روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٥٩ - بَابُ الْوَصِيَّةِ لِلْوَارِثِ
٥٤٤٣ قَالَ مُصَنِّفُ هَذَا الْكِتَابِ رَحِمَهُ اللَّهُ الْخَبَرُ الَّذِي رُوِيَ أَنَّهُ لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ.
لَيْسَ بِخِلَافِ هَذَا الْحَدِيثِ وَ مَعْنَاهُ أَنَّهُ لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ كَمَا لَا تَكُونُ لِغَيْرِ الْوَارِثِ بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ
٥٤٤٤ وَ رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ يُفَضِّلُ بَعْضَ وُلْدِهِ عَلَى بَعْضٍ قَالَ نَعَمْ وَ نِسَاءَهُ
______________________________
«قال
مصنف هذا الكتاب إلخ» روى الشيخ في القوي عن القاسم بن سليمان قال: سألت أبا عبد
الله عليه السلام عن رجل اعترف لوارث بدين في مرضه قال: لا يجوز وصية لوارث و لا
اعتراف[١] (فحمل) على
التقية و يكون المراد ما ذكره المصنف أي في الزيادة على الثلث كغيره و بدون التقية
لا يحسن.
«و روي عن عبد الله بن محمد الحجال» و لم يذكر، و رواه الكليني في الصحيح[٢] و يدل على جواز تفضيل بعض الورثة على بعض، و كذا تفضيل بعض زوجاته على بعض فيما كان له كما تقدم، و بعمومه يشمل الوصية.
و روى الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكون له الولد من غير أم (أي واحدة) أ يفضل بعضهم على بعض؟ فقال:
لا بأس[٣].
و في الصحيح، عن حريز، عن معاوية و أبي كهمش أنهما سمعا أبا عبد الله عليه السلام يقول: صنع ذلك (أي التفضيل) علي عليه السلام بابنه الحسن عليه السلام و فعل ذلك الحسين
[١] التهذيب باب الوصية للوارث خبر ١٠.