بحوث في القواعد الفقهية - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٤ - فقه الروايات من خلال فوائد
هذا مضافاً إلى أنّ شأن العنوان الثانويّ سواء كان رافعاً كالعناوين العذريّة- فضلًا عن المثبت كالشروط والإلتزامات الأُخرى- ليس هو الدوام والثبات والذي هو شأن الحكم الأوّليّ بل الطروّ الاتّفاقي أو الحيثيّ كما مرّ بيانه.
الرابع: وهو مختاره من كون المراد من الشرط في القاعدة هو نفس الإلتزام لا الفعل المشروط.
الفائدة الخامسة: حقيقة الشرط والاشتراط:
لكنّ الأظهر إرادة المحقّق النراقيّ (قدس سره) ما استظهرناه في ما سبق من إرادة المنشأ بالشرط والإلتزام، وهو المعنى الوضعيّ، سواء في شرط النتيجة أو في شرط الفعل. فإنّ المنشأ- كما هو التحقيق- في شروط الفعل ليس الإلتزام بالفعل، بل الإلتزام بتمليك واستحقاق الفعل، فالمشروط في الحقيقة ذلك المعنى الوضعيّ، غاية الأمر الإلتزام يتمّ به كما في العقود، والفعل متعلّق له، لا أنّ ذات الفعل يتعلّق بها الإلتزام مباشرة كما هو في التزام الفعل في الإجارة، فإنّ الملتزم به بالذات تمليك الفعل، والفعل متعلّق متعلّق الإلتزام.
وعلى أيّ تقدير فقد جعل النراقيّ (قدس سره) أنّ مورد المخالفة هو مالو كان المنشأ عنوان الحرمة للحلال الشرعيّ أو عنوان الحلّيّة للحرام الشرعيّ لا ما إذا جعل متعلّق الإلتزام والشرط عدم فعل الحلال أو فعل الحرام.