بحوث في القواعد الفقهية - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٦٥ - ادلة القاعدة
شرطية إذن الأب في أعمال الصبي
ادلة القاعدة:
تمهيد في اصل مشروعية اعمال الصبي:
يدلّ عليه نفس عمومات مشروعية عباداته كالحجّ واستحبابه بناء على القول الثاني والثالث في حديث رفع القلم عن الصبي من أنّه رفع الفعلية التامّة أو التنجيز والمؤاخذة لا أصل المشروعية، ويرشد إلى ذلك ما ذكرناه من الروايات في بحث سند الحج [١] من لزوم إعادة حجّه بعد بلوغه الدالّ على ارتكاز مشروعية الحجّ للصبي لدى الرواة، وأيّاً ما كان فالروايات المزبورة هي وجه مستقلّ في الدلالة على الاستحباب، كما يمكن الاستدلال على المشروعية بما ورد من روايات عديدة من استحباب احجاج الأولياء للصبيان [٢] بضميمة أنّ الاعمال يأتي بها المميّز بنفسه لا بحمل الولي له عليها كما هو الحال في الرضيع وغير المميّز. هذا كلّه في أصل الاستحباب.
أمّا اشتراط إذن الأب في حج الصبي فقد يستدلّ بوجوه:
الأوّل: استلزام مثل الحج للتصرّف المالي، أو أنّه بنفسه تصرّف مالي، وهو ضعيف كما أشار إلى وجه ضعفه السيد اليزدي في العروة.
[١] سند العروة الوثقى، كتاب الحج ج ١ ص ٢٨ شرطية البلوغ.
[٢] وسائب باب ١٧ من أبواب أقسام الحج.