الرسائل الفشاركية - الطباطبائي الفشاركي، السيد محمد - الصفحة ٢٥٧ - رسالة في الدماء الثلاثة
و مرسلة يونس عن امرأة انقطع عنها الدم فلا تدري أ طهرت أم لا؟ قال: تقوم قائمة و تلزق بطنها و تستدخل قطنة بيضاء و ترفع رجلها اليمين فإن خرج على القطنة مثل رأس الذباب دم عبيط لم تطهر، و إن لم يخرج فقط طهرت تغتسل و تصلّي [١].
و رواية شرحبيل الكندي قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السّلام): كيف تعرف الطامث طهرها؟ قال (عليه السّلام): تعمل برجلها اليسرى على الحائط و تستدخل الكرسف بيدها اليمين فإن كان ثمَّ مثل رأس الذباب خرج عن الكرسف [٢].
و موثقة سماعة قلت: المرأة ترى الطهر و ترى الصفرة أو الشيء فلا تدري أ طهرت أم لا؟ قال (عليه السّلام): فإذا كان كذلك فلتقم فلتلصق بطنها إلى حائط و ترفع رجلها على الحائط كما رأيت الكلب يصنع إذا أراد أن يبول ثمَّ تستدخل الكرسف، فإذا كان ثمّة من الدم مثل رأس الذباب خرج، فإن خرج دم فلم تطهر، و إن لم يخرج فقد طهرت [٣].
و عن الفقه الرضوي: و إذا رأت الصفرة أو شيئا من الدم فعليها أن تلصق بطنها إلى حائط، و ترفع رجلها اليسرى كما ترى الكلب إذا بال، و تدخل قطنة، فإن خرج دم فهي حائض، و إن لم يخرج فليست بحائض [٤].
و قد يشكل التمسّك بالأخبار المذكورة لإثبات الوجوب نظرا إلى أنّ بعضها لبيان كيفية استعلام براءة الرحم من غير تعرّض لوجوبه كمرسلة يونس [٥] و بعضها للإرشاد لئلّا يقع الغسل و ما يترتّب عليه من الأعمال لغوا كصحيحة محمد بن مسلم [٦].
[١] وسائل الشيعة: ب وجوب استبراء الحائض عند الانقطاع ح ٢، ج ٢، ص ٥٦٢.
[٢] وسائل الشيعة: ب وجوب استبراء الحائض عند الانقطاع ح ٣، ج ٢، ص ٥٦٢.
[٣] وسائل الشيعة: ب وجوب استبراء الحائض عند الانقطاع ح ٤، ج ٢، ص ٥٦٢.
[٤] فقه الرضا: باب الحيض و الاستحاضة و النفاس و .. ص ١٩٣.
[٥] وسائل الشيعة: ب وجوب استبراء الحائض عند الانقطاع قبل العشرة ح ٢، ج ٢، ص ٥٦٢.
[٦] وسائل الشيعة: ب وجوب استبراء الحائض عند الانقطاع قبل العشرة ح ١، ج ٢، ص ٥٦٢.