بحوث في القواعد الفقهية - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٩٠ - الرجوع إلى الأخبار
٦- موثّقة معمّر بن يحيى بن سالم: «إنّه سمع أبا جعفر (ع) يقول: لا يطلّق الرجل إلّا ما ملك، ولا يعتق إلّا ما ملك، ولا يتصدّق إلّا بما ملك [١]. وكلّ هذه الروايات نافية لفعليّة الطلاق والعتاق والصدقة السابقة على الزواج والملك بعدهما.
٧- صحيحة منصور بن حازم: عن أبي عبدالله (ع)، قال: «قال رسول الله (ص): لا طلاق قبل نكاح، ولا عتق قبل ملك» [٢].
٨- صحيحة عليّ بن جعفر: في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر (ع)، قال: «سألته عن رجل يقول: إن اشتريت فلاناً فهو حرّ، وإن اشتريت هذا الثوب فهو صدقة، وإن نكحت فلانة فهي طالق، قال: ليس ذلك بشيء» [٣].
٩- صحيحة منصور بن حازم: عن أبي عبدالله (ع)، قال: «قال رسول الله (ص): لا رضاع بعد فطام، ولا طلاق قبل نكاح، ولا عتق قبل ملك. الحديث [٤].
١٠- رواية سليمان بن صالح: عن أبي عبدالله (ع)- في حديث-:
[١] الباب المتقدّم/ ح ١١. رواه الشيخ عن عليّ بن الحسن، عن محمّد وأحمد، عن أبيهما، عن ثعلبة بن ميمون، عن معمر بن يحيى بن سالم.
[٢] ب ٥/ أبواب العتق/ ح ١. رواه الكليني عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن منصور بن حازم.
[٣] ب ٥/ أبواب العتق/ ح ٧، ولصاحب الوسائل سند صحيح إلى كتاب عليّ بن جعفر.
[٤] ب ٥/ أبواب ما يحرم بالرضاع/ ح ١. رواه الكليني عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن منصور بن يونس، عن منصور بن حازم.