روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٧٥ - بَابٌ فِي أَنَّ الْإِنْسَانَ أَحَقُّ بِمَالِهِ مَا دَامَ فِيهِ شَيْ ءٌ مِنَ الرُّوحِ
بَابٌ فِي أَنَّ الْإِنْسَانَ أَحَقُّ بِمَالِهِ مَا دَامَ فِيهِ شَيْءٌ مِنَ الرُّوحِ
٥٤٦٥ رَوَى ثَعْلَبَةُ بْنُ مَيْمُونٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ السَّابَاطِيِّ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى أَنَّه
______________________________
و فيما أمرتكما من الإشهاد بكذا و كذا نجاة لكما في آخرتكما و إنفاذا لما أوصى به
أبواكما، و برا منكما لهما، و احذرا أن لا تكونا بدلتما وصيتهما و لا غيرتماها عن
حالها و قد خرجا من ذلك رضي الله عنهما و صار ذلك في رقابكما و قد قال الله تبارك
و تعالى في كتابه في الوصية فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ
فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ
عَلِيمٌ[١].
و روى الشيخ في الصحيح، عن محمد بن عيسى عن محمد بن محمد قال: كتب علي بن بلال إلى أبي الحسن علي بن محمد عليهما السلام: يهودي مات و أوصى لديانه بشيء أقدر على أخذه هل يجوز أن آخذه فأدفعه إلى مواليك أو أنفذه فيما أوصى به اليهودي فكتب عليه السلام: أوصله إلى و عرفنيه لا نفذه فيما ينبغي إن شاء الله[٢].
و في القوي، عن إبراهيم بن محمد الهمداني قال: كتب أحمد بن هلال إلى أبي الحسن عليه السلام: يسأله عن يهودي مات و أوصى لديانهم (لديانه- خ)، فكتب عليه السلام أوصله إلى و عرفني لأنفذه فيما ينبغي إن شاء الله[٣].
فيمكن أن يكون غرضه عليه السلام الإيصال إلى جماعة من اليهود يرجو إسلامهم بذلك، و ليس في الخبرين أنه لم يوصله إلى اليهود، و يحتمل جواز صرفه إلى فقراء الشيعة سيما إذا لم تكن اليهود بشرائط الذمة.
باب في أن الإنسان أحق بماله ما دام فيه شيء من الروح «روى ثعلبة بن ميمون عن أبي الحسن الساباطي» و كأنه عمرو بن شداد
[١] الكافي باب انفاذ الوصية على وجهها خبر ٣.