التعارض - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٧ - كتاب التعارض
و كان من ذلك أن تتبعت ما يمكن تحصيله من آراء أصوليّة له في كل من العروة الوثقى و ملحقاتها و حاشية المكاسب، بالإضافة لهذا الكتاب .. فإليك بعض ما تحصّلت عليه من ذلك:
يشير إلى مسألة الترتب في هذا الكتاب و يذكر أنّ مختاره فيها على ما هو التحقيق عنده هو بطلان القول بالترتب بين الأهم و المهم.
يشير إلى قاعدة الملازمة بين حكم اعقل و حكم الشرع فيرى أنّ التطابق بين الحكمين إنّما تابع للموارد و ليس بنحو الإطراد دائما أو عدمه دائما، فقد يثبت بها الحكم الإرشادي لحكم العقل، و قد يثبت بها الحكم الشرعي مع شرط تحقق قابلية المحل لذلك.
يذكر نوعين من التخيير في موارد متعددة من الكتاب، و هما التخيير العملي و التخيير الأخذي، كما يذكر الآثار المترتبة على كل منهما، و لم أجد من تعرض لهذا التفريق بينهما سوى ما ذكره المحقق الميرزا الرشتي في بدائعه- ص ٤٠٩-.
يرى بأنّ المجعول في الأخبار هو مؤدياتها، و يرتب عليه أثرا و هو عدم إمكان جعل المتعارضين، و عليه فلا يمكن شمول الأدلة- أدلة الحجية- لكل منهما فعلا، لا تعيينا و لا تخييرا و لا بإرادة القدر المشترك.
يرى بأنّ حيثيّة جعل الأخبار بلحاظ كشفها عن الواقع و ليس بنحو تعبدي محض، و ذلك لوجهين:
١) أنّ ظواهر أدلة حجيتها ذلك المعنى كما في آية النبأ و روايات التوثيق للرواة.
٢) أن مقتضى الأصل فيما لو شك في تعبديّة أمر أو عدم تعبديّته هو عدم التعبديّة، و هو مفاد الطريقيّة.
ثمّ يعقب على ذلك بأنّ هذا هو السبب في اعتبارنا للبينة و السوق و اليد من باب