التعارض
(١)
مقدمة التحقيق
٥ ص
(٢)
مولده الميمون
٧ ص
(٣)
سيرة العلمي
٧ ص
(٤)
أخلاقه
٨ ص
(٥)
قالوا عنه
٩ ص
(٦)
أعماله
١٠ ص
(٧)
أولاده
١٢ ص
(٨)
بعض من أحواله
١٢ ص
(٩)
وفاته
١٣ ص
(١٠)
براعته في علم الأصول
١٥ ص
(١١)
كتاب التعارض
١٦ ص
(١٢)
مؤلّفاته
٢٢ ص
(١٣)
النسخ المتوفرة من الكتاب
٢٥ ص
(١٤)
عملنا في التحقيق
٢٦ ص
(١٥)
الخطبة
٣٥ ص
(١٦)
مقدمة فيها أمور
٣٥ ص
(١٧)
الأول عنوان المسألة بباب التعارض
٣٥ ص
(١٨)
الثاني التعارض
٣٨ ص
(١٩)
أمور توهم كونها من التعارض
٤٤ ص
(٢٠)
أحدها باب التزاحم
٤٤ ص
(٢١)
ثانيها باب التنزيل
٥٠ ص
(٢٢)
ثالثها باب الورود
٥١ ص
(٢٣)
رابعها باب الحكومة و فيه مقامات
٥٣ ص
(٢٤)
المقام الأول الحكومة
٥٣ ص
(٢٥)
المقام الثاني في الفرق بينها و بين التخصيص
٦١ ص
(٢٦)
المقام الثالث في بيان عدم كون الحكومة من التعارض
٦٦ ص
(٢٧)
تذييل دفع المنافاة بين مؤدّيات الأصول و الواقع المجهول
٧١ ص
(٢٨)
المقام الرابع في بيان كيفية تقديم الأدلة الاجتهاديّة على الأصول
٧٦ ص
(٢٩)
الموضع الأول في كيفية تقديمها على الأصول العمليّة
٧٦ ص
(٣٠)
الوجه الأول لتقديم الأدلّة على الأصول الحكومة ؛ و يمكن تقريرها بوجوه
٧٩ ص
(٣١)
أحدها ما ذكره المحقق الأنصاري
٧٩ ص
(٣٢)
ثانيها ما كان يقرّره السيد الأستاذ- أدام اللّه بقائه
٨٣ ص
(٣٣)
ثالثها ما هو مقتضى التحقيق
٨٦ ص
(٣٤)
الوجه الثاني من وجوه تقديم الأدلة على الأصول أنّه من باب الورود
٨٩ ص
(٣٥)
الوجه الثالث أنّه من باب التخصيص
٩٠ ص
(٣٦)
الوجه الرابع أنّه من باب التخصيص أيضا
٩٢ ص
(٣٧)
الوجه الخامس أنّه من باب التخصيص؛ لكن بلحاظ الحكومة
٩٢ ص
(٣٨)
الموضع الثاني في كيفيّة تقديم الأدلة على الأصول اللفظيّة
٩٤ ص
(٣٩)
الثالث من الأمور في المقدمة متعلق التعارض
١٠٤ ص
(٤٠)
الرابع في إمكان التعارض عقلا بين الدليلين
١٠٧ ص
(٤١)
المقام الأول في أحكام التعارض
١١٣ ص
(٤٢)
قاعدة (الجمع مهما أمكن) و فيها بحوث
١١٣ ص
(٤٣)
الأول بيان صورتي الجمع
١١٣ ص
(٤٤)
إنّ الجمع بين الدليلين يتصور على وجهين
١١٣ ص
(٤٥)
أحدهما الجمع الدلالي؛
١١٣ ص
(٤٦)
الثاني الجمع العملي؛
١١٣ ص
(٤٧)
الثاني المراد من الطرح
١١٩ ص
(٤٨)
الثالث بيان مورد القاعدة بحسب السند
١٢٠ ص
(٤٩)
الرابع المراد بالأولويّة و أنّها وجوبيّة
١٢١ ص
(٥٠)
الخامس المراد من الإمكان
١٢١ ص
(٥١)
للإمكان صور
١٢١ ص
(٥٢)
أحدها الإمكان العرفي؛
١٢١ ص
(٥٣)
الثانية الإمكان بشاهد من عقل أو نقل،
١٢١ ص
(٥٤)
الثالثة الإمكان بالتأويل البعيد من غير شاهد
١٢٢ ص
(٥٥)
الرابعة الصورة بحالها مع تعدد التأويل
١٢٢ ص
(٥٦)
