بحوث في القواعد الفقهية
(١)
الجزء الثالث
٧ ص
(٢)
المقدمة
٧ ص
(٣)
قاعدة العرض على الكتاب والسنة
١١ ص
(٤)
توطئة
١٣ ص
(٥)
عدم نفوذ الشرط المخالف للكتاب والسنّة
١٣ ص
(٦)
صعوبة البحث في هذه القاعدة
١٤ ص
(٧)
بيان حقيقة البحث سواء في طرف موضوع القاعدة أو محمولها أو متعلّقها
٢٢ ص
(٨)
فقه الروايات من خلال فوائد
٢٩ ص
(٩)
ضوابط المخالفة في كلمات الاعلام
٤٣ ص
(١٠)
قاعدة العقود تابعة للقصود
٤٩ ص
(١١)
تحرير محل الاعتراض والبحث
٥١ ص
(١٢)
المستفاد من القاعدة
٥٢ ص
(١٣)
قاعدة لا تبع ما ليس عندك
٦٣ ص
(١٤)
الرجوع إلى الأخبار
٨٨ ص
(١٥)
قاعدة عمد الصبي خطأ
٩٧ ص
(١٦)
فرع فيه تدقيق في معنى القاعدة
١٠٣ ص
(١٧)
قاعدة لزوم العسر والحرج
١٠٧ ص
(١٨)
لزوم العسر والحرج بمعنيين
١٠٩ ص
(١٩)
وتطبيقها كدليل على ملكية الدولة
١٠٩ ص
(٢٠)
نماذج تطبيقية للقاعدة الثانية للحرج
١١٣ ص
(٢١)
إثبات الصغرى
١١٦ ص
(٢٢)
خلاصة دفع التفصي
١١٧ ص
(٢٣)
تفصي بعض الاعلام
١١٩ ص
(٢٤)
قاعدة لا ضرر
١٢٣ ص
(٢٥)
تطبيقها في مورد عدم جواز الترقيع والتصرف ببدن الانسان انموذجا
١٢٥ ص
(٢٦)
قاعدة إن المتنجس ينجس
١٣٥ ص
(٢٧)
القاعدة في كلمات الفقهاء
١٣٧ ص
(٢٨)
روايات معارضة
١٤٢ ص
(٢٩)
فرعان
١٤٧ ص
(٣٠)
قاعدة في تعيين المالك لما يقابل الدين والوصية من التركة
١٤٩ ص
(٣١)
الأقوال في المسالة
١٥١ ص
(٣٢)
الجهة الأولى أدلّة الأقوال
١٥١ ص
(٣٣)
الجهة الثانية تحقيق الحال في الأقوال
١٥٣ ص
(٣٤)
الجهة الثالثة
١٥٧ ص
(٣٥)
الجهة الرابعة
١٥٨ ص
(٣٦)
الجهة الخامسة
١٥٩ ص
(٣٧)
قاعدة شرطية إذن الأب في أعمال الصبي
١٦٣ ص
(٣٨)
ادلة القاعدة
١٦٥ ص
(٣٩)
استطراد في تولية الولي في اعمال الصبي
١٧٠ ص
(٤٠)
المراد من احرام الصبي
١٧١ ص
(٤١)
فائدة ما المراد من الولي؟
١٨١ ص
(٤٢)
فرع النفقة الزائدة في احجاج الصبي
١٨٣ ص
(٤٣)
فرع ان الهدي على الولي
١٨٣ ص
(٤٤)
قاعدة من أدرك المشعر فقد أدرك الحج
١٩١ ص
(٤٥)
أولا الأقوال في القاعدة
١٩٣ ص
(٤٦)
قاعدة الشعائر الدينية
٢٠٧ ص
(٤٧)
أقوال العامّة
٢١٠ ص
(٤٨)
فائدة
٢١٥ ص
(٤٩)
الدراسة التفصيلية لموضوع العمومات
٢٢٠ ص
(٥٠)
الفرق بين النُسك والشعائر
٢٢٥ ص
(٥١)
المعنى الجامع بين اللغويّين
٢٢٦ ص
(٥٢)
بعد آخر في الموضوع
٢٢٦ ص
(٥٣)
نتيجة المطاف
٢٢٣ ص
(٥٤)
طبيعة دلالة الموضوع
٢٢٧ ص
(٥٥)
تقييم ونقد عام
٢٢٨ ص
(٥٦)
النقد التفصيلي لأدلة الرأي الآخر
٢٣٤ ص
(٥٧)
ضابطة البدعة والتوقيفية
٢٣٦ ص
(٥٨)
فقه متعلّق العمومات
٢٣٨ ص
(٥٩)
حيثيات في حكم العمومات
٢٤٠ ص
(٦٠)
الخرافة
٢٤٣ ص
(٦١)
شكوك وحلول
٢٤٢ ص
(٦٢)
الهتك
٢٤٥ ص
(٦٣)
النسبة بين حكم قاعدة الشعائر والأحكام الأوّليّة
٢٥٦ ص
(٦٤)
تقسيم الأحكام الثانويّة في جنبة الحكم
٢٦٠ ص
(٦٥)
الفارق بين حكم القاعدة والأحكام الثانويّة المثبتة
٢٦١ ص
(٦٦)
الأحكام الثانويّة النافية
٢٦٠ ص
(٦٧)
النسبة بين قاعدة الشعائر، والأحكام الثانويّة
٢٦٣ ص
(٦٨)
الخلاصة في هذه الجهة
٢٦٤ ص
(٦٩)
اختلاف أحكام الشعائر شدّة وضعفاً
٢٦٦ ص
(٧٠)
الخرافة والشعائر
٢٦٧ ص
(٧١)
