القواعد الشريفة
(١)
فى الأدلّة الشّرعيّة و العقليّة
١٩٤ ص
(٢)
الباب الاوّل فى الاجماع
١٩٤ ص
(٣)
امّا المقدمة فى بيان معنى الاجماع و الاصطلاحات المتحققة فيه
١٩٤ ص
(٤)
قواعد الاجماع
١٩٦ ص
(٥)
قاعدة مدارك اعتباره
١٩٦ ص
(٦)
قاعدة معنى لفظ الاتفاق و ما يشق منه و اطبق و ما يشتق منه و لفظة بلا خلاف و قولهم حكم المسئلة كذا و امثال ذلك
٢٠٧ ص
(٧)
قاعدة فى بيان مسئلة عدم القول بالفصل
٢٠٩ ص
(٨)
قاعدة اذا اختلف الامامية على قولين و لم يوجد دليل قطعى او ظنى معتبر على احد القولين
٢١٠ ص
(٩)
قاعدة فى انه هل يجوز اتفاق الفرقتين على احد القولين بعد اختلافهم ام لا
٢١١ ص
(١٠)
قاعدة هل يمكن تعاكس شطرى الاجماع المركب او لا؟
٢١١ ص
(١١)
قاعدة فى الاجماع السّكوتى
٢١٢ ص
(١٢)
قاعدة فى الشهرة
٢١٢ ص
(١٣)
قاعدة فى الاجماع الظنى
٢١٥ ص
(١٤)
قاعدة فى عدم العلم بالخلاف
٢١٥ ص
(١٥)
خاتمة الاجماع المنقول بخبر واحد هل هو حجة
٢١٥ ص
(١٦)
تنبيهات
٢١٦ ص
(١٧)
الاوّل حصول الظن من الاجماع مشروط بشروط
٢١٦ ص
(١٨)
الثانى جميع ما يجرى فى الخبر يجرى فى الاجماع
٢١٧ ص
(١٩)
الثّالث حجيّة الاجماع من باب قاعدة اللطف
٢١٧ ص
(٢٠)
الباب الثانى فى الاخبار
٢١٧ ص
(٢١)
امّا المقدمة فيها معانى بعض الالفاظ و هو السنة و الحديث و الحديث القدسى و القران
٢١٧ ص
(٢٢)
قاعدة تقسيم الاخبار الى متواتر و احاد
٢١٨ ص
(٢٣)
شروط المتواتر
٢١٩ ص
(٢٤)
قاعدة تقسيم المتواتر
٢٢٠ ص
(٢٥)
قاعدة الخبر الواحد
٢٢١ ص
(٢٦)
فى تاسيس الاصل التكليفى
٢٢٦ ص
(٢٧)
تنبيه وقوع التعارض و صورها
٢٤٠ ص
(٢٨)
تنبيه اقسام الضرر
٢٤٥ ص
(٢٩)
فى حجية الظنّ فى المسائل المشتبهة بين كونها من الاصول او الفروع او الكلام
٢٥٤ ص
(٣٠)
فى جواز العمل بالظن فى المسائل الاصولية الاعتقادية
٢٥٦ ص
(٣١)
خاتمة فى تعارض الظن الاصولى مع الفروعى
٢٥٦ ص
(٣٢)
قاعدة شرايط العمل بخبر الواحد
٢٦٤ ص
(٣٣)
تنبيه الخبر المشتمل على الشرايط المقررة المذكورة يجب العمل بمقتضاها على مذهب التعبدى
٢٧٠ ص
(٣٤)
قاعدة تعارض الجرح و التعديل
٢٨٦ ص
(٣٥)
قاعدة القول فى الادلة العقلية
٢٨٨ ص
(٣٦)
فيه مقامات
٢٩١ ص
(٣٧)
امّا المقام الأوّل العقل يدرك الحسن و القبح
٢٩١ ص
(٣٨)
امّا المقام الثّانى العقل مدرك للثواب و العقاب
٢٩٤ ص
(٣٩)
اما المقام الثّالث وجود المنكر
٢٩٤ ص
(٤٠)
المقام الرابع احكام الله تع تابعه للصفات الكامنة
٣٠٠ ص
(٤١)
المقام الخامس القائلين بان حسن الاشياء و قبحها عقلى و ذاتى فى مقابلة الاشاعرة اختلفوا فى مقتضاهما
٣٠٢ ص
(٤٢)
المقام السّادس فى بيان انه هل يكون الواقعة خالية عن الحكم ام لا؟
٣٠٨ ص
(٤٣)
المقام السّابع فيه يذكر قواعد ثلث
٣١٠ ص
(٤٤)