الخامسة الإمكان بالتأويل البعيد مع عدم تعينه، و عدم الأقربيّة
١٢٢ ص
(٥٧)
السادس هل أنّ الحمل على التقيّة يعدّ وجها للجمع
١٢٤ ص
(٥٨)
السابع أدلة اعتبار الخبر لا تتعرض للدلالة
١٢٥ ص
(٥٩)
الثامن شمول قاعدة الجمع للمتعارضين و الخبر بلا معارض
١٢٦ ص
(٦٠)
التاسع في أنّ الجمع موافق للأصل من جهة و مخالف له من جهة
١٢٧ ص
(٦١)
الكلام في تحقيق الحق في الجمع
١٢٧ ص
(٦٢)
البحث الأول في تعارض القطعيين و المختلفين
١٣٠ ص
(٦٣)
تنبيهان
١٣٨ ص
(٦٤)
البحث الثاني فيما تعارض الظنيان
١٤١ ص
(٦٥)
أدلة القول بالجمع مطلقا
١٥٩ ص
(٦٦)
أحدها الإجماع المنقول
١٦٠ ص
(٦٧)
الثاني دلالة اللفظ على تمام معناه أصليّة، و على جزئه تبعيّة
١٦٠ ص
(٦٨)
الثالث ما عن الشهيد من أنّ الأصل في الدليلين الإعمال
١٦٢ ص
(٦٩)
تنبيه يتعلق ببعض حالات الجمع
١٧٠ ص
(٧٠)
تذييل يتعلق بالجمع العملي
١٧٤ ص
(٧١)
الأصل في المتعارضين
١٧٨ ص
(٧٢)
و قبل الشروع في تحقيق الحال لا بدّ من ذكر أمور
١٧٩ ص
(٧٣)
أحدها تحديد محل البحث
١٧٩ ص
(٧٤)
الثاني في تصوير الوجوه المذكورة
١٨٠ ص
(٧٥)
أمّا الترجيح؛
١٨٠ ص
(٧٦)
و أمّا من يقول بعدم وجوب الترجيح فيقول
١٨٠ ص
(٧٧)
و أمّا التخيير
١٨٠ ص
(٧٨)
و أمّا الاحتياط
١٨١ ص
(٧٩)
و أمّا التوقف
١٨١ ص
(٨٠)
و أمّا التساقط
١٨١ ص
(٨١)
الثالث هل أنّ أدلة الحجيّة شاملة لكلا المتعارضين أم لا؟
١٨٢ ص
(٨٢)
الرابع هل أنّ اعتبار الأخبار من باب الطريقيّة أو الموضوعيّة؟
١٨٨ ص
(٨٣)
الخامس اشتباه اللاحجّة بالحجّة
١٩٠ ص
(٨٤)
السادس بيان المراد من الحجّية
١٩١ ص
(٨٥)
السابع البحث في التخيير
١٩٢ ص
(٨٦)
الثامن البحث في موارد التوقف
١٩٣ ص
(٨٧)
(في نفي المتعارضين للثالث)
٢٠٣ ص
(٨٨)
تعارض الأصلين
٢١٠ ص
(٨٩)
المقام الثاني في التعادل
٢١٥ ص
(٩٠)
في إمكان التعادل و وقوعه
٢١٩ ص
(٩١)
حكم المتعادلين بمقتضى الأخبار
٢٢٧ ص
(٩٢)
وجوه المسألة و صورها
٢٣٢ ص
(٩٣)
طوائف الأخبار
٢٣٨ ص
(٩٤)
الطائفة الأولى
٢٣٨ ص
(٩٥)
الطائفة الثانية
٢٣٨ ص
(٩٦)
الطائفة الثالثة
٢٤٤ ص
(٩٧)
تنبيهات المقام الثاني
٢٧١ ص
(٩٨)
التنبيه الأول حكم قضاء القاضي حال التعارض
٢٧١ ص
(٩٩)
أحدها لا إشكال في اشتراك جميع المكلّفين
٢٧٢ ص
(١٠٠)
الثاني في كون الأحكام الأصوليّة مثل الفرعيّة
٢٧٤ ص
(١٠١)
الثالث بناء على القول باشتراك التكاليف الأصوليّة فهل يجري فيها التقليد أو لا؟
٢٧٧ ص
(١٠٢)
التنبيه الثاني هل التخيير في الخبرين بدوي أو استمراري، وجوه
٢٨٨ ص
(١٠٣)
التنبيه الثالث من الأمور هل التخيير بين الخبرين حكم عملي ظاهري بمنزلة الأصل أو حكم أصولي كذلك؟
٣٠٣ ص
