روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٩٨ - بَابُ الْوَصِيَّةِ بِالْعِتْقِ وَ الصَّدَقَةِ وَ الْحَجِ
جَمِيعُ مَا أَوْصَى بِهِ يَزِيدُ عَلَى الثُّلُثِ كَيْفَ يُصْنَعُ فِي وَصِيَّتِهِ فَقَالَ يُبْدَأُ بِالْعِتْقِ فَيُنْفَذُ.
٥٤٩٦ وَ رَوَى النَّضْرُ بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَادٍّ عَنِ الْجَازِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ تُوُفِّيَ فَتَرَكَ جَارِيَةً أَعْتَقَ ثُلُثَهَا فَتَزَوَّجَهَا الْوَصِيُّ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ شَيْءٌ مِنَ الْمِيرَاثِ أَنَّهَا تُقَوَّمُ وَ تُسْتَسْعَى هِيَ وَ زَوْجُهَا فِي بَقِيَّةِ ثَمَنِهَا بَعْدَ مَا تُقَوَّمُ فَمَا أَصَابَ الْمَرْأَةَ مِنْ عِتْقٍ
______________________________
إن كان أكثر من الثلث رد إلى الثلث و جاز العتق[١] و عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه
السلام قال: إن أعتق رجل عند موته خادما لم ثمَّ أوصى بوصية أخرى أعتق الخادم و
ألغيت الوصية و أعتقت الخادم من ثلثه إلا أن يفضل من الثلث ما يبلغ الوصية[٢].
و روى الشيخ في الموثق كالصحيح، عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل حضره الموت فأعتق غلامه و أوصى بوصية و كان أكثر من الثلث قال: يمضي عتق الغلام و يكون النقصان فيما بقي[٣].
و في الموثق كالصحيح، عن علي بن عقبة عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل حضره الموت فأعتق مملوكا له ليس له غيره فأبى الورثة أن يجيزوا ذلك كيف القضاء فيه؟ قال: ما يعتق منه إلا ثلثه، و سائر ذلك، الورثة أحق بذلك و لهم ما بقي[٤] و سيجيء غيرها من الأخبار الكثيرة.
«و روى النضر بن شعيب» لم يذكر، و رواه الشيخان في القوي عن النضر بن شعيب، عن الجازي[٥]، و ذكر أصحاب الرجال أن عبد الغفار الجازي الثقة
[١] ( ١- ٢) الكافي باب من أوصى بعتق او صدقة او حج خبر ١- ٢ و التهذيب باب وصية الإنسان لعبده خبر ٩- ١٠.