بحوث في القواعد الفقهية - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٢٥ - تطبيقها في مورد عدم جواز الترقيع والتصرف ببدن الانسان انموذجا
لا ضرر
تطبيقها في مورد عدم جواز الترقيع والتصرف ببدن الانسان انموذجا
استدل على عدم جواز التصرف ببدن الانسان بعدة ادلة، وقد ذكرناها في كتابنا فقه الطب.
ومما استدل به على المنع قاعدة لاضرر:
فقد تمسّك المشهور بالقاعدة، قال بعض الأعلام: الضرر بالنفس حرام للروايات الموجودة في أبواب الأطعمة المحرمة المشتملة على تعليل حرمتها بالضرر.
ودعوى- أنه حكمة للحرمة لا علّة تدور مدارها لحرمة القليل من تلك الأصناف المحرمة وإن لم تكن مضرّة، مع أنّه ورد في تلك الأبواب خواص الأطعمة المضر منها والنافع ولا يلتزم بحرمتها- ضعيفة اذ لا ملازمة بين كون الضرر موضوعا للتحريم ودوران الحرمة في الأشياء المزبورة مدار الضرر المعلوم للمكلفين، اذ فردية تلك الأصناف ومصداقيتها لما يضرّ بالبدن مما كشف الشارع عنها وتعبّدنا بذلك بلا فرق بين القليل والكثير.
وأما النقض بما ورد في خواص الأغذية الضارّة والنافعة فمدفوع بأنّ مطلق النقص ليس ضررا ولذا ورد فيها ما يصلحها. واشكل بعض متأخّري الأعصار على الاستدلال المشهور بأنّ لا ضرر دليل رافع لا