بحوث في القواعد الفقهية - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٥ - صعوبة البحث في هذه القاعدة
بعض مشايخنا المعاصرين [١].
ونقل كلامه في موضعين، وهو الوحيد الذي نوّه باسمه من بين مَن نقل عنهم في هذا المبحث، ممّا يدل على حداثة بلورة هذا البحث عند النراقيّ (قدس سره)، وهذه الصفة مطّردة في تحقيقات النراقيّ (قدس سره).
وقد تابع الشيخ الأنصاريّ (قدس سره) استاذه المحقّق في إثارتها في مواطنها المختلفة، ممّا يدلّ على تأثّر الشيخ بالمحقّق النراقيّ (قدس سره) أكثر من بقيّة مشايخه الآخرين.
قال النراقي في العوائد: العائدة ١٥ [٢]- التي عقدها لبيان حكم الشرط في ضمن العقد، بعد بيان معنى الشرط وجملة من ضوابط وشرائط صحّة الشرط الضمنيّ-: (المبحث الثالث: في بيان ما يجوز من الشرط وما لا يجوز، وجملة ما ذكروا عدم جوازه، ووقع التعبير ب- (غير الجائز) في عباراتهم أربعة:
- الشرط المخالف للكتاب والسنّة.
- والشرط الذي أحلّ حراماً أو حرّم حلالًا.
- والشرط المنافي لمقتضى العقد.
- والشرط المؤدّي إلى جهالة أحد العوضين.
[١] كتاب المكاسب، ج ٦، ص ٣٣ ط الحديثة المحققة.
[٢] عوائد الأيام ص ١٤٣.