بحوث في القواعد الفقهية - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٣١ - تقييم ونقد عام
دائمياً. إذ الحكم في ما نحن فيه أولي.
وكلمات الأعلام تؤكد ما ذكرناه. فصاحب الحدائق والذي يمثّل حالة وسطية بين الاتجاه الأخباري والأصولي انتهى فيبحث لبس السواد حزناً على الحسين إلى عدم كراهته حتى في الصلاة، مع أنه مكروه في نفسه.
والميرزا القمي في جامع الشتات «انتهى إلى جواز تمثيل واقعة الطف، بل رجحانه استناداً إلى عمومات البكاء والإبكاء، مضيفاً: إنّه على فرض عموم حرمة تشبّه الرجل بالمرأة وبالعكس، فالمصير حتى لو كان التعارض فإنه يبقى ذا فائدة إذ مع سقوط الحرمة يبقى الفعل على الحلّ ولو عبر التمسك بأصالة الحل.
والسيد اليزدي في تعليقته على رسالة الشيخ جعفر الشوشتري- وتحديداً في الملحق في أجوبته على الأسئلة حولالشعائر الحسينية- ينتهي إلى رأي البحراني نفسه.
والگلبايگاني انتهى إلى جواز الشبيه تمسكاً بعموم البكاء والإبكاء.
وفي بحث الفرق بين البدعية والشرعية يلفت كاشف الغطاء الكبير إلى: ان بعض الأعمال الخاصة ذات الطابع الديني التيتفقد الدليل الخاص عليها بيد أنها تندرج تحت عموم، فإن جىء بها من جهة العموم لا من جهة الخصوصية فهو كافٍفي شرعيتها كالشهادة الثالثة في الأذان لا بقصد الخصوصية والجزئية لأنهما معاً تشريع، بل قصد الرجحان المستفاد منعمومات استحباب ذكر علي (ع) حين يذكر اسم النبي (ص). وكقراءة