روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٦١ - بَابُ الِامْتِنَاعِ مِنْ قَبُولِ الْوَصِيَّةِ
بَابُ الِامْتِنَاعِ مِنْ قَبُولِ الْوَصِيَّةِ
٥٤٤٥ رَوَى حَمَّادُ بْنُ عِيسَى عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنْ أَوْصَى رَجُلٌ إِلَى رَجُلٍ وَ هُوَ غَائِبٌ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرُدَّ وَصِيَّتَهُ وَ إِنْ أَوْصَى إِلَيْهِ وَ هُوَ بِالْبَلَدِ فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ قَبِلَ وَ إِنْ شَاءَ لَمْ يَقْبَلْ.
٥٤٤٦ وَ رَوَى رِبْعِيٌّ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ يُوصَى إِلَيْهِ قَالَ إِذَا بُعِثَ بِهَا إِلَيْهِ مِنْ بَلَدٍ فَلَيْسَ لَهُ رَدُّهَا وَ إِنْ كَانَ فِي مِصْرٍ يُوجَدُ فِيهِ غَيْرُهُ فَذَاكَ إِلَيْهِ.
٥٤٤٧ وَ رَوَى سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الرَّيَّانِ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع رَجُلٌ دَعَاهُ وَالِدُهُ إِلَى قَبُولِ وَصِيَّتِهِ هَلْ لَهُ أَنْ يَمْتَنِعَ مِنْ قَبُولِ وَصِيَّةِ وَالِدِهِ فَوَقَّعَ ع لَيْسَ
______________________________
باب
الامتناع من قبول الوصية «روى حماد بن عيسى، عن ربعي بن عبد الله» في الصحيح و
الشيخان في الحسن كالصحيح[١] «عن محمد بن
مسلم»،
و يدل على لزوم الوصاية إذا لم يصل الرد إلى الموصي.
«و روى ربعي» في الصحيح كالشيخين على المشهور «عن الفضيل بن يسار» و هو كالسابق.
و روى الكليني في الحسن كالصحيح عن الفضيل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
في الرجل يوصى إليه قال: إذا بعث بها من بلد إليه فليس له ردها.
«و روى سهل بن زياد» و لم يذكر، و رواه الشيخان في القوي «عن علي بن الريان» الثقة و يدل على عدم جواز رد وصية الأب لأنه عقوق غالبا، و يمكن حمله
[١] أورده و الخمسة التي بعده في الكافي باب الرجل يوصى إلى آخر و لا يقبل وصيته خبر ١- ٢- ٤- ٦- ٥- ٣ و أورد غير الثالث في التهذيب باب قبول الوصية خبر ١- ٢- ٦- ٥- ٣.