روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٦٠ - بَابُ الْوَصِيَّةِ لِلْوَارِثِ
.........
______________________________
عليه السلام بابنه علي عليه السلام و فعل ذلك أبي عليه السلام بي، و فعلته أنا.
و في الصحيح، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في الرجل يخص بعض ولده ببعض ماله؟ فقال: لا بأس بذلك.
و عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة قالت لأمها: إن كنت بعدي فجاريتي لك فقضى أن ذلك جائز و إن كانت (و بخطه) و إن ماتت الابنة بعدها فهي جاريتها.
و في الصحيح، عن الحلبي قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن المرأة تبرئ زوجها من صداقها في مرضها؟ قال: لا.
و يحمل على كونه زائدا على الثلث مع عدم تجويز الورثة كما رواه في الموثق كالصحيح عن سماعة قال: سألته عن الرجل يكون لامرأته عليه الصداق أو بعضه فتبرئه منه في مرضها؟ فقال: لا و لكنها إن وهبت له جاز ما وهبت له من ثلثها.
و يمكن الكراهة لخصوص الإبراء و إن لم نعلم وجهه، كما رواه في القوي كالصحيح عن أبي ولاد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون لامرأته عليه الدين فتبرئه منه في مرضها قال: بل تهبه له فيجوز هبتها له و يحتسب ذلك من ثلثها إن كانت تركت شيئا[١].
و في الموثق، عن سماعة قال: سألته عن عطية الوالد لولده فقال: أما إذا كان صحيحا فهو له يصنع به ما شاء فأما في مرض فلا يصلح[٢]- فحمل على الكراهة و إن احتمل تخصيص ما تقدم بغير المرض.
و روي في القوي، عن جراح المدائني قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن عطية الوالد لولده ببينة قال: إذا أعطاه في صحته جاز[٣] أي بدون الكراهة، و الاحتياط ظاهر.
[١] التهذيب باب الوصية بالثلث و أقل منه و أكثر خبر ١٥.