بحوث في القواعد الفقهية - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٩ - صعوبة البحث في هذه القاعدة
طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ» [١].
وقال: إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ [٢].
وقال: وَ اللَّاتِي تَخافُونَ نُشُوزَهُنَ [٣] [٤].
الخامسة: صحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر (ع): أنّه قضى في رجل تزّوج امرأة وأصدقته هي واشترطت عليه أنّ بيدها الجماع والطلاق، قال: خالفتِ السنّة ووُلِّيت حقّاً ليست بأهله، فقضى أنّ عليه الصداق وبيده الجماع والطلاق، ذلك السنّة [٥].
وصحيحه الآخر عن أبي جعفر (ع): «في رجل تزوّج امرأة وشرط لها إن تزوّج عليها امرأة أو هجرها أو اتّخذ عليها سريّة فهي طالق، فقضى في ذلك: إنّ شرط الله قبل شرطكم فإن شاء وفى لها (بما اشترط) وإن شاء أمسكها واتَّخذ عليها ونكح عليها» [٦].
ومثله صحيح عبدالله بن سنان إلّاأنّ فيه: «أنّ رسول الله (ص) قال: مَن اشترط شرطاً سوى كتاب الله فلا يجوز ذلك له ولا عليه [٧].
وفي رواية إبراهيم بن محرز، قال: سأل رجل أبا عبدالله (ع) وأنا عنده،
[١] النساء: ٣.
[٢] النساء: ٢٤.
[٣] النساء: ٣٤.
[٤] وسائل الشيعة باب ٢٠ من أبواب المهور ح ٦.
[٥] المصدر باب ٢٩ ح ١.
[٦] المصدر باب ٣٨ ح ١.
[٧] وسائل الشيعة ج ٢١ ص ٢٩٧ باب ٣٨ من أبواب المهور ح ٢.