بحوث في القواعد الفقهية - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٨٣ - فرع ان الهدي على الولي
يونس بن يعقوب عن أبيه قال: قلت لأبي عبدالله (ع): إنّ معي صبية صغار ... الحديث [١].
غاية الأمر هذه الروايات لا تتعرّض إلى عدم لزوم الاستئذان من الوليّ الشرعي فيما لو حجّ به غيره فلابدَّ من الاستئذان.
فرع: النفقة الزائدة في احجاج الصبي:
البحث في هذه المسألة على مقتضى القاعدة من أنّ تصرّف الولي في مال الصبي إنّما يكون بحسب المصلحة للصبي في ماله أو بشرط أن لا يكون مضرّة على الاختلاف المحرّر في محلّه في أحكام الصبي، هذا من جهة ومن جهة اخرى نفقة العيال تكون من أموالهم إذا كانوا واجدين وحينئذ يفصل في المقام بينما إذا كان السفر بالصبي من مصلحته أم لا.
أمّا الكلام في النفقات الزائدة على أصل السفر ولو كانت مصلحة التي يستلزمها الحجّ فالكلام عنها في بحث الحج.
فرع: ان الهدي على الولي:
كما هو المشهور، وخالف في ذلك في التذكرة فأوجبه من مال الصبي.
والبحث يقع تارة بحسب مقتضى القاعدة واخرى بحسب الروايات الخاصّة الواردة، كما أنّ الكلام تارة يقع في الصبي غير المميّز واخرى في المميّز.
[١] وسائل باب ١٧ من أقسام الحج ح ٧.