الرسائل الفشاركية - الطباطبائي الفشاركي، السيد محمد - الصفحة ٣٤٩ - الرابع
من أقسام الوجوب، فلا يكون واجبا.
بيان ذلك: أنّ الوجوب العيني خلاف مقتضى الإجماع على إغناء غسل الجنابة، لأنّ تعيّن الشيء مع تعيّن المسقط لغو، و التخييري غير معقول، و أمّا الثاني أعني الوجوب التخييري فلا مانع منه، إذا رفع الحدث لما يشترط فيه الطهارة واجب عند وجوبه، فيجب سببه الذي هو أحد الأمرين من غسل الجنابة و الحيض، غاية الأمر أنّ غسل الجنابة يجب من جهتين لتأثيره في رفع حدث الجنابة و الحيض.
المقام الثاني: في كفاية هذا الغسل عن غسل الجنابة، فعن المحقّق في الشرائع [١] و المعتبر [٢] و الشهيدين [٣] [٤] و المحقق الثاني [٥] هو ذلك، بل عن بعض [٦] نسبته إلى المشهور، [و عن الشيخ [٧]، و السرائر [٨]، و الوسيلة [٩]، و بعض كتب العلّامة [١٠]، و الإيضاح [١١]، و الموجز [١٢]، و شرحه [١٣]]، بل عن أكثر من تعرّض للمسألة عدم الكفاية، بل قد يستظهر من عبارة السرائر [١٤] المحكيّة شمول الإجماع المدّعى فيها
[١] الشرائع: فصل في كيفية الوضوء ج ١، ص ٢٠.
[٢] المعتبر: كتاب الطهارة، في الأغسال المندوبة، ص ٩٩، س ١٧.
[٣] الذكرى: ما يجب الغسل، ص ٢٥، س ٦.
[٤] المسالك: في الوضوء ج ١، ص ٥، س ٣١.
[٥] جامع المقاصد: ب أسباب الطهارة، ج ١، ص ٥، ص ١٦.
[٦] مدارك الأحكام: كتاب الطهارة، ص ٢٩، س ١٨.
[٧] المبسوط: كتاب الطهارة، فصل في ذكر الأغسال، ج ١، ص ٤٠.
[٨] السرائر: ب أحكام الجنابة، ص ٢٣، س ١٨.
[٩] الوسيلة: ب أحكام الحيض، ص ٥٦، س ٧.
[١٠] قواعد الأحكام: كتاب الطهارة، ص ٣، س ١٥.
[١١] أيضا الفوائد: كتاب الطهارة، ج ١، ص ١٢، س ٤.
[١٢] الموجز: المصدر غير موجود.
[١٣] شرح الموجز: المصدر غير موجود.
[١٤] السرائر: أحكام الجنابة: ص ٢٣، س ١٠.