القاعدة الاولى الأشياء قبل الشّرع هل تكون على الحظر او الاباحة
٣١٠ ص
(٤٥)
القاعدة الثانية فى اصالة البرائة
٣١٦ ص
(٤٦)
الثالثة فى بيان حمل النزاع من حيث الاحتمالات الثلثة فى محتمل الوجوب
٣١٨ ص
(٤٧)
مسئلتان
٣٥٤ ص
(٤٨)
الاولى اذا دار الامر بين الاستصحاب و الحرمة
٣٥٤ ص
(٤٩)
الثانية اذا وقع التعارض بين هذه القاعدة و غيرها من القواعد الشّرعية و الاصول العقلية
٣٥٧ ص
(٥٠)
باب الاجتهاد و التقليد
٣٥٨ ص
(٥١)
قاعدة هل الجاهل فى العبادات معذور ام لا
٣٥٨ ص
(٥٢)
قاعدة ما يشترط فى المفتى
٣٦٠ ص
(٥٣)
تذنيب هل شهادة العدلين حجة من باب السّبب ام لا
٣٦٢ ص
(٥٤)
قاعدة فى الرجوع الى المفتى
٣٦٣ ص
(٥٥)
قاعدة يذكر فيها ثلثة مسائل
٣٦٥ ص
(٥٦)
الاولى هل يجب تجديد النظر ام لا
٣٦٥ ص
(٥٧)
المسئلة الثانية هل يجب على المجتهد اعلام المقلد برجوعه عن الفتوى السابق
٣٦٦ ص
(٥٨)
المسئلة الثالثة اطلاع المقلد على رجوع المجتهد عن الفتوى السابق
٣٦٦ ص
(٥٩)
قاعدة هل يجب اخذ الحكم من المفتى مشافهة ام لا
٣٦٨ ص
(٦٠)
قاعدة فى جواز تقليد الميّت
٣٦٩ ص
(٦١)
قاعدة اذا قلد مقلد مجتهدا فهل يجوز له الرجوع عن تقليده ام لا
٣٧٥ ص
(٦٢)
تذنيب هل يجوز التبعيض فى التقليد
٣٧٧ ص
(٦٣)
باب التعارض و التعادل و الترجيح
٣٧٧ ص
(٦٤)
قاعدة فى التعادل
٣٧٩ ص
(٦٥)
تذنيبات
٣٨٢ ص
(٦٦)
تذنيب اذا تعارض الخبران الدال احدهما على الوجوب و الاخر على الاستحباب
٣٩٣ ص
(٦٧)
خاتمة اذا تعارض مرجّحات من المرجحات المنصوصة
٣٩٤ ص
(٦٨)
مبحث الاستصحاب
٣٩٥ ص
(٦٩)
مقدمات
٣٩٥ ص
(٧٠)
المقدّمة الأولى تعريف الاستصحاب
٣٩٥ ص
(٧١)
المقدّمة الثّانية الاستصحاب هل هو موضوع من الموضوعات او حكم من الاحكام
٣٩٥ ص
(٧٢)
المقدّمة الثالثة فى بيان جملة من الالفاظ و الاصطلاحات
٣٩٦ ص
(٧٣)
المقدّمة الرابعة تقسيم الاستصحاب
٣٩٧ ص
(٧٤)
المقدّمة الخامسة فى بيان محل النزاع
٣٩٨ ص
(٧٥)
المقدّمة السّادسة فى بيان الاقوال
٣٩٩ ص
(٧٦)
اما المقدّمة السّابعة فى بيان موارد الاستصحاب
٤٠٢ ص
(٧٧)
المقدمة الثّامنة بيان ثمرة هذه المسئلة
٤٠٤ ص
(٧٨)
المقدّمة التاسعة فى بيان الاصل
٤٠٤ ص
(٧٩)
بيان مقامات
٤١٧ ص
(٨٠)
تنبيه ان الاحكام تدور مدار الاسماء
٤٣٠ ص
(٨١)
تنبيه فى بيان الاصول المثبتة
٤٣٤ ص
(٨٢)
فى المبادى اللّغويّة
٤٣٥ ص
(٨٣)
المطلب الاوّل فى الاحكام المتعلّقة باللغات
٤٤٢ ص
(٨٤)
بيان الحقيقة و المجاز
٤٤٢ ص
(٨٥)
فى بيان معنى الوضع لغة و اصطلاحا
٤٤٣ ص
(٨٦)
تذنيبان
٤٤٨ ص
(٨٧)
الاول هل الالفاظ موضوعة للمعانى النفس الامريّة او ما تعلق العلم به
٤٤٨ ص
(٨٨)
الثانى هل الالفاظ موضوعة للمعانى المتصورة فى الذهن او الامور الخارجية
٤٤٩ ص
(٨٩)
تذنيبات
٤٥٠ ص
(٩٠)