الوهم والخيال
٢٦٩ ص
(٧٢)
التضادّ بين الشعائر والخرافة
٢٧٢ ص
(٧٣)
مميزات وخصوصيّات الشعائر
٢٧٤ ص
(٧٤)
تنوع الشعائر
٢٧٤ ص
(٧٥)
منشأ الشعيرة وأبعادها الخطيرة
٢٧٥ ص
(٧٦)
دائرة الشعائر الدينيّة
٢٧٨ ص
(٧٧)
تباين مِلاكات الأقسام في الشعائر
٢٧٩ ص
(٧٨)
الشعائر والهَتْك
٢٨٣ ص
(٧٩)
أقسام الهتك والاستهزاء
٢٨٥ ص
(٨٠)
الشعائر والآثار الإجتماعيّة
٢٨٧ ص
(٨١)
ممانعة بعض الشعائر تبعاً للمصلحة
٢٨٩ ص
(٨٢)
دواعى أخرى لممانعة الشعيرة
٢٨٩ ص
(٨٣)
الشعائر والإصلاح الاجتماعيّ
٢٩١ ص
(٨٤)
قاعدة توسعة حريم مواسم الشعائر زمانا ومكانا
٣٠٣ ص
(٨٥)
تقديم
٣٠٥ ص
(٨٦)
الأوَّل باب الحج
٣٠٦ ص
(٨٧)
الثاني في باب الصلاة
٣٠٨ ص
(٨٨)
الثالث موارد متفرقة
٣٠٩ ص
(٨٩)
زبد المخاض المحصلة من الوجوه
٣٢٠ ص
(٩٠)
قاعدة المشي الى العبادة عبادة
٣٢١ ص
(٩١)
الفصل الأوَّل أدلة القاعدة
٣٢٦ ص
(٩٢)
ندبية الأحتفاء في المشي
٣٤٥ ص
(٩٣)
قاعدة رجحان الشعائر ولو مع الخوف
٣٦٣ ص
(٩٤)
الحث على زيارة الحسين عليه السلام مع الخوف
٣٦٥ ص
(٩٥)
زيارة الحسين (ع) في حالة الخوف
٣٧٩ ص
(٩٦)
قاعدة عمارة مراقد الأئمة فريضة شرعية هامة
٣٩١ ص
(٩٧)
أدلة القاعدة
٣٩٤ ص
(٩٨)
أما الآيات
٣٩٤ ص
(٩٩)
أحكام المسجد الحرام والعتبات المقدسة
٤٠٠ ص
(١٠٠)
عمومية هذه الأحكام لكل مساجد المراقد
٤٠١ ص
(١٠١)
قاعدة تعدد طرق الحكاية والإخبار عن الواقع
٤١٩ ص
(١٠٢)
في تحري الوقائع والأحداث
٤٢١ ص
(١٠٣)
الطريق الأول دلالة الفعل
٤٢٢ ص
(١٠٤)
الطريق الثاني حجية التقرير
٤٢٤ ص
(١٠٥)
الطريق الثالث الدلالات الالتزامية للكلام
٤٢٤ ص
(١٠٦)
الطريق الرابع إنشاء المعاني في النفس
٤٢٥ ص
(١٠٧)
الطريق الخامس المجمل والمفصل
٤٢٥ ص
(١٠٨)
الطريق السادس لسان الحال والتصوير
٤٢٦ ص
(١٠٩)
واقعية لسان الحال
٤٢٨ ص
(١١٠)
الوجه السابع النقل بالمعنى ولسان الحال
٤٣١ ص
(١١١)
الوجه الثامن الكلام التكويني للأفعال
٤٣٢ ص
(١١٢)
الوجه التاسع التمثيل والتصوير
٤٣٥ ص
(١١٣)
القرآن والدعوة للإنشاد والشعر في أهل البيت (عليهم السلام)
٤٣٩ ص
(١١٤)
التصوير
٤٤٢ ص
(١١٥)
فائدة في عموم مانعية الغرر عن الصحة
٤٤٥ ص
(١١٦)
فائدة في عموم مانعيّة الغرر والشروط
٤٤٧ ص
(١١٧)
العقلائية للصحة
٤٤٧ ص
(١١٨)
وتطبيقها في عقد التامين انموذجا
٤٤٧ ص
(١١٩)
تذييل بنكتة
٤٥٠ ص
(١٢٠)
فائدة لوازم مخالفةعقد المضاربة للقاعدة
٤٥٣ ص
(١٢١)
توطئة
٤٥٥ ص
(١٢٢)
فائدة في المعاملات المستجدة
٤٦٥ ص
(١٢٣)
فائدة في الفرق بين القيود العلامية والتوصيفية
٤٧١ ص
(١٢٤)
فائدة في كثرة الشك
٤٧٥ ص
(١٢٥)
فائدة في المرتد وأحكامه
٤٧٩ ص
(١٢٦)
حصر المرتد الفطري بمنكر الشهادتين
٤٨٨ ص
(١٢٧)
فائدة في حدود ما يسوغ النظر إليه عند إرادة التزويج
٤٩١ ص
(١٢٨)
فائدة في عدم اعتبار الشروط المتبانى عليها قبل عقد النكاح من دون التصريح بها في العقد
٤٩٧ ص
(١٢٩)
الأول الروايات
٤٩٩ ص
(١٣٠)
الثاني مقتضى الأصل
٥٠٥ ص
(١٣١)
فائدة في تحقق قاعدة الفراش والعدة من إراقة الماء على الفرج
٥٠٧ ص
(١٣٢)
فائدة في أن جدة ميقات للتمتع
٥١٣ ص
 
