روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣٢٥ - بَابُ مِيرَاثِ الْجَنِينِ وَ الْمَنْفُوسِ وَ السِّقْطِ
يَسْقُطُ مِنْ أُمِّهِ غَيْرَ مُسْتَهِلٍّ أَ يُوَرَّثُ فَأَعْرَضَ عَنْهُ فَأَعَادَ عَلَيْهِ فَقَالَ إِذَا تَحَرَّكَ تَحَرُّكاً بَيِّناً وُرِّثَ فَإِنَّهُ رُبَّمَا كَانَ أَخْرَسَ.
______________________________
بحياته- و الحاصل أنه لا يتعلق به حكم ما لم يولد حيا و إن علم حياته في بطن
المرأة و رؤيا في الحسن كالصحيح، عن ربعي قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول
في السقط إذا سقط من بطن أمه فتحرك تحركا بينا يرث و يورث فإنه ربما كان أخرس.
و روى الكليني في الصحيح، عن ربعي بن عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سمعته يقول في المنفوس إذا تحرك و ورث أنه ربما كان أخرس[١].
و روى الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن مسكان، عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: قال أبي إذا تحرك المولود تحركا بينا فإنه يرث و يورث فإنه ربما كان أخرس[٢].
و رؤيا في الصحيح، عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول:
تجوز شهادة القابلة في المولود إذا استهل و صاح. في الميراث و يورث الربع من الميراث بقدر شهادة امرأة واحدة، قلت: فإن كانت امرأتين؟ قال: تجوز شهادتهما في النصف من الميراث[٣].
و في الصحيح، عن عمر بن يزيد قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مات و ترك امرأته و هي حامل فوضعت بعد موته غلاما ثمَّ مات الغلام بعد ما وقع إلى الأرض فشهدت المرأة التي قبلتها أنه استهل و صاح حين وقع إلى الأرض ثمَّ مات بعد ذلك قال: على الإمام أن يجزي شهادتها في ربع ميراث الغلام.
[١] الكافي باب ميراث المستهل خبر ١.