بحوث في القواعد الفقهية - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٤٨ - فرعان
على الملاقي كافة الآثار، لكنه استحسان لا استظهار في الأدلة بعد عدم توسعة أدلة النجاسة الاولى للملاقي ولا اشارة فيها الى المسانخة، فحينئذ يقتصر في الاثار الخاصة على مورد الدليل في المتنجس الاول.
الثاني: اذا صب ماء الولوغ في اناء اخر لايجب فيه التعفير:
ذهب اليه العلامة والمحقق الثاني في المحكي، ووجهه ان الموضوع له اذا استظهر انه لعابه الموجود في الماء الملاقي للاناء الاول فهو بعينه متحقق في الاناء الثاني، واذا استظهر انه عنوان الولوغ اي بما يشتمل على ملاقاة لسانه وربما شفاره.
مضافا الى لعابه فانه غير متحقق في الثاني كما لا يخفى، ولا يبعد الاول نظرا لاخذ عنوان فضله في الصحيح وان احتمل خصوصية اناء الولوغ من جهة انه القدر المتيقن من مرجع الضمير في (و اغسله بالتراب) حيث لا اطلاق فيه، مضافا الى التزامهم وجوب التعفير لاناء الولوغ وان لم يلاق جداره بدن الكلب او لسانه، فيظهر من ذلك ان المدار على الفضل والسؤر، وهذا كله في صورة الصب دون الملاقاة كما لا يخفى.