(١٠٤)
أحدهما أن يكون بمعنى أنّه في مقام العمل مخيّر بين الاحتمالين
٣٠٣ ص
(١٠٥)
الثاني أن يكون بمعنى أنّه مخيّر بين العمل بمقتضى كل واحد منهما
٣٠٤ ص
(١٠٦)
الرابع قال في المناهج قد يتعارض الخبران و ليس بينهما مرجح
٣٠٩ ص
(١٠٧)
الخامس عدم الفرق في الحكم بالتخيير بين الأصل و الدليل الاجتهادي
٣١٢ ص
(١٠٨)
السادس بعد الحكم بالتخيير قد يكون أحد الخبرين كافيا
٣١٥ ص
(١٠٩)
السابع بناء على كون مقتضى القاعدة في الأمارتين المتعادلتين التخيير
٣١٨ ص
(١١٠)
الثامن قد يقال إنّ البحث عن أحكام التعادل قليل الثمر
٣٢٢ ص
(١١١)
التاسع إذا فرض في خبر واحد كلامان متعارضان
٣٢٣ ص
(١١٢)
العاشر في أنّه لا يحكم بالتخيير في الخبرين إلا بعد عدم إمكان الجمع العرفي
٣٢٤ ص
(١١٣)
المقام الثالث التراجيح
٣٢٧ ص
(١١٤)
المقام الأول في وجوب الترجيح و عدمه و نرسم فيه أموراً
٣٢٩ ص
(١١٥)
الأمر الأول اختلاف عناوين المرجحات
٣٢٩ ص
(١١٦)
الأمر الثاني دوران الأمر بين التعيين و التخيير
٣٣٢ ص
(١١٧)
الأمر الثالث مقتضى القاعدة على الطريقية هو التساقط
٣٣٩ ص
(١١٨)
الأمر الرابع طريقة العقلاء في تعارض الطرق البناء على التساقط
٣٤٢ ص
(١١٩)
الأمر الخامس في حاجة المرجح- للترجيح به- إلى دليل
٣٤٣ ص
(١٢٠)
الأمر السادس في الغرض من تأسيس الأصل
٣٤٣ ص
(١٢١)
و استدل للمشهور بأمور
٣٧١ ص
(١٢٢)
أحدها الأصل؛ و قد عرفت عدم تماميّته
٣٧١ ص
(١٢٣)
الثاني الإجماع القولي و العملي
٣٧١ ص
(١٢٤)
الثالث أنّ العمل بأحد الدليلين لازم، و باب العلم به منسد
٣٧١ ص
(١٢٥)
الرابع أنّه لو لا الأخذ بالأرجح لزم اختلال نظم الفقه
٣٧٢ ص
(١٢٦)
الخامس أنّ العدول عن الراجح إلى المرجوح قبيح عقلا
٣٧٣ ص
(١٢٧)
السادس بناء العقلاء؛ و قد عرفت أنّه يوافق المختار
٣٨٥ ص
(١٢٨)
السابع الأخبار؛ و هي أخص من المدعى
٣٨٥ ص
(١٢٩)
المقام الثاني الأخبار الدالة على الترجيحات و المرجحات المنصوصة
٣٨٧ ص
(١٣٠)
مقبولة عمر بن حنظلة
٣٨٧ ص
(١٣١)
مرفوعة زرارة
٣٨٨ ص
(١٣٢)
رواية الاحتجاج
٣٨٨ ص
(١٣٣)
رواية العيون و ما في رسالة القطب
٣٨٩ ص
(١٣٤)
رواية البحار و ما في رسالة القطب
٣٩٠ ص
(١٣٥)
رواية سماعة في الاحتجاج و راوية الكافي
٣٩١ ص
(١٣٦)
بقيّة روايات الكافي
٣٩٢ ص
(١٣٧)
من الاشكالات العامة الموردة على روايات الترجيح
٣٩٤ ص
(١٣٨)
الإشكالات المختصة الموردة على روايات الترجيح
٤٠٨ ص
(١٣٩)
بقي هنا أمران
٤٢٨ ص
(١٤٠)
الأول اعتبار الترتيب بين المرجحات و عدمه
٤٢٨ ص
(١٤١)
الثاني أنّ المدار في الترجيح على الواقع
٤٣٥ ص
(١٤٢)
المقام الثالث في التعدي عن المرجحات المنصوصة و عدمه
٤٣٩ ص
(١٤٣)
المقام الرابع في بيان أقسام المرجحات و ذكر أحكامها
٤٥٥ ص
(١٤٤)
الأول أمّا المرجّحات الصدوريّة فهي أنواع
٤٦٠ ص
(١٤٥)
أحدها ما يتعلق بالسند، و هي أصناف
٤٦٠ ص
(١٤٦)
ثانيها ما يتعلق بالمتن
٤٦١ ص
(١٤٧)
ثالثها ما يتعلّق بأمر خارج عن السند و المتن
٤٦٢ ص
(١٤٨)
الثاني المرجّح الجهتي
٤٧٧ ص
(١٤٩)
تنبيهات المقام الرابع
٤٩٦ ص
(١٥٠)
الأمر الأول حيثيّة الرشد في خلافهم للترجيح بمخالفة العامّة؟
٤٩٦ ص
(١٥١)
ذكر بعض الأفاضل الثمرتين
٤٩٧ ص
(١٥٢)
إحداهما
٤٩٧ ص
(١٥٣)
الثمرة الثانية
٥٠١ ص
(١٥٤)
الأمر الثاني في الخبر الصادر تقيّة و حكم التورية
٥٠٤ ص
(١٥٥)
الأمر الثالث لزوم تخالف الخبرين لتسويغ التقيّة
٥١٤ ص
(١٥٦)
الأمر الرابع كيفيّة تحقق الموافقة و المخالفة للعامّة
٥٢٠ ص
(١٥٧)
الأمر الخامس الموافقة و المخالفة لا تلحظ فى كل الأخبار المتعارضة
٥٢٥ ص
(١٥٨)
الأمر السادس أثر تنقيح جهة الصدور
٥٢٥ ص
(١٥٩)
الأمر السابع لو دار الأمر بين التقيّة و المعنى التأويلي أو المجاز
٥٢٦ ص
(١٦٠)
الأمر الثامن هل يشترط شذوذ الخبر الموافق في الترجيح بمخالفة العامّة
٥٢٧ ص
(١٦١)
فصل في المرجّحات المضمونيّة؛ و هي قسمان
٥٢٩ ص
(١٦٢)
الأول ما يكون غير معتبر بنفسه؛ أي مع قطع النظر عن الخبرين
٥٢٩ ص
(١٦٣)
و أمّا القسم الثاني من المرجّحات المضمونيّة ما يكون معتبرا بنفسه بحيث لو لم يكن خبر كان هو المرجع
٥٥٢ ص
(١٦٤)
أحدهما ما يكون موجبا لقوّة أحد الخبرين، و هو أمور
٥٥٢ ص
(١٦٥)
منها الكتاب؛ و الترجيح بموافقته في الجملة
٥٥٢ ص
(١٦٦)
فائدة لازم القول بعدم جواز تخصيص الكتاب بالخبر الواحد
٥٦٦ ص
(١٦٧)
بقي أمور
٥٦٦ ص
(١٦٨)
أحدها أنّ موافقة الكتاب إنّما ترجح خبر الموافق له إذا كان مطابقا له
٥٦٦ ص
(١٦٩)
الثاني كما أنّ موافقة الكتاب من المرجّحات كذلك المخالفة له مرجّحة
٥٦٧ ص
(١٧٠)
الثالث أحد الخبرين موافق لعموم كتابي و الآخر لعموم آخر
٥٦٧ ص
(١٧١)
الرابع أحد الخبرين موافق لعام كتابي مخصص بالمجمل
٥٦٧ ص
(١٧٢)
الخامس أحد الخبرين موافقا لعام و الآخر موافقا لعام مخصّص للأول
٥٦٧ ص
(١٧٣)
السادس فرض عدم كفاية موافقة أحد الخبرين للمطلقات
٥٦٨ ص
(١٧٤)
السابع إذا كان أحد الخبرين موافقا للكتاب على إحدى القراءات
٥٦٨ ص
(١٧٥)
الثامن فرض عدم دلالة الكتاب- في نظرنا- على ما يوافق أحد الخبرين
٥٦٩ ص
(١٧٦)
و منها السنة؛ و الترجيح بموافقتها كالترجيح بموافقة الكتاب؛
٥٦٩ ص
(١٧٧)
و منها أخبار الإماميّة؛ المعلومة أو المظنونة، سواء كانت عامة أو خاصة،
٥٦٩ ص
(١٧٨)
و منها الشهرة و الإجماع المنقول؛ بناء على حجيّتها،
٥٦٩ ص
