بحوث في القواعد الفقهية - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٠٠ - أولا الأقوال في القاعدة
بمدّة طويلة وهذه الفائدة يترتّب عليها أكثر فروعات الخلل في الحجّ والعمرة.
٤- بقاء الاحرام مع فساد النسك أو عدمه.
٥- كون أخذ الاحرام توصّليا على الشرطية لا تعبّديا في المركب كما هو على القول بالجزئية. وغيرها من الموارد.
واستدلّ للشرطية:
أوّلا: بما ذكره العلّامة الحلّي من أنّ النسكين غايتان للاحرام ولذا لم تختلف ماهيّته في النسكين.
ويمكن تفسير ذلك بما تقرّر في علم الاصول في بحث مقدّمة الواجب من أنّ الأشياء التي تؤخذ عنوانا وصفيا للمكلّف أو كوصف لموضوع أو لمتعلّق التكليف، كمستقبل القبلة أو المتطهّر أو طهارة ما يسجد عليه، أنّها تكون شروطا في المركّب لا أجزاء؛ لأنّ المفروض أخذ تقيّدها، أي أخذها بنحو الوصف وما نحن فيه في المقام كذلك، حيث انّ الاحرام أخذه وصفا للمكلّف، أي عنوان المحرم.
مضافاً لما ذكروه هناك في نيّة العبادات من أنّها شرط لمقارنتها واتّصالها مع كلّ الاجزاء بنحو مستمرّ وهو من خواص الشرط لا الجزء والأبعاض المتعاقبة بعضها البعض وكذلك في الاحرام في المقام.
ثانيا: بما ذكره العلّامة أيضا- مع بسط منّا- من أنّ الاحرام في الحجّ يغاير الاحرام في بقيّة العبادات كالصلاة؛ فإنّ فيها الاحرام بالتكبيرة يبطل