الاول ان الاسماء الاجناس كالحنطة لها مسامحات عرفا
٤٥٠ ص
(٩١)
الثانى انه اذا استعمل اهل العرف لفظا فى غير معناه الحقيقى مع عدم القرينة هل يثبت الحقيقة العرفية به
٤٥٠ ص
(٩٢)
الثالث هل اطلاق البيع على المعاطات حقيقة او مسامحة
٤٥١ ص
(٩٣)
الظن فى الموضوعات المستنبطة حجة ام لا
٤٥١ ص
(٩٤)
مثبتات الوضع فيه مقامات
٤٥١ ص
(٩٥)
الاول فى بيان حجية نقل الناقلين و طرق اثباته
٤٥١ ص
(٩٦)
الثانى انه لا ريب ان اهل اللغة لم يكونوا موثقين
٤٥٢ ص
(٩٧)
الثالث ذكر اهل اللغة للفظ معان متعددة و لم ينصوا على الوضع لأحدها و لم يكن فيه ما كان ظاهرا
٤٥٢ ص
(٩٨)
هل الاجماع فى اللغة حجة
٤٥٥ ص
(٩٩)
تنبيه الاصل ليس بحجة فى الاقل و الاكثر و فى المتباينين
٤٦٠ ص
(١٠٠)
تنبيهات
٤٦٥ ص
(١٠١)
خاتمة اذا تعارض التبادر مع عدم صحّة السّلب
٤٦٨ ص
(١٠٢)
تذنيب هل عدم صحة السّلب و التبادر انما تثبتان الوضع فى زمان الواضع
٤٦٨ ص
(١٠٣)
خاتمة الالفاظ التى لها معان مخترعة حقيقية كانت او مجازية هل هى موضوعة للصحيح او للاعمّ
٤٨٣ ص
(١٠٤)
تنبيهات
٤٨٩ ص
(١٠٥)
خاتمة فى بيان جواز استعمال اللفظ فى المعنى الحقيقى و المجازى
٤٩٧ ص
(١٠٦)
خاتمة فى الجمع مهما امكن اولى
٥٠٢ ص
 
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص

القواعد الشريفة - الجابلقي، الشيخ محمد شفيع - الصفحة ٢١٠ - قاعدة اذا اختلف الامامية على قولين و لم يوجد دليل قطعى او ظنى معتبر على احد القولين

مسئلة حرمة الخمر و النّبيذ فان الامة لم يفرقوا بينهما و لم يحصل من عدم تفرقتهم العلم بعدم التفرقة فى الواقع و المدرك فيهما شى‌ء واحد و هو قوله الخمر حرام لانّه مسكر بناء على كون العلّة المنصوصة مفيدة للعموم فالتفرقة بينهما بحرمة الخمر و عدم حرمة النّبيذ مع فرض كون العلّة المنصوصة مفيدة للعموم و انحصار المدرك لحكم بحت لانه ان كان هذا المدرك مدركا كان مدركا لهما و الا فلا تفرقة فى انه يجب الرّجوع الى الاصل و عدم القول بالحرمة فيهما و مثل مسئلة الشكّ فى قرائة الحمد قبل الشروع فى السّورة مسئلة الشك فى قرائة السورة قبل الشروع فى الرّكوع فان الامة لم يفرقوا بينهما فى انه يجب قرائتهما فى هذه الحالة و كذا لم يفصلوا بينهما فى عدم وجوب القرائة بعد الشروع و مستندهم فى ذينك الحكمين هو صحيحة زرارة اذا شككت فى شى‌ء و دخلت فى اخر فشكك ليس بشى‌ء فانّ منطوقها يدلّ على الثانى و مفهومها على الاول و مثل مسئلة ارث الام من الزّوج و الزّوجة فان من قال للام ثلث اصل التركة قال فيهما و من قال بان لها ثلث الباقى بعد اخراج الفروض قال فيها لاتحاد الطّريق و ليس المدرك هو الاية الشريفة و الى الأرحام بعضهم اولى ببعض لانّ الاية لا يدلّ على تعيين القدر بل المدرك فى ان لها الثلث من اصل التركة دليل اخر جار فيهما فقد ظهر مما ذكرنا انّه لا يجوز الفصل فى هذه الصورة فان كان الثانى فالخرق جايز لكون الاصل باقيا على حاله و عدم وجود دليل يدل على الخروج عنه‌

قاعدة [اذا اختلف الامامية على قولين و لم يوجد دليل قطعى او ظنى معتبر على احد القولين‌]

اذا اختلف الامامية على قولين و لم يوجد دليل قطعى او ظنى معتبر على احد القولين فهل الحكم التخييرىّ بينهما او طرحهما و الرّجوع الى الاصل حكى فى المعالم عن المحقق ره انه حكى من الشيخ التخيير فى العمل بايّهما شاء و غرى الى بعض الاصحاب القول باطراح القولين و التماس دليل اخر من غيرهما ثم نقل عن الشيخ تضعيف هذا القول بانه يلزم منه اطراح قول الامام و قد اورد هنا بايرادين الاول بسؤال بيان الفرق بين هذه المسئلة و المسئلة السّابقة فانه لم ينقل فى المسئلة الاولى الخلاف فى عدم جواز الخرق بل لا يظهر منهم الوفاق و على عدم الجواز و هنا نقل اختلاف الامامية فقال بعضهم بالتخيير بينهما و بعض اخر بطرحهما و الرّجوع الى الاصل و ليس هذا الا معنى جواز الخرق فان المفروض ان احد القولين قول الامام و لا يكون الاصل موافقا لاحدهما فيكون خارجا عنهما فما معنى دعوى اتفاق الاماميّة فى المسئلة الاولى و اختلافهم هنا مع انه لا تفرقة بينهما اصلا و الثانى على خصوص القايل بالرّجوع الى الاصل و طرح القولين مع قوله بعدم جواز الخرق بان هذا عين الخرق لان الاصل خارج عن القولين و قول ثالث كما هو واضح و قد يجاب عن البحث الاول بجوابين الاوّل ان هذا العنوان لبيان الحكم فى مقام الفقاهة فاختلف الأمة فيه على قولين و العنوان الاول لبيان الحكم فى مقام الاجتهاد فاتفقوا على عدم جواز الخرق با يق بالثالث لاجل كون الواقع هو هذا فهذا باطل بالاتفاق و اما طرحهما لا لاجل ان الواقع غيرهما بل لان متابعة الواقع ح غير ممكن قطعا و المخالفة القطعيّة حرمتها ح غير معلوم فلم يقع الاتفاق على عدم خرق الاجماع بهذا المعنى و الثانى ان هذا العنوان اعمّ من العنوان الاوّل اذ لا يختصّ هذا بصورة تعارض الوجوب و الحرمة بل يشمل ما يمكن فيه الاحتياط مثل وجوب الجمعة و وجوب الظهر فمقتضى الاصل فى المقام هو الاتيان بهما لثبوت التكليف فى الجملة و انما وقع الشّك فى المكلف به و من القواعد المبرهنة انه اذا كان التّكليف ثابتا و وقع الشك فى المكلف به يجب الاتيان بجميع الاحتمالات و لا ريب فى انه فى هذه الصورة لا يوجب الرّجوع الى الاصل خرق الاجماع المركّب بل وافق القولين من حيث العمل و يتوقف من حيث القول و لا يقول بقول ثالث ورائهما و لا يكون كلامهم صريحا فى تعارض الوجوب و الحرمة حتى يق الرّجوع الى الاصل يوجب الخرق و