بحوث في القواعد الفقهية - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٤٠ - القاعدة في كلمات الفقهاء
فيتمانعان، بل قد يرجح اطلاق الصلاة عليها لكونه في السؤال والجواب تابع في الظهور له فتأمل.
وفيه: ان الاقرب اتحاد ظهورها مع ظهور مثل صحيح زرارة عنه (ع) سألته عن الشاذ كونه يكون عليها الجنابة ايصلي عليها في المحمل؟ قال: لا بأس) [١]، فان الصلاة عليها بمعنى الوقوف عليها والكون فيها حال الصلاة اذ هي نمط من ثياب غلاظ مضربة تعمل باليمن.
ونظير السؤال في صحيح علي بن جعفر عنه (ع) عن البيت والدار لا تصبهما الشمس ويصيبهما البول ويغتسل فيهما من الجنابة أيصلى فيهما اذا جفا؟ قال: نعم [٢].
نعم موثقة عمار الاخرى هي اصرح في منجسية المكان، الا ان في شمولها لما اذا تنجس المكان بالمتنجس خفاء (عن الشمس هل تطهر الارض؟ قال: اذا كان الموضع قذرا من البول أو غير ذلك فاصابته الشمس، ثم يبس الموضع فالصلاة على الموضع جائزة، وان اصابته الشمس ولم ييبس الموضع القذر وكان رطبا فلا تجوز الصلاة عليه حتى ييبس، وان كانت رجلك رطبة أو جبهتك رطبة أو غير ذلك منك ما يصيب ذلك الموضع القذر فلا تصل على ذلك الموضع حتى ييبس، وان كان غير الشمس اصابه حتى ييبس فانه لا يجوز ذلك) [٣].
[١] الفقيه، ج ١، ص ٢٤٥.
[٢] المصدر والصفحة.
[٣] التهذيب، ج ١، ص ٢٧٣.