روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٥٨ - بَابُ الْوَصِيَّةِ لِلْوَارِثِ
بَابُ الْوَصِيَّةِ لِلْوَارِثِ
٥٤٤٢ رَوَى ابْنُ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْوَصِيَّةِ لِلْوَارِثِ فَقَالَ تَجُوزُ ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِينَ
______________________________
باب
الوصية للوارث «روي ابن بكير» في الموثق كالصحيح كالشيخ و الكليني في القوي
كالصحيح[١] «عن محمد بن
مسلم (إلى قوله) تجوز» ردا على العامة «ثمَّ تلا هذه الآية» استشهادا «إن ترك
خيرا»
أي مالا «الوصية للوالدين و الأقربين» و لو نسخ وجوبها فالاستحباب باق.
و روى الشيخان في الصحيح عن أبي ولاد الحناط قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الميت يوصي للوارث بشيء؟ قال: نعم أو قال جائز له.
و روى الكليني في الحسن كالصحيح و الشيخ في الصحيح، عن أبي بصير قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الوصية للوارث فقال: تجوز- و في يب- يجوز للوارث وصية؟ قال: نعم.
و روى الكليني في الصحيح (على المشهور) عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال الوصية للوارث لا بأس بها و في الموثق كالصحيح، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام نحوه.
و رؤيا في الموثق كالصحيح، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الوصية للوارث فقال تجوز، و روى الشيخ في الموثق كالصحيح، عن محمد بن مسلم بسندين، عن أبي جعفر عليه السلام نحوه.
[١] أورده و الأربعة التي بعده في الكافي باب الوصية للوارث خبر ٦- ٢- ١- ٣ ٤- ٥ و أورد غير الرابع في التهذيب باب الوصية للوارث خبر ٣- ٩- ٤- ٢- ٣.