بحوث في القواعد الفقهية - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٩٣ - أولا الأقوال في القاعدة
من أدرك المشعر فقد أدرك الحج
أولا: الأقوال في القاعدة:
الاول: ما نسب إلى المشهور من القول بالاجزاء إلحاقا بما ورد في العبد.
الثاني: ما عن المحقّق في المعتبر والعلّامة في بعض أقواله التردّد في الاجزاء، كما واستشكله في الحدائق وأكثر متأخّري هذا العصر، وذكر السيد اليزدي في حج العروة ثلاثة وجوه للاجزاء وأشكل عليها [١].
القول الثالث: الاجزاء وهو الصحيح.
ثانيا: الادلة على الاجزاء:
أنّ للاجزاء وجهين تامّين:
الأوّل: ويترتّب من مقدّمتين:
المقدّمة الاولى: هي توسعة موضوع وجوب الاستطاعة وبقيّة شرائط الوجوب إلى أو عند أحد الموقفين بمقتضى توسعة الواجب بقاعدة من أدرك أحد الموقفين فقد أدرك الحجّ، كما أشار إلى ذلك كاشف اللثام.
المقدّمة الثانية: في كيفيّة أداء الواجب مع كون الصبى الذي بلغ مرتهن باحرام لحجّ مستحبّ، وذلك امّا بدعوى بطلان إحرامه السابق أو
[١] العروة الوثقى، كتاب الحج، مسألة ٧.