بحوث في القواعد الفقهية - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٧٣ - قاعدة لا تبع ما ليس عندك
بعدم عموم القاعدة للعين الكلّية مع أنّ هذه الروايات واضحة الدلالة في التعميم، ولعلّ نظرهم إلى الباب الثامن الآتي، واستدلّ بعضهم على التعميم برواية عامّية وقع في طريقها حكيم بن حزام وغيره، ولا حاجة إليها بعد وجود مضمونها في رواياتنا.
٨- حديث المناهي: رواه الصدوق بإسناده عن شعيب بن واقد والحسين بن زيد عن الصادق (ع)، عن آبائه في مناهي النبيّ (ص)، قال: «و نهى عن بيع ما ليس عندك، ونهى عن بيع وسلف [١].
وبهذا المقدار من الروايات ثبت أنّ القاعدة شاملة للكلّي والشخصي، وأنّ المدار على القدرة- أي المعنى الأوّل- كما في صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج الثانية [٢] وروايات الباب الثامن الآتية أيضاً كلّها نافية للمعنى الرابع، وأنّ المدار ليس على القدرة العرفيّة.
٩- صحيحة عبدالله بن سنان: «عن أبي عبدالله (ع)، قال: «لا بأس بأن تبيع الرجل المتاع ليس عندك تساومه ثمّ تشتري له نحو الذي طلب ثمّ توجبه على نفسك ثمّ تبيعه منه بعد [٣].
و «تساومه» كمورد للرواية تعريض بالعامّة؛ إذ المساومة ليست هي مبايعة ومواجبة، فهي تفسّر كلمة «تبيع» في صدر الرواية.
[١] ب ٧/ أبواب أحكام العقود/ ح ٥. ضعيفة لشعيب بن واقد والحسين بن زيد.
[٢] ب ٧/ أبواب أحكام العقود/ ح ٣.
[٣] باب ٨/ أبواب أحكام العقود/ ح ١. رواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عبدالله بن سنان.