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص

بحوث في القواعد الفقهية - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٥٩ - المستفاد من القاعدة

يلتزم به المتعاملان بآثار البيع، فيجوز للمشتري بعد البيع الأوّل أن لا يبيعه مرّة اخرى على البائع.

وبعبارة أخرى: لا يوجد ملزم قانوني شرعي يجبره على البيع الثاني، وعليه يحمل ما ورد في رواية يونس الشيباني، قال: «قلت لأبي عبدالله (ع): الرجل يبيع البيع والبائع يعلم أنّه لا يسوى، والمشتري يعلم أنّه لا يسوى، إلّا أنّه يعلم أنّه سيرجع فيه فيشتريه منه.

قال: فقال: يا يونس، إنّ رسول الله (ص) قال لجابر بن عبدالله: كيف أنت إذا ظهر الجور وأورثهم الذلّ؟ قال: فقال له جابر: لا بقيت إلى ذلك الزمان، ومتى يكون ذلك بأبي أنت وامّي؟ قال: إذا ظهر الربا يا يونس، وهذا الربا، فإن لم تشتره ردّه عليك؟ قال: قلت: نعم. قال: فلا تقربنّه، فلا تقربنّه [١].

رواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن صالح بن عقبة، عن يونس الشيباني.

فواضح من هذه الرواية أنّه من البدء لا يريد أن يلتزم بآثار البيع، بل هما لم يلتزما بالبيع، ولم يقصداه، وهذه الرواية وأمثالها لا تعارض أخبار العينة [٢] ولا تنافيها، وإنّما تحدّد صحّتها بأن يتبانى الأطراف على الالتزام


[١] ب ٥/ أبواب أحكام العقود/ ٥.

[٢] أشهر تفسير للعينة هو أنّ يبيع سلعة بثمن إلى رجل معلوم، ثمّ يشتريها نفسه نقداً بثمن أقلّ، وفي نهاية الأجل يدفع المشتري الثمن الأوّل، والفرق بين الثمنين فضل.

العينة في اللغة: السلف، يقال: اعتان الرجل: إذا اشترى الشيء بالشيء نسيئة أو اشترى بنسية. (المصباح المنير/ عين).