤)
بيان الحقيقة و المجاز
٤٤٢ ص
(٨٥)
فى بيان معنى الوضع لغة و اصطلاحا
٤٤٣ ص
(٨٦)
تذنيبان
٤٤٨ ص
(٨٧)
الاول هل الالفاظ موضوعة للمعانى النفس الامريّة او ما تعلق العلم به
٤٤٨ ص
(٨٨)
الثانى هل الالفاظ موضوعة للمعانى المتصورة فى الذهن او الامور الخارجية
٤٤٩ ص
(٨٩)
تذنيبات
٤٥٠ ص
(٩٠)
الاول ان الاسماء الاجناس كالحنطة لها مسامحات عرفا
٤٥٠ ص
(٩١)
الثانى انه اذا استعمل اهل العرف لفظا فى غير معناه الحقيقى مع عدم القرينة هل يثبت الحقيقة العرفية به
٤٥٠ ص
(٩٢)
الثالث هل اطلاق البيع على المعاطات حقيقة او مسامحة
٤٥١ ص
(٩٣)
الظن فى الموضوعات المستنبطة حجة ام لا
٤٥١ ص
(٩٤)
مثبتات الوضع فيه مقامات
٤٥١ ص
(٩٥)
الاول فى بيان حجية نقل الناقلين و طرق اثباته
٤٥١ ص
(٩٦)
الثانى انه لا ريب ان اهل اللغة لم يكونوا موثقين
٤٥٢ ص
(٩٧)
الثالث ذكر اهل اللغة للفظ معان متعددة و لم ينصوا على الوضع لأحدها و لم يكن فيه ما كان ظاهرا
٤٥٢ ص
(٩٨)
هل الاجماع فى اللغة حجة
٤٥٥ ص
(٩٩)
تنبيه الاصل ليس بحجة فى الاقل و الاكثر و فى المتباينين
٤٦٠ ص
(١٠٠)
تنبيهات
٤٦٥ ص
(١٠١)
خاتمة اذا تعارض التبادر مع عدم صحّة السّلب
٤٦٨ ص
(١٠٢)
تذنيب هل عدم صحة السّلب و التبادر انما تثبتان الوضع فى زمان الواضع
٤٦٨ ص
(١٠٣)
خاتمة الالفاظ التى لها معان مخترعة حقيقية كانت او مجازية هل هى موضوعة للصحيح او للاعمّ
٤٨٣ ص
(١٠٤)
تنبيهات
٤٨٩ ص
(١٠٥)
خاتمة فى بيان جواز استعمال اللفظ فى المعنى الحقيقى و المجازى
٤٩٧ ص
(١٠٦)
خاتمة فى الجمع مهما امكن اولى
٥٠٢ ص
 
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص

القواعد الشريفة - الجابلقي، الشيخ محمد شفيع - الصفحة ٢١٤ - قاعدة فى الشهرة

الوصف و ربّما يستدل على كونها حجّة بالرواية المتقدّمة اعنى خذ بما اشتهر بين اصحابك و المجمع عليه فان المجمع عليه لا ريب فيه و وجه الاستدلال ما مرّ من انه يمكن ان يكون من جهة تعميم ما و ان يكون من جهة العلة المنصوصة المفيدة للعموم بحسب القاعدة و قد عرفت ما فيه التمسّك بعموم ما فان ما تقدّم يجرى هنا باسرها و اما العلة المنصوصة ففيها اولا ان مقتضى القاعدة و ان كان هو التعميم و لكن الانصاف انه لا يفهم منها العموم فى هذا المورد بل يفهم ان الرواية المجمع عليها لا ريب فيها و ثانيا بعد فرض افادتها العموم هنا ايض لا يدلّ على مطلوبك لان دلالتها على مطلوبك موقوف على كون المراد بالاجماع فى قوله فان المجمع عليه لا ريب فيه هو الشهرة و لا ريب ان هذا مجاز لا يصار اليه من دون دليل معتبر فان قلت الدليل عليه موجود و هو قوله خذ بما اشتهر بين اصحابك فانّ هذا دالّ على ان المراد بالاجماع هو الشهرة قلت نحن نقول بالعكس فان المراد بالشّهرة هو الشهرة المتحققة فى ضمن اتفاق الكل بقرينة قوله فان المجمع عليه لا ريب فيه فاذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال مع انّ الثانى اولى لا لانه تقييد و الاول مجاز و من المبرهن فى مقامه ان التقييد اولى من المجاز و ايض يلزم من حجيّة الشهرة بهذه الرّواية و كونها تماما فى الدلالة على حجيّة الشهرة عدم حجيتها لانّ المشهور على انّ المشهور ليس بحجيّة كما هو المنقول فتامّل فان قلت يرد هذا على مذهبك ايض فانك اذا قلت بحجيّة الشهرة من جهة الدليل المذكور سابقا و من باب الوصف يلزم ان لا يكون الشهرة حجّة لان المشهور على ان الشّهرة ليست بحجية و ذهاب الاكثر موجب للظن كما تقول به فلا يكون الشّهرة حجّة قلت نحن نقول بحجيّة الظن فى الفروع من حجة جريان الدليل المذكور لا فى الأصول لعدم جريانه فلا يلزم من القول بحجيّة الشهرة عدم حجيّتها و يمكن ان يجاب عن هذا الايراد على فرض القول بحجيّة الظن فى الاصول ايض من جهة الدليل المذكور اما بان يق انا نقطع بسبب كثرة موارد الشهرة و مظنوناته فى الفروع بالمخالفة القطعيّة لو تركنا العمل بها راسا و ليس مثل هذا القطع فى المسئلة الاصولية لانه ظن واحد فلا يكون قطعا و لا يمكن ادّعاء القطع فى البين لانه لم يكن الظن متعدّدا فاذا ثبت انه يجب الاخذ بالشهرة فى الجملة فيثبت التعميم فى الموارد بانضمام المقدّمة الرابعة اعنى الترجيح بلا مرجّح و اما بان يق بان من قال بحجيّة الشهرة حتى فى الاصول يقول بها فى صورة افادتها الظن و افادة الشهرة على عدم حجيّة الشهرة الظن مم اذ مستند المش فى عدم حجيتها هو الاصل و لا ريب ان هذا الاصل قد خرج عن تحت هذا السّنخ فى الاسباب فى الجملة اعنى الموهوم الاعتبار يقينا فلو حصل منه و من ذهاب المش على طبق الظن بعدم حجية الشهرة لزم ان يحصل الظن بعدم حجية امثالها من الاسباب الموهوم الاعتبار مثل عدم الخلاف و الاجماع الظنى و الاستقراء و فتوى المفتى لان الجميع سواء فى ان المش على عدم حجيتها للاصل و التالى بط للقطع بان ترك العمل بها جميعا يستلزم مخالفة القطعيّة فلا يكون عدم حجيّة هذه الاسباب مظنونا فح يثبت التعميم بانضمام المقدمة المذكورة و اما بان يق على فرض حصول الظن على عدم حجية هذه الاسباب يجب العمل بهذه الاسباب ايض للعلم الاجمالى بالمخالفة القطعيّة لو تركنا العمل بها راسا فاذا ثبت ذلك فالتعميم يثبت بالمقدّمة المذكورة ايضا و ليس هذا القطع بالمخالفة فى الجملة فى المسائل الاصولية اى فى الظنون على عدم اعتباره لقلة هذه الظنون و تخلفها عن الواقع ليس بعزيز بخلاف الظنون الحاصلة منها فى المسائل الفرعيّة فانها كثيرة و العادة قاضية بالحكم القطعى بان بعضها مطابق للواقع فيجب الاخذ بالظنون الحاصلة من هذه الاسباب فى الفروع رفعا لهذا المحذور و لو فرض حصول مثل هذا العلم الاجمالى فى الفروع فى الاصول ايض فيجب التبعيض ح بين الاسباب او الموارد بحيث يرتفع هذا العلم