بحوث في القواعد الفقهية - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٤٩ - الهتك
فصلًا منالفصول الدينيّة، ركناً من الأركان الإسلاميّة، هيكلًا من هياكل الدين القويم؛ وتختلف بعضها عن البعض قدسيّةً وتعظيماً بسبب المعنى الذي تدلّ عليه .. وهذاالحكم من المسلّمات لدى المذاهب الإسلاميّة الأخرى، مثلًا الهاتك لحرمة الكعبة يُحكم عليه بالإرتداد والقتل، أمّا الذي يهتك المسجد الحرام (البيت الحرام) فلايحكم عليه بالكفر .. فالذي يُحدِث في المسجد الحرام لا يحكم عليه بالكفر، لكنه يُحدّ بالقتل .. أمّا الذي يُحدث في الحرم المكّيّ بقصد الإهانة فيُعزّر ولا يُحكم عليه بالإرتداد ولا يقتل .. وهذه أحكام وردت في روايات معتبرة وقد أفتى علىطبقها الفقهاء .. وهي في الجملة محلّ وِفاق حتّى عند جمهور العامّة ..
هذا الإختلاف في الحكم بين الكعبة كشعار .. وحكم المسجد الحرام كشعاروحكم الحرم المكي كشعار هو أوضح دليل على هذا الأمر ..
مثال آخر: التفريق بين اسم الجلالة وصفات الجلالة، أو ما بين لفظ الجلالةولفظ جبرئيل «.. أو التفريق بين إسم الجلالة وإسم النبيّ والأئمّة وأسماء بقيّة الأولياء .. أو التفريق مثلًا بين القرآن الكريم وبين الكتب الدينيّة الأخرى وإن كانت كتب أحاديث أو سنّة نبويّة أو معصوميّة .. أو التفريق بين الكتاب الدينيّوالمصحف الشريف ..
المصحف الشريف علاميّته على كلام الله سبحانه وتعالى .. كلام ربّ العزة .. كلام ربّ الكون وربّ الخليقة .. على كلام الوجود الأزليّ .. بينما الكتاب الدينيّالآخر يدلّ على مضامين لأحكام إسلاميّة، ويختلف- من ثمّ- في درجة الحُرمة والقدسيّة ..