روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٨٢ - بَابُ الْوَصِيَّةِ بِالشَّيْ ءِ مِنَ الْمَالِ وَ السَّهْمِ وَ الْجُزْءِ وَ الْكَثِيرِ
قَالَ مُصَنِّفُ هَذَا الْكِتَابِ رَحِمَهُ اللَّهُ مَتَى أَوْصَى بِسَهْمٍ مِنْ سِهَامِ الزَّكَاةِ كَانَ السَّهْمُ وَاحِداً مِنْ ثَمَانِيَةٍ وَ مَتَى أَوْصَى بِسَهْمٍ مِنْ سِهَامِ الْمَوَارِيثِ فَالسَّهْمُ وَاحِدٌ مِنْ سِتَّةٍ وَ هَذَانِ الْحَدِيثَانِ مُتَّفِقَانِ غَيْرُ مُخْتَلِفَيْنِ فَتُمْضَى الْوَصِيَّةُ عَلَى مَا يَظْهَرُ مِنْ مُرَادِ الْمُوصِي
٥٤٧٦ وَ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى بِجُزْءٍ مِنْ مَالِهِ فَقَالَ جُزْءٌ مِنْ عَشَرَةٍ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءاً وَ كَانَتِ الْجِبَالُ عَشَرَةً
______________________________
وَ
الْغارِمِينَ وَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ، ثمَّ عد بيده ثمانية
قال: و كذلك قسمها رسول الله صلى الله عليه و آله على ثمانية أسهم و السهم واحد من
الثمانية.
و روى الشيخ في الموثق عن طلحة بن زيد، عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عليه السلام قال من أوصى بسهم من ماله فهو سهم من عشرة[١].
فحمله الشيخ على سهو الراوي الجزء بالسهم أو اعتقاده ذلك فرواه على ذلك و الحمل على التخيير يحتمل، و على هذا فيقدم الأخبار الأولة لكونها أصح و أكثر «قال مصنف هذا الكتاب» لا مناسبة بين الشيء و السهم حتى يحمل على ما حمل و كأنه وقع سهوا[٢].
«و روى الحسن بن علي بن فضال عن ثعلبة» في الموثق كالصحيح كالشيخين[٣] «عن معاوية بن عمار» و رؤيا في الحسن كالصحيح، عن أبان بن تغلب قال: قال
[١] التهذيب باب الوصية المبهمة خبر ١١.