الاجمالى فيهما فلو ارتفع القطع بالمخالفة فى الظنون الاصولية بترك العمل باخذها لا اكتفى بها و يعمل بالباقى لان القطع بالمخالفة فى الفروع اكثر لو لم يعلم بها من القطع بالمخالفة فى الاصول لو عمل بها و بالجملة المناط و المعيار هو دفع المحذور من الطرفين الثالث فى حجيّة الشهرة مط بمعنى انّ الشهرة هل هى كساير الادلة فاذا تعارض مع دليل اخر يلاحظ القوة و الضعف‌

كما هو الشاذ فى غيرها من الادلة اولا يلاحظ بل حجيتها انما هو فى صورة عدم وجدان دليل فى المسئلة فتكون من قبيل الاصول الفقاهيّة و ما ثبت فى المقام السّابق انما هو حجيّتها فى الجملة الحق انّه يلاحظ القوة و الضّعف و انها حجّة مط فاذا تعارض الشهرة مع الخبر الصّحيح و كان الظن فى جانب الخبر يجب العمل به و طرح المش و الوجه واضح و ان تكافئا من حيث افادة الظن يجب العمل به ايض لرجحان اعتباره و انما الاشكال فى صورة افادة الشهرة الظنّ دون الخبر الصّحيح لانه ح تعارض الظن الاصولى مع الظن الفروعى و بعبارة اخرى تعارض الظن النوعى اعنى الظن على اعتبار الخبر الصحيح و الظن الشخصى اعنى الظن الحاصل من الشهرة فى المسئلة الفرعيّة و الحق ان العمل بالاخير متعيّن لانه لا شك فى حصول القطع بالمخالفة فى ترك العمل بالظنون الحاصلة من الاسباب الموهوم الاعتبار فى صورة معارضتها مع مظنون الاعتبار لكثرتها فان العادة قاضية بمطابقة بعضها للواقع فلا بد من العمل بها و تقديمها على مظنون الاعتبار فاذا ثبت ذلك فثبت التعميم بالمقدّمة المذكورة سابقا فان قلت نحن نقطع ايض بسبب كثرة مظنون الاعتبار الذى تعارض مع الموهوم الاعتبار و لم يفد الظنّ انّ بعضها مطابق للواقع و لو تركنا راسا لزم المخالفة القطعيّة فلا بد من العمل بها و تقديمها على موهوم الاعتبار فاذا ثبت ذلك فثبت التعميم بالمقدّمة المذكورة قلت ليس هذا الا التناقض اذ المفروض انه لا يحصل من المظنون الاعتبار الا الوهم بمعنى ان المظنون انّ خلافه حقّ فكيف يحصل القطع بحقيقة بعضها مع كون هذه الحالة ثابتة فى كل فرد من افراد الموهوم الاعتبار و بالجملة اعتقاد المرجوح و الراجح لا يجتمعان فى محل واحد و ما ذكرته مستلزم لذلك كما لا يخفى اذ المفروض كون كل واحد من مواردها موهوما فكيف يحصل القطع بكون بعضها حقا واقعيّا فان قلت نحن لا ندعى مطابقة بعض موارد المظنون الاعتبار للواقع حتى يرد ما ذكرته بل نحن نقول مظنونية اعتبار النّوع مستلزم لمظنونية اعتبار الافراد فح نقول انّ العادة قاضية بانّ بعض هذه الظنون مطابق للواقع لكثرتها كما تدّعيه معللا بذلك فنتم المطلوب بالطريق المذكور انفا قلت القطع باعتبار بعض هذه الظنون اما لاجل مطابقة مضامين هذا البعض للواقع لاجل انها من افراد النّوع الذى اعتباره مقطوع تعبدا او لاجل انّ التعبّد يقع بهذا البعض بالخصوص و الكل بط اما الاوّل‌