بحوث في القواعد الفقهية - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٤٤ - روايات معارضة
قال: ليس به بأس [١].
وموثق حنان بن سدير قال: سمعت رجلا سأل أبا عبدالله (ع) فقال: اني ربما بلت فلا اقدر على الماء، ويشتد ذلك عليّ؟ فقال: «اذا بلت، وتمسحت فامسح ذكرك بريقك، فان وجدت شيئا فقل: هذا من ذاك) [٢].
ومنها: ما رواه حفص الاعور قال: قلت لابي عبدالله (ع): الدن يكون فيه الخمر ثم يجفف يجعل فيه الخل قال: نعم [٣].
ومنها: مصحح علي بن جعفر عن أخيه قال: سألته عن الكنيف يصب فيه الماء فينتضح على الثياب ما حاله؟ قال: اذا كان جافا فلا بأس) [٤].
وغيرها مما هو أضعف دلالة بنحو الايهام.
الا انها لا تنهض على المعارضة لو تمت، وذلك لكونها في المتنجس بعين النجس، وقد تقدم ان ما دل على منجسيته يصل الى التواتر أو الاستفاضة الكثير جدا.
مع ان غالبها ليس بتام الدلالة اذ هو متعرض لجهة أخرى، فالطائفة الثانية كالصحيح الاول محتمل للحمل على ما في الصحيح الثالث مع ان سياق السؤال يلوح منه انه عن مطهرية ازالة عين النجاسة عن البدن الذي هو قول الحنفية من العامة وان ذكر العرق والمسح استعلاما عن حال اليد
[١] المصدر، أبواب نواقض الوضوء، باب ١٣، ح ٤.
[٢] المصدر، باب ١٣، ح ٧.
[٣] المصدر، أبواب النجاسات، باب ٥١، ح ٢.
[٤] الوسائل، أبواب النجاسات، باب ٦٠.