بحوث في القواعد الفقهية - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٤٨١ - فائدة في المرتد وأحكامه
في المرتد وأحكامه
قال السيد اليزدي في العروة: (لا فرق في الكافر بين الأصلي والمرتد الملي بل الفطري أيضا على الأقوى- من قبول توبته باطنا وظاهرا أيضا فتقبل عباداته ويطهر بدنه نعم يجب قتله إن أمكن وتبين زوجته وتعتد عدة الوفاة وتنتقل أمواله الموجودة حال الارتداد إلى ورثته ولا تسقط هذه الأحكام بالتوبة لكن يملك ما اكتسبه بعد التوبة ويصح الرجوع إلى زوجته بعقد جديد حتى قبل خروج العدة على الأقوى) [١].
اقول: أما في الأول وهو الأصلي فبالضرورة وأما الثاني فلا خلاف محكي فيه وأما الثالث الذي عن فطرة فعن المشهور أنها لا تقبل.
وحمل الشهيد الثاني وجماعة نفي القبول بلحاظ الظاهر لا الباطن، وذهب آخرون من متأخري الأعصار الى عدم قبولها بلحاظ الاحكام الثلاثة فقط دون الباطنة والظاهرة في بقية الأحكام.
وعن ابن الجنيد أنها تقبل مطلقا كالملي ومال إليه الشهيد في المسالك والمجلسي في البحار وحقّ اليقين.
وقد ذكرنا في قاعدة كفر منكري الضروري- في جزء الاول من هذا الكتاب [٢]- عبارة كل من المفيد في أوائل المقالات والشيخ في الاقتصاد
[١] العروة الوثقى، ج ١، ص ١٤٢.
[٢] بحوث في القواعد الفقهية، ج ١، ص ٤١٣.