التعارض - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٢٢ - الثامن قد يقال إنّ البحث عن أحكام التعادل قليل الثمر
الأمر كذا [١] من غير إسناد إلى النقل، و لذا يجرون أحكام التراجيح في جميع هذه المذكورات، فتدبّر.
الثامن: [قد يقال إنّ البحث عن أحكام التعادل قليل الثمر]
قد يقال إنّ البحث عن أحكام التعادل قليل الثمر لندرة وجود الخبرين المتعارضين المتعادلين بل يمكن أن يحكم بعدم وجوده.
قلت: هو كذلك بناء على التعدي عن المرجّحات المنصوصة و الحكم بالترجيح لكل ما يوجب الأقربيّة إلى الواقع، لكن مع عدم التعدي فليس كذلك خصوصا بالنسبة إلى ما يستفاد من الأخبار ممّا لم يتعرض لها الفقهاء أصلا من الفروع و الأحكام التي لا يمكن تحصيل الظن بها من الشهرة و الشذوذ .. و نحوهما.
هذا و لكن ينافي ذلك كثرة الأخبار الواردة في التخيير فإنّه يبعد صدور هذه الأخبار مع عدم المورد لها أو قلّة المورد [٢] فيكشف هذا إمّا عن التعدي عن المرجّحات المنصوبة [٣] أو كون الترجيح على وجه الاستحباب كما قد يقال، أو نحو ذلك، و قد يقال- في وجه عدم الثمر أو قلّته- إنّ العلماء لم يحكموا [٤] في موضع من المواضع من جهة التعارض و العمل بهذه الأخبار، بل في كل مورد حكموا به فقد حكموا بالتخيير الواقعي، مثل مسألة منزوحات البئر و ذكر سجود اللّه [٥] معه و نحو ذلك، و ليس ببعيد؛ لأنّ التنافي بين وجوب كل منها بعد وحدة الحكم و التكليف إنّما هو الاطلاق و التقييد بناء على ما هو التحقيق من كون التعيين أي الوجوب العيني مستفادا من إطلاق الأمر لا من حاقّ المدلول، فعلى هذا يمكن [٦] الحكم بالتخيير الواقعي مقتضى الجمع بين الخبرين فلا يكون من مورد التخيير من جهة الأخبار.
قلت:
[١] في نسخة (د): كذا مثلا.
[٢] في نسخة (د): أو قلته.
[٣] في نسخة (ب) و (د): المنصوصة.
[٤] بعدها في نسخة (ب): بالتخيير.
[٥] في نسخة (د): سجود السهو معه.
[٦] في نسخة (د): يكون. و الظاهر أنّه الصواب.