بحوث في القواعد الفقهية - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٢٦ - الفصل الأوَّل أدلة القاعدة
على المشي للطاعة وفي صحيح هشام بن سالم عن أبي عبدالله (ع) قال: ما عبدالله بشيء أفضل من المشي [١].
الفصل الأوَّل: أدلة القاعدة:
وقد وردت طوائف من الروايات دالة على مفاد القاعدة:
الطائفة الأولى: ما ورد أن مطلق المشي عبادة.
١- صحيحة عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله (ع) قال: ما عبدالله بشيء أشد من المشي ولا أفضل [٢].
٢- رواية الزبيدي: عن فضل بن عمرو، عن محمد بن إسماعيل بن رجاء الزبيدي عن أبي عبدالله (ع) ما عبدالله بشيء فضل من المشي [٣].
٣- صحيحة هشام بن سالم قال دخلنا على أبي عبدالله (ع) أنا وعتبة بن مصعب وبضعة عشر رجلًا من أصحابنا فقلنا جعلنا فداك أيهما أفضل المشي أو الركوب فقال ما عبدالله بشيء أفضل من المشي، فقلنا أيما أفضل نركب إلى مكة فنعجّل فنقيم بها إلى أن يقدم الماشي أو نمشي فقال الركوب أفضل [٤].
وذيل الحديث وإن كان في خصوص المشي إلى الحج إلّا أن صدره
[١] الوسائل، أبواب وجوب الحج، باب ٣٢، ح ٢.
[٢] الوسائل، أبواب وجوب الحج، ب ٣٢، ح ١.
[٣] نفس المصدر، ح ٤.
[٤] نفس المصدر، ح ٤.