بحوث في القواعد الفقهية - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٧٨ - المراد من احرام الصبي
وفيما أفاده نقاط مواضع للتأمّل:
الأوّل: انّ الصحيح في باب المستحبّات انه لا يرتكب التخصيص ولا التقييد ولا حمل المطلق على المقيّد ولا العام على الخاصّ لكون بابها موضوعا على تعدّد المطلوب، بل انّهم يرتكبون ذلك في الدليل الواحد واللسان الواحد المشتمل على الماهية التركيبية أنّهم يجعلون القيود مع المقيّد من باب تعدّد المطلوب فهذه قرينة عامّة في باب المستحبّات فمن ثمّ لا تقيّد المطلقات بصحيح ابن الفضيل، كما لا معارضة مع صحيح عبد الرحمن بن الحجّاج.
ثانيا: لو بني في المستحبّات كما يبنى في الالزاميات من نحو الجمع بين الأدلّة لكان مقتضى القاعدة عند تعارض الخاصّتين هو الرجوع إلى العموم الفوقاني أي مطلقات المشروعية للصبي.
ثالثا: لو أعرض عن ما سبق أيضا لكان مقتضى القاعدة هو كون التعارض في القدر المتيقّن من صحيح الفضيل وهو من لم يبلغ الستّة أشهر فهو مقدار التعارض لا الأكثر؛ لأنّ الفرض أنّ صحيح الفضيل خاصّ منفصل مجمل فلا يكون حجّة في نفسه إلّا بمقدار القدر المتيقّن.
فروع في بعض الاعمال:
الأول: قد تقدّم في الأمر الثاني أنّ ضابطة قابليّته كونه يحسن الكلام ويلتفت إلى معنى الكلام وإن لم يكن مميّزا كما دلّت على ذلك صحيحة زرارة المتقدّمة وهو مقتضى القاعدة كما بيّنا، لا سيّما في التلبية. نعم في النيّة