(١٧٩)
و منها الأصول العمليّة بناء على كونها من باب الظن، ما عدا الاحتياط،
٥٦٩ ص
(١٨٠)
القسم الثاني هو ما لا يكون مقوّيا لمضمون أحد الخبرين
٥٧٠ ص
(١٨١)
تنبيه في تقديم الناقل أو المقرر
٥٨٢ ص
(١٨٢)
المقام الخامس في تعارض المرجحات مع بعضها
٥٩٣ ص
(١٨٣)
خلاصة البحث في تعارض المرجحات
٦١١ ص
(١٨٤)
مصادر المؤلف و المحقق
٦١٥ ص
(١٨٥)
المحتويات
٦١٧ ص
(١٨٦)
الفهرست الإجمالي
٦٢٥ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص

التعارض - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٦٩ - المقام الثالث في بيان عدم كون الحكومة من التعارض

يعلم إلى قيد التنافي لا إلى قيد الاتحاد، يعني و من اعتبار التنافي في التعارض يسلم .. إلى آخره، و يؤيده أنّه ضرب في بعض النسخ على قوله «إنّ موضوع الحكم في الأصول الشي‌ء بوصف أنّه مجهول الحكم» إلّا أنّه بعيد من سوق الكلام، و الضرب المذكور لا يفيد بعد كون تتمة الكلام ناظرة إلى بيان تعدد الموضوع، و كلامه في أول أصل البراءة أيضا ناظر إلى ذلك، حيث قال‌ [١]: وجه التقديم أنّ موضوع الأصول يرتفع بوجود الدليل فلا معارضة بينهما، لعدم اتحاد الموضوع، بل لارتفاع موضوع الأصل .. إلى آخره.

و في بعض النسخ زيادة «لا» قبل قوله لعدم اتحاد .. إلى آخره، إلّا أنّها أيضا غير مفيدة لأنّ سوق الكلام فيما بعد ظاهر في إرادة التعدد، نعم يمكن أن يقال إنّ غرضه أنّ تعدد الموضوع في لسان الدليل يوجب دفع التعارض من جهة أنّه يستلزم تحقق الحكومة الرافعة للمنافاة لا أنّ ذلك بمجرّده كاف، ففي الحقيقة الوجه في عدم كونها من المتعارضين‌ [٢] هو الحكومة بالبيان الذي ذكرنا، و تعدد الموضوع في لسان الدليل سبب في الحكومة بالنسبة إلى بعض الموارد، و في الورود بالنسبة إلى بعضها الآخر، فلا يريد بيان أنّ الموضوع متعدد بحيث يرتفع به بمجرّده التنافي، و كيف كان فالوجه ما ذكرنا، و التعدد في لسان الدليل بمجرده لا يتمم المطلب و لا حاجة إليه بعد كون المدار على كون اللسان لسان الشرح و البيان، و إن قلنا إنّ هذا المقدار من التعدد يكفي في مقام رفع المنافاة و المناقضة بين ثبوت الحكم الواقعي في الواقع و ثبوت الحكم الظاهري فيما إذا لم يكن الواقع منجّزا على المكلّف، لكن لا دخل له بمقامنا.

هذا إذ الكلام في المقام مع وجود الدليل على الواقع، و الغرض رفع التعارض بين الدليل و الأصل و أنّ الواجب هو الأخذ بالأول دون الثاني، و في ذلك المقام لا يكون دليل اجتهادي و إنّما المرجع هو الأصل، و الغرض أنّه لو كان الأصل على خلاف‌


[١] فرائد الأصول: ٢/ ١١.

[٢] في نسخة (ب): من التعارض.