روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٥٧ - بَابُ الرَّجُلِ يَمُوتُ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ بِقَدْرِ ثَمَنِ كَفَنِهِ
بَابُ الرَّجُلِ يَمُوتُ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ بِقَدْرِ ثَمَنِ كَفَنِهِ
٥٤٤١ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ بِقَدْرِ ثَمَنِ كَفَنِهِ قَالَ يُجْعَلُ مَا تَرَكَ فِي ثَمَنِ كَفَنِهِ إِلَّا أَنْ يَتَّجِرَ عَلَيْهِ بَعْضُ النَّاسِ فَيُكَفِّنُونَهُ وَ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ مِمَّا تَرَكَ
______________________________
علي عليه السلام[١] و تقدم في
باب الكفن.
باب الرجل يموت و عليه دين بقدر ثمن كفنه «روى الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب» في الصحيح كالشيخين[٢] «عن زرارة (إلى قوله) في ثمن كفنه» و يدل على تقدم الكفن على الدين و علل بأنه لباس الميت، و المفلس يقدم لباسه على الدين «إلا أن يتجر» من التجارة الأخروية أو كان أصله يأتجر و أدغم و هو أظهر و إن قال بعضهم إن الهمزة لا تقلب في التاء و هذا مبني على أن قواعدهم كلية و لم يتفق لهم قاعدة كلية إلا نادرا، مع أن هذه اللفظة في رواياتهم و رواياتنا كثيرة الوقوع و من التجارة ليس له من اللطف ما في الاتجار و في بعض النسخ (يحن) أي يترحم و هو تصحيف فإن هذا الخبر روي مكررا في الكفن و التجارة و هنا و الجميع يتجر.
[١] التهذيب باب الإقرار في المرض خبر ٤٣ و فيه على الزوج كفن امرأته إذا ماتت.