بحوث في القواعد الفقهية - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢١١ - أقوال العامّة
إلى أنّ المراد من الشعائر هي جميعالعبادات ولم يعمّمها لجميع أحكام الدين، وإنّما خصّصها بالعبادات .. قال: (جميع المتعبّدات الّتي أشعَرها اللَّه تعالى، أي جعلها أعلاماً للناس).
وهذا قول آخر قد حدّد فيه دائرة الموضوع.
القول الرابع: ما ذهب اليه بعض مفسري العامة من أنّ المراد من شعائر اللَّه مناسك الحج خاصة دون غيرها من الاعمال او العبادات، وذلك بقرينة السياق فيالآيات الواردة في سورة الحجّ وفي أوائل سورة المائدة، وتلك التي في سورة البقرة اذ كلّها في سياق أعمال مناسك الحجّ .. فمن ثَمّ ذهب هذا القائل الى أنّ المراد منها جميع مناسك الحجّ ليس إلّا .. ولا تشمل هذه القاعدة بقيّة الأبواب.
القول الخامس: ما نقله صاحب زاد المسير عن الماوردي والقاضي ابي يعلي من ان الشعائر (هي أعلام الحرم نهاهم ان يتجاوزوها غير محرمين اذا ارادوا دخول مكة).
و هذا بعض او اهم أقوال العامّة ..
المقام الثاني: أقوال الخاصّة:
أمّا بالنسبة لأقوال الخاصّة، فلم نعثر على قول من أقوال الخاصّة يقيِّد القاعدة بمناسك الحجّ فحسب .. أو يُخصّصها بالعبادات، عدا ما قد يظهر من الشيخ النراقيّ في عوائده، بل ديدن علماء الخاصّة- كما يظهر من كلماتهم- القول بالتعميم، فمثلًا: