الرسائل الفشاركية - الطباطبائي الفشاركي، السيد محمد - الصفحة ٢٧١ - الرابع
ثلاثة أيّام بعد ما تمضي أيّامها، فإذا تربّصت ثلاثة أيّام و لم ينقطع الدم عنها، فلتصنع كما تصنع المستحاضة [١].
و في موثقته الأخرى: فإذا زاد الدم على الأيّام التي كانت تقعد، استظهرت بثلاثة أيّام ثمَّ هي مستحاضة [٢].
و كموثّقة زرارة عن الطامث تقعد بقدر أيّامها كيف تصنع؟ قال: تستظهر بيوم أو يومين [٣].
و في رواية حمران بن أعين المرويّة عن المنتقى قلت: فما حدّ النفساء؟ قال (عليه السّلام): تقعد أيّامها التي كانت تطمث فيهنّ أيّام أقرائها [٤]، فإن هي طهرت و إلّا استظهرت بيومين أو ثلاثة [٥].
و كصحيحة البزنطي عن أبي الحسن الرضا عليه و على آبائه و أبنائه السلام، قال: سألته عن الطامث كم تستظهر؟ قال: تستظهر بيوم أو يومين أو ثلاثة [٦].
و موثّقة يونس بن يعقوب، عن امرأة رأت الدم في حيضها حتى تجاوز وقتها متى ينبغي لها أن تصلّي؟ قال: تنتظر عدّتها التي كانت تجلس، ثمَّ تستظهر بعشرة أيّام [٧].
و في رواية أبي بصير: النفساء إذا ابتلت بأيّام كثيرة مكثت مثل أيّامها التي كانت تجلس قبل ذلك و استظهرت بمثل ثلثي أيّامها [٨]. إلى غير ذلك من الأخبار،
[١] نفس المصدر السابق. ب استحباب استظهار ذات العادة من أبواب الحيض، ح ١، ص ٥٥٦.
[٢] وسائل الشيعة: ب استحباب استظهار ذات العادة من أبواب الحيض، ح ٦، ج ٢، ص ٥٥٧.
[٣] وسائل الشيعة: ب استحباب استظهار ذات العادة من أبواب الحيض، ح ١٣، ج ٢، ص ٥٥٨.
[٤] في المصدر: قرئها.
[٥] وسائل الشيعة: ب أن أكثر النفاس عشرة من أبواب النفاس، ح ١١، ج ٢، ص ٦١٤.
[٦] وسائل الشيعة: ب استحباب استظهار ذات العادة من أبواب الحيض، ح ٩، ج ٢، ص ٥٥٧.
[٧] وسائل الشيعة: ب استحباب استظهار ذات العادة من أبواب الحيض، ح ١٢، ج ٢، ص ٥٥٨.
[٨] وسائل الشيعة: ب أن أكثر النفاس عشرة من أبواب النفاس، ح ٢٠، ج ٢، ص ٦١٦.