هو ينافى الاتفاق على عدم جواز الخرق و لكن فيه اولا ان الظ من الاصل غير العمل على مقتضى الاحتياط و ثانيا ان الغالب تعارض الوجوب و الحرمة فيكون الاطلاق شاملا لهذه الصورة يقينا و ايض نسبة القول بالتخيير المشهور فى صورة امكان الاحتياط غير صحيح لان المشهور فى هذه الصّورة على وجوب الاتيان بالجميع و كيف ما كان فهل مقتضى الاصل هو الرّجوع الى الاصل فى المقام او مقتضاه الرّجوع الى التخيير فقيل الرّجوع الى الاصل فى المقام هو الاصل اما اذا كان تعارض شطرى الاجماع فى مثل مسئلة وجوب الظهر و الجمعة اى فيما يمكن تحصيل الواقع باتيان جميع المحتملات فظ لان التكليف يقينى و هو يقتضى البرائة اليقينية و لا يحصل الا باتيان الجميع و اما اذا كان تعارضهما فى الوجوب و الحرمة فلانه لا يكون ح مكلفا باتيان الواقع قطعا لاستلزامه التكليف بما لا يطاق و لا دليل على حرمة المخالفة القطعيّة للواقع ح حتّى يقال انّه و ان لم يكن مكلفا بالواقع للزوم هذا المحذور و لكنه مكلّف بعدم المخالفة القطعية و هو يتحقق باختيار احد الطرفين و اما لو كان تعارضهما فى ابواب المعاملات مثل ان ذهب طايفة من الامة الى انّ للام ثلث اصل التركة و طايفة اخرى الى انّ لها ثلث الباقى فى المثال المتقدّم و لم يكن مرجح لاحد الطرفين فيجب التوقف فى الفتوى لان الاصل عدم وجوب الفتوى و القدر المخرج منه هو صورة العلم بالحكم و اما فى غيره فلا دليل على وجوب الفتوى و القول بالتخيير مط فاسد جدا لانه لا دليل عليه لا من الكتاب و لا من السّنة و لا من الاجماع و لا من العقل امّا لو قال بوجوبه مستقلا فانتفاء الجميع واضح و ان قال بوجوبه من باب المقدمة فهو على قسمين لانه اما ان يقول بوجوبه لاجل تحصيل ذى المقدّمة او لاجل ان لا يقطع بالمخالفة للواقع فان قال بالاوّل فلا دلالة لاحد من الادلة عليه اما الكتاب فظ و اما السّنة فلان الاخبار الدالة على فرض‌

اعتبارها فانما هو فى تعارض الأخبار و امّا الاجماع فمم ايض اذ لو كان اتفاق ظاهرى فانما هو فى القسم الثانى دون هذا القسم اذ لا يكون التخيير محصّلا للواقع فكيف يقولون بوجوبه لذلك و اما العقل فانتفاء حكمه بالتخيير ايض واضح لان حكمه بالتخيير لاجل التخيير و بقاء التكليف و هو فى الصورة التى يمكن الاحتياط فيها غير جار بل يحكم فيه بوجوب الاحتياط و لا يجوز التخيير و اما فى الصّورة التى لا يمكن فيه الاحتياط فلا يحكم فيه بالتخيير اذ لا يمكن فيه القطع بتحصيل ذى المقدّمة بالتخيير اذ المفروض ان كل واحد من الطرفين محتمل لان يكون حقّا فكيف يحصل القطع بالواقع باختيار احدهما مع ان التكليف بتحصيل ذى المقدّمة ح تكليف بما لا يطاق فى صورة تعارض الوجوب و الحرمة و ان قال بالثانى‌