بحوث في القواعد الفقهية - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٠ - صعوبة البحث في هذه القاعدة
فقال: رجل قال لامرأته: أمركِ بيدِكِ.
قال: أنّى يكون هذا، والله يقول: (الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ) [١] ليس هذا بشيء) [٢].
السادسة: صحيحة أبي العبّاس، عن أبي عبدالله (ع): «في الرجل يتزوّج المرأة ويشترط أن لا يخرجها من بلدها. قال: يفي لها بذلك، أو قال: يلزمه ذلك» [٣].
السابعة: صحيحة الحلبيّ عن أبي عبدالله (ع) أنّه ذكر: «أنّ بريرة كانت عند زوج لها وهي مملوكة، فاشترتها عائشة فأعتقتها، فخيّرها رسول الله (ص) إن شاءت تقر عند زوجها، وإن شاءت فارقته وكان مواليها الذين باعوها اشترطوا ولاءها على عائشة. فقال رسول الله (ص): الولاء لمَن أعتق» [٤].
الثامنة: والصحيحة إلى ابن أبي عمير عن عمرو صاحب الكرابيس، عن أبي عبدالله (ع): «عن رجل كاتَب مملوكه، واشترط عليه أنّ ميراثه له فرفع ذلك إلى عليّ (ع) فأبطل شرطه وقال: شرط الله قبل شرطك» [٥].
التاسعة: صحيحة محمّد بن مسلم، قال: «سألت أبا جعفر (ع) عن رجل كانت له ام مملوكة فلمّا حضرته الوفاة انطلق رجل من أصحابنا فاشترى امّه، اشترط عليها أنّي أشتريك وأعتقكِ فإذا مات ابنك فلان ابن
[١] النساء: ٣٤.
[٢] وسائل الشيعة ج ٢٢ ص ٩٤ باب ٤١ من أبواب مقدمات الطلاق ح ٦.
[٣] المصدر باب ٤٠ ح ١.
[٤] وسائل الشيعة ج ٢٣ ص ٦٥ باب ٣٧ من أبواب العتق ح ٢.
[٥] المصدر باب ١٥ من أبواب المكاتبة ح ١.