بحوث في القواعد الفقهية - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٧٧ - قاعدة لا تبع ما ليس عندك
يشتريه [١].
١٥- صحيحة معاوية بن عمّار: قال: «قلت لأبي عبدالله (ع): يجيئني الرجل يطلب بيع الحرير وليس عندي منه شيء، فيقاولني عليه واقاوله في الربح والأجل حتّى نجتمع على شيء ثمّ أذهب فاشتري له الحرير فأدعوه إليه.
فقال: أرأيت إن وجد بيعاً هو أحبّ إليه ممّا عندك أيستطيع أن ينصرف إليه ويدعك
أو وجدت أنت ذلك أ تستطيع أن تنصرف إليه وتدعه؟ قلت: نعم، قال: فلا بأس [٢].
١٦- صحيحة محمّد بن مسلم: عن أبي جعفر (ع)، قال: «سألته عن رجل أتاه رجل فقال: ابتع لي متاعاً لعلّي أشتريه منك بنقد أو نسيئة، فابتاعه الرجل من أجله.
قال: ليس به بأس إنّما يشتريه منه بعد ما يملكه [٣].
١٧- صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج: قال: «سألت أبا عبدالله (ع) عن العينة فقلت: يأتيني الرجل فيقول: اشتر المتاع واربح فيه كذا وكذا،
[١] ب ٨/ أبواب أحكام العقود/ ح ٦. رواه الشيخ عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن منصور بن حازم.
[٢] ب ٨/ أبواب أحكام العقود/ ح ٧. رواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن معاوية بن عمّار.
[٣] ب ٨/ أبواب أحكام العقود/ ح ٨. رواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن حريز وصفوان، عن العلاء جميعاً، عن محمّد بن مسلم.