بحوث في القواعد الفقهية - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٧٦ - قاعدة لا تبع ما ليس عندك
١٢- عن خالد بن الحجّاج: قال: «قلت لأبي عبدالله (ع): الرجل يجيء فيقول:
اشتر هذا الثوب واربحك كذا وكذا، قال: أ ليس إن شاء ترك وإن شاء أخذ؟
قلت: بلى. قال: لا بأس به إنّما يحلّ الكلام ويحرّم الكلام [١].
ومفاده يردّ المعنى الرابع لأنّه قيّد وقوع البيع بما بعد تمليك العين الشخصيّة، ولم تتمّ مواجبة قبل وجدان البائع العين الشخصيّة.
١٣- صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبدالله: قال: «سألت أبا عبدالله (ع) عن الرجل يأتيني ويطلب منّي بيعاً وليس عندي ما يريد أن ابايعه به إلى السنة، أ يصلح لي أن اعدّه حتّى اشتري متاعاً فأبيعه منه؟ قال: نعم [٢].
و هذه وإن كان موردها الكلّي ولكن إثبات الشيء لا ينفي ما عداه لكون السائل قد اقتصر على خصوص هذا السؤال.
١٤- صحيحة منصور بن حازم: عن أبي عبدالله (ع) في رجل أمر رجلًا يشتري له متاعاً فيشتريه منه، قال: لا بأس بذلك، إنّما البيع بعد ما
[١] ب ٨/ أبواب أحكام العقود/ ح ٤. رواه الشيخ عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن يحيى بن الحجّاج، عن خالد بن الحجّاج، «وفي الكافي: خالد بن نجيح، وكلاهما مهملان.
[٢] ب ٨/ أبواب أحكام العقود/ ح ٥. رواه الشيخ عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله.